تهدف الموسوعة إلى نشر فتاوى فقهائنا السابقين رحمهم الله تعالى؛ خدمة للباحثين في الفقه الإسلامي، وتيسيراً لوصول هذا التراث الفقهي العظيم إلى عموم الأمة، تكميلاً لقسم (الفتاوى) الذي يُعنى بنشر ما يصدر عن دائرة الإفتاء من مسائل شرعية.

وتسعى الموسوعة لأنْ تكون ديواناً يضم الفتاوى التي صدرت عن أعلام فقهاء الإسلام، مع عرضها بطريقة مُيَسَّرة واضحة، بفصل كل مسألة على حدة، وإدراجها في تصنيفها المناسب، ثم خدمتها جميعها بمحرك بحث خاص يُمَكِّن الباحث من استخراج الفتوى بيسر وسهولة.

وقد تم استخلاص هذه الفتاوى من ثنايا المصنفات التي جمعت فتاوى الفقهاء؛ حيث قمنا بتصنيفها حسب الأبواب الفقهية، بعد مراجعتها وتنقيحها وتدقيقها، وبيان مصادرها التي أُخذت منها بدقة.

ولم نتصرف بمتن الفتوى، بل حرصنا على الالتزام بنصها كما كتبها مؤلفها، ولكننا عَدَلْنا عن بعض الفتاوى التي تتعلق بموضوعات غير مهمة في هذه العصور، وهي قليلة جداً على كل حال، ولا يفوتنا التنبيه إلى أن هذه الفتاوى قد لا تكون معتمدة لدى دائرة الإفتاء، وإنما ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها لغرض إفادة الباحثين في هذا العمل الموسوعي.  

وبعد: فهذا جهدٌ بشريٌّ لا يخلو من نقص، وتسعى مديرية الموقع الإلكتروني في دائرة الإفتاء العام لتطويره قدر الإمكان؛ لذا فإننا نسعد بملاحظاتكم واقتراحاتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع به أمة الإسلام، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن لا يحرمنا الأجر والثواب.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، والحمد لله رب العالمين.


مصادر موسوعة فتاوى الفقهاء وطبعاتها


شملت الموسوعة حتى الآن:

1. فتاوى الإمام العز بن عبد السلام: تحقيق: محمد جمعة كردي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1996م.

2. فتوى للإمام الغزالي في (حكم لعن يزيد بن معاوية): نقلها ابن خلكان في "وفيات الأعيان" (3/ 289)، ولم نجدها مخطوطة، وقد أوردها بنصها الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه "مؤلفات الغزالي" (ص47-48).

3. فتاوى الشيخ نوح علي سلمان: دار الفقيه، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، 2009م.

تحت الإنجاز:

1. فتاوى الإمام النووي (المنثورات في عيون المسائل المهمات): تحقيق: محمد ناظم الندوي، المكتب الإسلامي، بيروت، 2002م.

2. فتاوى الإمام صلاح الدين خليل بن كَيْكَلدي العلائي: تحقيق الدكتور عمر حسن القيام، دار الفتح، عمّان، الطبعة الأولى، 2009م.

3. فتاوى ابن حجر الهيتمي.


هذا ونسعى في خطتنا المستقبلية إلى إثراء الموسوعة بمجموعة أخرى من الفتاوى إن شاء الله.

فتاوى مختصرة

تجب الزكاة على جميع المال المدخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة على جميع المال المدخر، فإذا بلغ مجموع المال النصاب (وهو قيمة 85 غراما من الذهب الصافي عيار 24) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بنسبة (2.5%) وإن كان مرصداً لحاجات أساسية، ولو كان صاحب المال مديناً، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة، ولا يخصم من حساب الزكاة، بدليل إطلاق جميع الآيات التي جاءت تأمر بالزكاة، ولم تفرق بين مدين وغيره.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "لو ملك نصاباً فقط وعليه من الدين مثله لزمه زكاة ما بيده، والدين لا يمنع الوجوب". أي وجوب الزكاة فيما بيده. 

والحول المعتبر في الزكاة وفي سائر التكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى على المسلمين هو الحول الهجري. والله تعالى أعلم.

حكم التعاقد مع المعلم دون علم الأكاديمية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الحكم على المسألة يتوقف على معرفة الاتفاق والعقد المبرم مع الأكاديمية؛ فإذا كان الاتفاق على أن لا يتم التعاقد مع أحد من الطلاب إلا من خلالها، فلا يجوز لكم الإخلال بشروط العقد؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) رواه البخاري.

أما إذا كان الاتفاق على تدريس مادة محددة فقط، وينتهي الاتفاق بانتهائها، فلا حرج في الاتفاق مع المعلم على تدريس مواد أخرى بعد انتهاء مدة العقد من غير طريق الأكاديمية.

وعلى المعلم أن يراعي شروط تعاقده مع الأكاديمية. والله تعالى أعلم.

حكم التضحية بالخصيّ ومقطوع الذنب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجوز التضحية بالخَصيِّ (وهو الذي أزيلت خصيتاه)؛ لما قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ (أي مرضوض الخصيتين) [رواه ابن ماجه]. 
ولا تجوز التضحية بمقطوعة الذَّنَبِ (الذيل) أو الألية أو الضرع. 
بخلاف مَن خُلقتْ بلا ذَنَبٍ أو ألية أو ضرع؛ فتُجزئ. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد