الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (332) حكم تأجير جزء من أرض مخصصة للدفن

أضيف بتاريخ : 25-03-2026

قرار رقم: (332) (3/ 2026) حكم تأجير جزء من أرض مخصصة للدفن

بتاريخ (19/رمضان/ 1447هـ)، الموافق (9/ 3/ 2026م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الاثنين 19/ رمضان/ 1447هـ، الموافق 9/ 3/ 2026م قد نظر في الاستفتاء الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية سماحة د. محمد الخلايلة حيث جاء فيه: 

إشارة إلى معاملة استئجار قطعة الأرض رقم 705 حوض 28 الطرابيل الشرقية، قرية الصالحية/ محافظة المفرق، والبالغة مساحتها 139935 دونما، والتي تم تخصيصها من قبل خزينة المملكة لصالح وزارة الأوقاف لغايات استخدامها مقبرة. أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لبيان الحكم الشرعي حول تأجير جزء من قطعة الأرض المشار إليها أعلاه لغايات زراعية كون مساحة الأرض كبيرة، ولا يوجد فيها سوى أربعة قبور قديمة، ولا يتم الدفن فيها حاليا لبعدها عن الحضر وعدم وجود شوارع تخدمها، كما أن الغاية من تأجيرها لا تحول دون استخدامها للدفن مستقبلا، مرفقا لسماحتكم تقرير الكشف وصورا عن وثائق القطعة.

وبعد البحث والدراسة وتداول الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الواجب في الأرض المخصصة من قبل الخزينة العامة هو الحرص على الانتفاع بها في مصالح المسلمين العامة، وعلى أكمل وجه وأمثل طريقة، فإذا كانت الأرض مخصصة للدفن فالأصل أن تستمر على ذلك الوجه، ولا مانع من استغلال جزء منها بتأجيره إلى حين الحاجة إلى الدفن فيها، وذلك ليعود ريع أجرتها على مصالح الأوقاف ولا يفوت من عوائدها الممكنة شيء، والقاعدة الشرعية الحاكمة في ذلك هي قاعدة مراعاة المصالح ما أمكن ضمن إرادة المخصص. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور أحمد الحسنات

د. محمد الخلايلة / عضو

أ. د. محمود السرطاوي / عضو

د. زيد إبراهيم الكيلاني / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

د. عاطف القضاة / عضو

القاضي فارس فريحات / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. وليد الشاويش / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم صلاة الزوال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يسن عقب زوال الشمس صلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة أو ركعتين، وهي غير سنة الظهر الراتبة كما نص على ذلك الشافعية.

جاء في [نهاية المحتاج]: "وصلاة الزوال بعده أي فلو قدمها عليه لم تنعقد... وهي ركعتان أو أربع وهي غير سنة الظهر كما يعلم من إفرادها بالذكر بعد الرواتب وتصير قضاء بطول الزمن عرفا... قال العلقمي: هذه يسمونها سنة الزوال، وهي غير الأربع التي هي سنة الظهر. قال شيخنا: قال الحافظ العراقي: وممن نص على استحبابها الغزالي في الإحياء في كتاب الأوراد ليس فيهن تسليم: أي ليس بين كل ركعتين منها فصل". 

ووقت زوال الشمس هو وقت دخول صلاة الظهر. والله تعالى أعلم.


هل تجب الزكاة في مال اليتيم؟

نعم، تجب الزكاة في مال اليتيم.

حكم غسيل الكلى للصائم في رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

غسيل الكلى يُفَطِّر؛ لأن سائلَ الغسيل سائلٌ مُغَذٍّ كما هو معلوم عند أهل الطب، ولأنه يؤدي إلى دخول أجسام إلى الجوف. 

وعلى المريض أن يقضي ذلك اليوم بعد رمضان، فإن لم يستطع يُخرج فدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطر فيه. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد