الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (332) حكم تأجير جزء من أرض مخصصة للدفن

أضيف بتاريخ : 25-03-2026

قرار رقم: (332) (3/ 2026) حكم تأجير جزء من أرض مخصصة للدفن

بتاريخ (19/رمضان/ 1447هـ)، الموافق (9/ 3/ 2026م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الاثنين 19/ رمضان/ 1447هـ، الموافق 9/ 3/ 2026م قد نظر في الاستفتاء الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية سماحة د. محمد الخلايلة حيث جاء فيه: 

إشارة إلى معاملة استئجار قطعة الأرض رقم 705 حوض 28 الطرابيل الشرقية، قرية الصالحية/ محافظة المفرق، والبالغة مساحتها 139935 دونما، والتي تم تخصيصها من قبل خزينة المملكة لصالح وزارة الأوقاف لغايات استخدامها مقبرة. أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لبيان الحكم الشرعي حول تأجير جزء من قطعة الأرض المشار إليها أعلاه لغايات زراعية كون مساحة الأرض كبيرة، ولا يوجد فيها سوى أربعة قبور قديمة، ولا يتم الدفن فيها حاليا لبعدها عن الحضر وعدم وجود شوارع تخدمها، كما أن الغاية من تأجيرها لا تحول دون استخدامها للدفن مستقبلا، مرفقا لسماحتكم تقرير الكشف وصورا عن وثائق القطعة.

وبعد البحث والدراسة وتداول الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الواجب في الأرض المخصصة من قبل الخزينة العامة هو الحرص على الانتفاع بها في مصالح المسلمين العامة، وعلى أكمل وجه وأمثل طريقة، فإذا كانت الأرض مخصصة للدفن فالأصل أن تستمر على ذلك الوجه، ولا مانع من استغلال جزء منها بتأجيره إلى حين الحاجة إلى الدفن فيها، وذلك ليعود ريع أجرتها على مصالح الأوقاف ولا يفوت من عوائدها الممكنة شيء، والقاعدة الشرعية الحاكمة في ذلك هي قاعدة مراعاة المصالح ما أمكن ضمن إرادة المخصص. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور أحمد الحسنات

د. محمد الخلايلة / عضو

أ. د. محمود السرطاوي / عضو

د. زيد إبراهيم الكيلاني / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

د. عاطف القضاة / عضو

القاضي فارس فريحات / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. وليد الشاويش / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم فك ضفائر الشعر عند الغسل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يشترط فك الضفائر إذا كان الماء يعمّ كل الشعر ويصل إلى باطنه، فإن لم يصل الماء إلا بفك الضفائر وجب فكها لوصوله. والله تعالى أعلم

حِكْمَة مشروعية الصيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الصوم مدرسة ربانية يتعلم منها المؤمنُ الكثيرَ، ويتدرب على خصال الخير التي قد يحتاجها في حياته ومنها: الصبر؛ فهو شهر الصبر، كما أن الصوم يعلم الأمانة ومراقبة الله سبحانه في السر والعلن؛ إذ لا رقيب على الصائم في امتناعه عن الطيبات إلا الله وحده.

والصوم يقوي الإرادة، ويشحذ العزيمة، وينمي الرحمة والتراحم بين عباد الله؛ فهو جهاد للنفس، وكبح للشهوة، وصفاء للروح، وتنمية للخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ؛ فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ" [متفق عليه]. والله تعالى أعلم

حكم الأكل والشرب أثناء الطواف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره الأكل والشرب أثناء الطواف.

قال شيخ الإسلام الإمام النووي في [المجموع]: "ويكره له الأكل والشرب في الطواف، وكراهة الشرب أخف، ولا يبطل الطواف بواحد منهما ولا بهما جميعا. قال الشافعي: لا بأس بشرب الماء في الطواف ولا أكرهه، بمعنى المأثم، لكني أحب تركه؛ لأن تركه أحسن في الأدب، وممن نص على كراهة الأكل والشرب وأن الشرب أخف صاحب الحاوي". 

لكن لو احتاج للشرب فلا كراهة، وعلى كلّ فالطواف صحيح. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد