دراسات وبحوث

فقه الفتوى والحوار الحضاري في الفكر الإسلامي
المفتي الدكتور عبدالله الربابعة
أضيف بتاريخ: 28-09-2026
اقرأ المزيد
الخروج عن معتمد المذهب
الباحث عبد الرحمن أبو يابس
أضيف بتاريخ: 01-09-2026
اقرأ المزيد
خلاف الأولى عند الشافعية
المفتي الدكتور نشأت الحوري
أضيف بتاريخ: 27-07-2026
اقرأ المزيد
الشبهات الاستشراقيـَّــة حول "الوحي"
المفتي الدكتور جاد الله بسام
أضيف بتاريخ: 01-07-2026
اقرأ المزيد
ترجَمةُ ألفاظِ (الطَّلاق والفِراق والسَّراح)
الباحثة أريج عبد الرحيم مصطفى
أضيف بتاريخ: 19-05-2026
اقرأ المزيد
آداب الفُتْيَا في القرآن الكريم- دراسة تأصيليّة
الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أحمد رجب
أضيف بتاريخ: 27-04-2026
اقرأ المزيد
نشأة مقاصد الشريعة عند المدرسة الخراسانية
الباحث الدكتور حمزة مشوقة
أضيف بتاريخ: 31-03-2026
اقرأ المزيد
شبهات مختارة حول القراءات
المفتي الدكتور عبد الله مقدادي
أضيف بتاريخ: 17-02-2026
اقرأ المزيد
دور المؤسسات الدينية في مواجهة العنف الجامعي
المفتي الدكتور عبدالله الربابعة
أضيف بتاريخ: 20-01-2026
اقرأ المزيد
المرجعية التشريعية للعمل المصرفي الإسلامي
أ.د. عبد الناصر أبو البصل
أضيف بتاريخ: 24-12-2025
اقرأ المزيد


فتاوى مختصرة

صرف المُدّ إلى شخصين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز صَرْفُ المُدِّ إلى شخصين؛ لأنه لا يُعَدُّ إطعامًا كاملًا لأيٍّ منهما. والله تعالى أعلم

لا يتعيّن لفظ الوصية في خطبة الجمعة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يشترط لصحة خطبة الجمعة أركان، منها: الوصية بتقوى الله عز وجل، ويجب أن تكون في الخطبتين، ويشترك مع هذا الركن ركن الحمدلة، والصلاة على سيدنا رسول الله.

قال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "وهذه الثلاثة أركان في كل واحدة من الخطبتين؛ لأن كل خطبة مستقلة ومنفصلة عن الأخرى" [تحفة المحتاج 4/ 447].

ولا يشترط تعيّن لفظ الوصية، ولا تعيّن لفظ التقوى، بقول: "أوصيكم بتقوى الله"، بل يحصل الركن بأي لفظ فيه أمر بطاعة الله عز وجل، وترك ما نهى عنه.

قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "الثالث الوصية بالتقوى... ولا يتعين لفظها أي الوصية بالتقوى على الصحيح؛ لأن الغرض الوعظ والحمل على طاعة الله تعالى، فيكفي ما دل على الموعظة طويلا كان أو قصيرا، كأطيعوا الله وراقبوه" [مغني المحتاج 1/ 550]. 

وعليه؛ فما فعله الخطيب من الأمر بطاعة الله تعالى وعدم عصيانه في الخطبتين صحيح، وأجزأه ذلك. والله تعالى أعلم.

حكم استعمال مانع الحمل دون علم الزوج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز للمرأة أخذ أي وسيلة لتأجيل الحمل دون علم زوجها وإذنه والاتفاق معه؛ فالإنجاب في الشريعة الإسلامية حق شرعي لكلا الزوجين، كما قال الإمام الماوردي رحمه الله: "الحق في ولد الحرة مشترك بينهما [يعني بين الزوجين]" [الحاوي الكبير 9/ 320]. 

فلا يجوز لأحد الزوجين الاستقلال بقرار منع الإنجاب دون موافقة الطرف الآخر، وننصح بالتحاور حول الأمر بالحكمة لحل الخلاف والوصول لحل مناسب. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد