الاشتراك في خدمة الـ WhatsApp وقناة الـ Telegram و القائمة البريدية

خدمة الـ WhatsApp

تقوم دائرة الإفتاء العام بنشر رسائل شرعية، يمكنك أخي الزائر/أختي الزائرة بالاشتراك معنا في هذه الخدمة عن طريق حفظ الرقم التالي على جهازك الخاص: (00962780315555)، وإرسال كلمة اشتراك على الرقم نفسه على WhatsApp وإدخال رقم الهاتف في الصندوق المخصص
أو عن طريق الاشتراك في قناتنا على الوتساب عبر الرابط الآتي: https://whatsapp.com/channel/0029VaASjmD1t90WaPSXtq1m ملاحظة: هذه الخدمة لتلقي الرسائل الشرعية فقط وليست للإجابة على الأسئلة

قناة الـ Telegram

لمتابعة الفتاوى والقرارات الشرعية ومقاطع الفيديو التي تصدر عن الدائرة متابعة قناة الإفتاء على التيليجرام عبر الرابط الآتي: https://telegram.me/iftaa أو بالبحث عن كلمة Iftaa في تطبيق التيليجرام في الهواتف الذكية

خدمة القائمة البريدية

فتاوى مختصرة

حكم صيام من طهرت قبل الفجر ولم تغتسل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صيامُها صحيحٌ؛ لأن الغُسْلَ ليس شرطًا لصحة الصوم، بل لصحة الصلاة، وتأثم بتأخير صلاة الفجر عن وقتها بلا عذر. 

ومعلومٌ أنّ صلاةَ الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس، ومع ذلك يجب عليها الاغتسال، وقضاء صلاة الفجر. والله تعالى أعلم


شروط المقدار المعطى للفقراء في الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

شروط المقدار الذي يعطى للفقراء:
أولًا: أن يكون لحمًا؛ فلا يُجزئ إعطاء الفقير غير اللحم؛ كالكبد.
ثانيًا: أن يكون نيئًا؛ فلا يُجزئ أن يكون مطبوخًا.
ثالثًا: ألا يقلَّ عن نصف كيلو غرام. والله تعالى أعلم

 

حكم تعويض المريض في حال وجود خطأ في العلاج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن كل خطأ صدر عن الطبيب وسبب ضرراً للغير بسبب تقصيره أو عدم دراية منه يلزمه ضمانه وتعويض المتضرر، والقاعدة تقول: "المباشر ضامن".

يقول ابن قدامة رحمه الله: "فأما إذا كان حاذقا وجنت يده، مثل أن يتجاوز القطع، أو يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنه فعل محرم فيضمن سرايته" [المغني].

أما إذا قام الطبيب بعمل اللازم على الوجه الأكمل، واتخذ كل أسباب العناية والحيطة، ولكن حصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها بحسب المختصين، فلا ضمان عليه.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الحجام والختان لا ضمان عليهما إذا لم يفرطا، وكذا البيطار، إذا بزغ الدابة فتلفت" [روضة الطالبين].

وقال الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته" [معالم السنن].

فإن ثبت على الطبيب تقصير أو تعد، فلا بد من تعويض المريض أو طلب المسامحة منه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد