حكم من صامت حياءً من أهلها وهي حائض
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يَحْرُمُ على المرأة الحائض أو النفساء ترك المُفَطِّرات بنية الصيام، ولو صامت حياءً فإنها تأثم بذلك؛ لأن صيامها لا ينعقدُ.
وأما لو امتنعت عن الأكل والشرب بغير قصد الصيام؛ فلا يَحْرُمُ عليها، ولكن تكون قد شقَّتْ على نفسها من غير حاجة. والله تعالى أعلم
حكم الاستنجاء بعد التبول
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب الاستنجاء من البول والغائط، ويجوز أن يستنجي بالماء وحده، أو بالأوراق الصحية وحدها، والأفضل بالأوراق ثم الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. والله تعالى أعلم
هل تبطل صلاة المرأة إذا رآها الرجال غير المحارم؟
لا تبطل صلاة المرأة إذا رآها الرجال غير المحارم وهي تصلي، والأولى أن تصلي في مكان لا يراها فيه الرجال.