نظام رقم (36) لسنة 2018

نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام

صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

  • 1. الدائرة: دائرة الإفتاء العام.
  • 2. المفتي العام: المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية.
  • 3. الأمين العام: أمين عام الدائرة / أمين الفتوى.
  • 4. اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:

أ- المفتي العام

ب- الأمين العام

ج- المديريات التالية:

  • 1. مديرية البحوث والدراسات الإسلامية.
  • 2. مديرية الإفتاء الالكتروني.
  • 3. مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
  • 4. مديرية الإفتاء المركزي.
  •  

د- الوحدات التالية:

  • 1. وحدة الرقابة الداخلية.
  • 2. وحدة الرقابة والتفتيش الشرعي.
  • 3. وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي.
  • 4. وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي.

 

هـ- المكاتب التالية:

  • 1. مكاتب الإفتاء في المحافظات.
  • 2. مكتب المفتي العام.
  • 3. مكتب الأمين العام.

المادة 4

أ يرتبط بالمفتي العام كلاً مما يلي:

  • 1. الأمين العام.
  • 2. وحدة الرقابة الداخلية
  • 3. وحدة الرقابة والتفتيش الشرعي.
  • 4. مكتب المفتي العام.

ب يرتبط بالأمين العام كل من:

  • 1. المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام.
  • 2. وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي.
  • 3. وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي.
  • 4. مكاتب الإفتاء في المحافظات والألوية.
  • 5. مكتب الأمين العام.

المادة 5

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المفتي العام وعضوية كلٍ من:

  • 1. الأمين العام /نائباً للرئيس.
  • 2. مدراء المديريات ورؤساء الوحدات في الدائرة.
  • 3. اثنين من موظفي الدائرة يسميهم المفتي العام. 

ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمفتي العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:

  • 1. خطط الدائرة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
  • 2. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات والمتعلقة بعمل الدائرة.
  • 3. مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
  • 4. أية أمور أخرى يحيلها المفتي العام إليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل.

د- يسمى المفتي العام أحد موظفي الدائرة أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها  وحفظ قيودها  وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 6

للمفتي العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المفتي العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:

أ- تحديد مهام المديريات والوحدات ومسؤوليات مديريها.

ب- تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الدائرة.

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام رقم (75) لسنة 2007.

 

نظام رقم (54) لسنة 2023

نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام لسنة 2023) ويقرأ مع النظام رقم (36) لسنة 2018 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2: يلغى نص المادة (3) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 3- يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:-

أ- المفتي العام.

ب- الأمين العام.

ج- المديريات التالية:-

  • 1. مديرية البحوث والدراسات الإسلامية.
  • 2. مديرية الإفتاء الإلكتروني.
  • 3. مديرية الإفتاء المركزي.
  • 4. مديرية التفتيش الشرعي.
  • 5. مديرية إفتاء محافظة العاصمة.
  • 6. مديرية إفتاء محافظة إربد.
  • 7. مديرية إفتاء محافظة الزرقاء.
  • 8. مديرية إفتاء محافظة البلقاء.
  • 9. مديرية مكاتب الإفتاء في المحافظات والألوية.
  • 10. مديرية الشؤون الإدارية والمالية
  • 11. مديرية الموارد البشرية.
  • 12. مديرية تكنولوجيا المعلومات.

د- الوحدات التالية:-

  • 1. وحدة الرقابة الداخلية.
  • 2. وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي.
  • 3. وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي.

هـ- المكتبين التاليين:-

  • 1. مكتب المفتي العام.
  • 2. مكتب الأمين العام.

المادة 3- يلغى نص المادة (4) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 4-

أ- يرتبط بالمفتي العام كلاً من:-

  • 1. الأمين العام.
  • 2. وحدة الرقابة الداخلية.
  • 3. مكتب المفتي العام.

ب- يرتبط بالأمين العام كلاً من:-

  • 1. مديرية البحوث والدراسات الإسلامية.
  • 2. مديرية الإفتاء الإلكتروني.
  • 3. مديرية الإفتاء المركزي.
  • 4. مديرية التفتيش الشرعي.
  • 5. مديرية إفتاء محافظة العاصمة.
  • 6. مديرية إفتاء محافظة إربد.
  • 7. مديرية إفتاء محافظة الزرقاء.
  • 8.مديرية إفتاء محافظة البلقاء.
  • 9. مديرية مكاتب الإفتاء في المحافظات والألوية.
  • 10. مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
  • 11. مديرية الموارد البشرية.
  • 12. مديرية تكنولوجيا المعلومات.
  • 13. وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي.
  • 14. وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي.
  • 15. مكتب الأمين العام.

 ج- ترتبط مكاتب الإفتاء في المحافظة بمدير إفتاء المحافظة ذاتها إن وجدت، وترتبط باقي مكاتب الإفتاء بمديرية مكاتب الإفتاء في المحافظات والألوية.

 

فتاوى مختصرة

حكم دفع الزكاة وصدقة الفطر إلى الأخ الفقير

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز دفع الزكاة وصدقة الفطر إلى الأخ الفقير؛ لأنه من الأصناف التي تُعطى من الزكاة. والله تعالى أعلم

حكم تعجيل المنذور قبل تحقق الشرط

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجب الوفاء بالنذر؛ لقول الله تعالى: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) [الحج: 29]، وقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ) رواه البخاري.

وقد فرّق الشافعية بين المنذور المالي والمنذور البدني؛ فأجازوا تقديم الوفاء بالمنذور المالي قبل تحقق الشرط، ولم يجيزوه في البدني إلا بعد تحققه، قال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "ويجوز تقديم المنذور المالي على المنذور له: كإن شفيت فعلي عتق رقبة، أو أن أتصدق بكذا، كما في تعجيل الزكاة، بخلاف المنذور البدني كالصوم" [أسنى المطالب 4 /246].

وقال الإمام الباجوري رحمه الله: "كالكفارة بغير الصوم: المنذور المالي كأن قال: إن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق عبداً، أو إن شفي الله مريضي فلله على أن أعتق عبداً يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء، فيجوز تقديمه قبل الشفاء في الأولى، وقبل يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء في الثانية" [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 2/ 596]. والله تعالى أعلم.

حكم خرج دم الباسور بعد الوضوء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان هذا الدم الخارج من خارج الدبر -بسبب خروج الباسور- فلا ينقض الوضوء؛ لأن الدم الخارج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. فإذا خرج من الدبر-بأن كان داخله- فهو ناقض للوضوء، فيجب الاستنجاء منه، وغسل موضع النجاسة وإعادة الوضوء. 

أما إذا كان هذا الدم يخرج باستمرار بحيث لا يبقى زمن يسع الطهارة والصلاة من غير نزوله، فيأخذ حينئذ حكم سلس البول، فيتنظف منه بعد دخول وقت كلّ صلاة ويتوضأ بعده مباشرة ويصلي الفرض مباشرة، ولا شيء عليه بعد ذلك إذا نزل منه شيء، وله أن يصلي ما شاء من النوافل، فإذا أراد أن يصلي فرضاً آخر وجب عليه التنظف والوضوء. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد