شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

عزيزنا الزائر الكريم

تسعى دائرة الإفتاء العام للمحافظة دوماً أن تلتزم بتقديم الخدمة وإدامتها للجمهور، واقتراحاتكم وشكاواكم تساعدنا في تطوير ما نقدمه لكم من خدمات لنحقق طموحاتكم لنعمل سوياً على الحفاظ على النتاج الفني والمعرفي وإدامته، لذا خُصصت هذه الزاوية لاستقبال اقتراحاتكم وشكواكم، وسيتم التعامل معها بكل جدية وسرية وشفافية.

ويمكن تقديم أي شكوى بإحدى الطرق الآتية:
1- صندوق الشكاوى الموجود في مبنى الدائرة.
2- الاتصال على الخط الساخن (9348 7849 7 962+) علما بأن هذا الرقم غير مخصص للأسئلة الشرعية , الرقم الأرضي (062000166 فرعي 7777).
3- وبهدف تحسين جودة المواقع الإلكترونية الرسمية يمكنكم الاتصال مع [مركز الاتصال الوطني/الحكومة الإلكترونية]
للإبلاغ عن أي مشكلة فنية أو صعوبة في الوصول إلى المحتوى على الرقم: 065008080

منصة بخدمتكم

منصة تفاعلية للتواصل مع الحكومة (اسأل الحكومة، اقتراح، ثناء، شكوى ، ابلاغ) من هنا



فتاوى مختصرة

حكم دفع الأم زكاة مالها للأولاد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للأم أن تعطي أولادها من الزكاة إن كانوا ممن يستحقونها كأن كانوا فقراء لا مال لهم، وغير مكفيين بنفقة غيرهم عليهم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ) رواه البخاري. 

جاء في [الحاوي الكبير 8/ 537]: "أما الزوجة فيجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها من السهام كلها.... ودليلنا عموم قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: (زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم) فكان على عمومه". والله تعالى أعلم.

حكم الفائدة القانونية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجوز لمن حكم له القاضي بالفائدة القانونية أن يخصم التكاليف الحقيقية لإقامة الدعوى من هذه الفوائد، وما زاد على ذلك يُعيده لمن فُرضت عليه إن كان شخصاً معيناً، وإن كانت جهة عامة فيصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالمدارس والمساجد والطرقات ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، أو يتصدق به على الفقراء والمساكين. والله تعالى أعلم.

حكم من شك هل سجد مرة أو مرتين

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا شك المصلي في عدد الركعات أو السجدات، بنى على الأقل وسجد للسهو قبل السلام في آخر الصلاة، فعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ) رواه أبوداود.

جاء في [المقدمة الحضرمية]: "لو شك في ركوع أو سجود أو ركعة أتى به وسجد وإن زال الشك قبل السلام، إلا إذا زال الشك قبل أن يأتي بما يحتمل الزيادة، فلو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعًا لزمه أن يبني على الأقل". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد