1. كيف أحصل على فتوى شرعية عبر الهاتف؟

وسائل الاتصال مع دائرة الإفتاء العام ومكاتبها في المحافظات

2. هل يمكنني الحصول على فتوى مكتوبة؟

خدمة الفتاوى المكتوبة

3. ما هي إجراءات الحصول على فتوى طلاق؟

خدمة فتاوى الطلاق

4. كيف يمكنني الحصول على فتوى عبر البريد الإلكتروني؟

خدمة فتاوى الموقع الإلكتروني

5. كيف أشترك في خدمة الواتساب والتلجرام؟

الاشتراك في خدمة الـ WhatsApp وقناة الـ Telegram و القائمة البريدية

6. ما هي الأوقات التي يمكن الحضور فيها إلى الدائرة؟

أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الثالثة والنصف عصراً.

7. أين أجد عناوين مكاتب الإفتاء؟

خارطة مكاتب الإفتاء 

8. هل الخصوصية مصانة ومحفوظة؟

يتم إصدار الفتاوى بسرية تامة وللموقع حق نشر السؤال والجواب ولكن بعد حذف الخصوصيات

9. هل تعتمدون مذهباً معيناً في الفتوى؟

انظر منهج الفتوى المعتمد

10. كيف يمكنني التقدم بشكوى عن إحدى خدماتكم؟

خدمة الشكاوى والاقتراحات

11. هل تتقاضون رسوماً على شيء من خدماتكم؟

جميع الفتاوى والخدمات مجانية

12. هل لديكم تطبيقات على الهواتف الذكية؟

حمل تطبيق دار الإفتاء من متجر جوجل

حمل تطبيق دار الإفتاء من متجر أبل

فتاوى مختصرة

حكم دفع كفارة اليمين إلى جهة خيرية تقوم بإطعام الفقراء

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج على المسلم أن يوكل مَن يُخرج عنه الكفارة، وقد نص فقهاؤنا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة والكفارة والنذر.

جاء في [مغني المحتاج (3 /237)]: "وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال.. وله التوكيل". والله تعالى أعلم


حكم إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من الزكاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إسقاط الدين عن المدين بنية احتسابه من الزكاة لا يجزئ عن الزكاة، وإنما هو صدقة من الصدقات التي يثيب الله عليها الثواب الجزيل؛ لأن من شروط الزكاة أن ينوي الدافع الزكاة عند دفعه المال، وقد ثبت الدين في ذمة الشخص المقترض، فلا يصح نقل النية إلى الزكاة.

وحبذا لو قبض الدائن الدَّين من المدين، ومن ثمَّ يعيد له المبلغ المالي الواجب عليه إخراجه كزكاة أو جزءاً منه، إن كان المدين من المصارف الثمانية التي أمر الله تعالى أن يُعطوا من الزكاة.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية": "لو دفع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، أو قال: جعلت ما لي في ذمتك زكاة فخذه لم يجز، وإن دفع إليه بنية أنه يقضيه منه، أو قال: اقض مالي لأعطيكه زكاة، أو قال المديون: أعطني لأقضيكه جاز، ولا يلزم الوفاء به". والله تعالى أعلم

نصاب من امتلك عيارات مختلفة من الذهب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما.
وفي حال تعددت العيارات؛ فيحسب المزكي قيمة ما يملكه من الذهب نقداً، فتضاف إلى بعضها البعض في حساب النصاب، ثم يزكي القيمة نقداً إذا بلغ المجموع النصاب، والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد