الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 06-01-2022

قرار رقم: (306) (14/ 2021) حكم التأمين الصحي

بتاريخ (25/جمادى الأولى/ 1443هـ)، الموافق (30/ 12/ 2021م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة عشرة المنعقدة يوم الخميس تاريخ 25/ جمادى الأولى/ 1443هـ، الموافق 30/ 12/ 2021م، قد نظر في السؤال رقم (207233) الوارد إلى الموقع الإلكتروني لدائرة الإفتاء العام، حيث جاء فيه: أعمل بقطاع خاص، ولدينا تأمين صحي اختياري، ما حكم التأمين الصحي في هذه الحالة، علما أن الشركة تتعامل مع شركة تأمين، ويتم اقتطاع مبلغ مقداره 11 ديناراً، والباقي تقوم الشركة بتسديدهم.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

العلاج الصحي حاجة ضرورية من حاجات الإنسان المقررة في أبواب المقاصد الشرعية، ونتيجة لتقدم الطب وتنوع تقنياته أصبح تحقيق هذه الحاجة العلاجية مكلفاً على الأفراد، الأمر الذي قد تتعطل بسببه حاجة العلاج، ويبقى الفرد عرضة لفوات الصحة. 

ولما كانت الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، والشريعة مبناها على قواعد رفع الحرج وإزالة الضرر، فلا حرج على الموظف في الحصول على خدمات التأمين الصحي الذي يتوفر له بحكم تعاقد شركته مع شركة التأمين، كما لا حرج عليه في إدراج من يعولهم في تلك الخدمات. وفي الوقت نفسه نوصي الشركات بتأمين موظفيهم مع شركات التأمين التعاوني التي تنضبط بالمعايير الإسلامية. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو          د. ماجد الدراوشة / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

القاضي د. سامر القبج / عضو           أ.د آدم نوح القضاة / عضو

أ. د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو               د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أنا طبيبة، أحياناً أبعث مرضى إلى المستشفى للتداخلات الجراحية، ويعطوني عمولة من أجور العمليات، علماً أنني لا أقوم بهذه العمليات، ما الحكم؟

إذا كان هذا يحسب على المريض من جملة نفقات العملية فإنه لا يجوز، كما أن على الطبيب أن لا يوصي بعملية إلا لحاجة طبية صحيحة، ولا يجوز للمستشفى إجراء عملية إلا للضرورة. والله تعالى أعلم.

هل يجب على الفقير الذي ملك نصابًا من مال الزكاة وحال عليه الحول أن يزكي ما بيده؟

نعم يجب على الفقير الذي ملك نصابًا وحال عليه الحول أن يزكّي ما بيده ولو كان ذلك المال من مال الزكاة.

ما حكم الجماعة الثانية في المسجد؟

يكره تحري إقامة جماعة ثانية في المسجد إذا كان المسجد غير مطروق كمسجد الحي وله إمام راتب إلا بإذن الإمام، أما إذا كان المسجد مطروقًا فتجوز فيه الجماعة الثانية والثالثة سواء أكان له إمام راتب أم لا، وسواء أذن الإمام أم لا.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد