الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 09-07-2025

قرار رقم: (329) (5/ 2025) حكم استبدال الوقف

بتاريخ (27/ذي الحجة/ 1446هـ)، الموافق (23/ 6/ 2025م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة يوم الاثنين 27/ ذي الحجة/ 1446هـ، الموافق 23/ 6/ 2025م قد نظر في كتاب معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة حيث جاء فيه: أرفق في طيه صورة عن قرار مجلس الأوقاف رقم (4/ 3/ 205) تاريخ 20/ 3/ 2025م المتعلق بالطلب المقدم من ورثة م. ح. بمبادلة سطح محطة المحروقات القائم عليه مسجد أبو الأنبياء عليه السلام في قطعة الأرض رقم (115) حوض الحمرانية رقم (45) من أراضي عمان بقطعة الأرض رقم (972) حوض رقم (44) أم صويوينة من أراضي عمان، وذلك لأسباب تتعلق بعدم موافقة الجهات صاحبة العلاقة بتجديد ترخيص المحطة المخالفة وحدود المسجد على سطح خزانات الوقود التابعة للمحطة. أرجو بيان الرأي الشرعي حول إنشاء حجة استبدال وقف.

وبعد البحث والدراسة وتداول الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل المقرر عند الفقهاء أن الموقوف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا استبداله؛ لأنه خرج عن ملك الواقف، فلا يجوز له أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرف التي تبطل نفعه.

هذا؛ والأرض إذا وقفت وصارت مسجداً وأخذت صفة المسجدية فلا يجوز استبدالها بحال عند جمهور الفقهاء للزوم صفة المسجدية لها، وأجاز بعض الفقهاء استبدال المسجد إذا تعطلت منافعه المرادة منه كضيقه على أهله وتعذر توسيعه أو كخراب المنطقة أو الحي المقام فيه. 

وعليه؛ يرى المجلس بعد التأمل أنه تحقيقاً لمصلحة الوقف والمصلحة العامة ودرء المفسدة والخطر الكبير على المصلين ومرتادي المسجد بسبب وجوده فوق محطة المحروقات، الأمر الذي قد يفوت المنفعة به حكماً، فلا حرج في استبدال الوقف. والله تعالى أعلم.  

 

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور أحمد الحسنات

د. محمد الخلايلة / عضو

أ. د. محمود السرطاوي / عضو

د. زيد إبراهيم الكيلاني / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

د. حسن مخاترة / عضو

القاضي فارس فريحات / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. وليد الشاويش / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق ]


فتاوى مختصرة

هل يجوز أن يعطي زكاة أمواله لابن ابنه الذي يدرس في الجامعة، وأنا في بلاد الغربة، وأموالي في بلدي الأصلي، فهل يجوز أن أولي أبي أمر توزيع الزكاة على أبناء بلدي؟

يجوز دفع الزكاة للابن الذي ينفق عليه والده إذا كبيراً صحيح البدن؛ لأن هذا لا تجب نفقته على أبيه، فصار من جملة فقراء المسلمين، لكن الطالب الذي يعطى من الزكاة هو المجتهد الذي يطلب علماً ينفع المسلين وهو متدين، والزكاة تخرج في البلد الذي فيه المال، وتوكيلك لأبيك في إخراج الزكاة في البلد الذي فيه المال هو الصواب. والله أعلم.

ما هي الساعة التي توافق الثلث الأخير من الليل؟

يمكن معرفة الساعة التي توافق الثلث الأخير من الليل بحساب عدد ساعات الليل والتي تبدأ بغروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر، ومن ثم تقسم هذه الساعات على ثلاث، ويعرف الثلث الأخير.

رجل أفسد صوم يوم من أيام رمضان عليه كفارة صيام شهرين، توفي وقد صام شهرا، هل يمكن للأبناء أن يتقاسموا صيام الشهر الثاني؟

صيام الكفارة يجب فيه التتابع وأنا أنصح أبناءه أن يطعموا عنه ستين مسكينا، لكل مسكين نصف كيلو رز أو ثمنها؛ لأن الحي إذا عجز عن الصيام أطعم ستين مسكيناً، وهذا عجز بالموت. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد