أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية (من الساعة 09:00 صباحًا وحتى الساعة 03:00 بعد الظهر) بتوقيت عمّان، ثم نستقبل أسئلتكم بعد هذا الوقت حتى يكتمل النصاب اليومي للأسئلة، وذلك في كل يوم، عدا أيام الجمعة والسبت والأعياد والعطل الرسمية.

وسيجاب على السؤال - إن شاء الله- في نفس اليوم (في أغلب الأحوال)، إلا إذا اقتضى مزيدًا من البحث والدراسة، أو اقتضى إحالته إلى مجلس الإفتاء، فسنرسل إليكم إن شاء الله اعتذارًا ينبهكم إلى حاجة الجواب لوقت زائد عن المدة المفترضة. 

وإذا كانت حاجتكم للجواب عاجلة يرجى الاستعانة بخدمة فتاوى الهاتف هنا.

تنبيهات مهمة:

أولا:

تعتذر دائرة الإفتاء عن الإجابة على الأسئلة التي تتعلق بالموضوعات الآتية:

1. أسئلة الطلاق إذا كان السائل يسأل عن واقعة معينة، إذ لا بد من حضور السائل شخصيًا إلى أقرب مكتب إفتاء، ولا يكفي السؤال عبر الموقع.
2. تفسير الرؤى والأحلام.
3. تقييم الجماعات والطوائف والأشخاص.
4. أسئلة المسابقات و " الفوازير ".
5. مواقف سياسية لا ارتباط لها بأمور شرعية.
6. التعليق على فتاوى صادرة عن جهات أخرى.
7. الأسئلة المتعلقة بأي نزاع مالي، إذ لا بد من حضور طرفي النزاع شخصيًا ليحكم المفتي بينهما.

8. أسئلة الافتراضات غير الواقعية والمتكلفة.

9. الأسئلة المتكررة من الموسوسين.

10. الدلالة على رقاة شرعيين.

ثانيا:

للموقع حق نشر السؤال والجواب ولكن بعد حذف الخصوصيات

ثالثا:

يرجى إفراد سؤال واحد في كل مرة، لأغراض البحث والتصنيف، فإذا اشتمل الإرسال الواحد على أكثر من سؤال فسيجاب على الأول منها فقط. علما أن الموقع لا يستقبل من الإيميل نفسه – في اليوم الواحد – أكثر من إرسالين.

Captcha

فتاوى مختصرة

حكم صيام من أصبح مريضًا أو مسافرًا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

المريض الذي يشق عليه الصيام؛ يجوز له أن يُفطر سواء أصبح صائمًا أم غير صائم. 

وأما المسافر: فإن أصبح مقيمًا وسافر بعد الفجر؛ فيجب عليه أن يصوم ما لم تُدركه مشقة بالغة يُفطر بسببها. 

وأما إن أصبح مسافرًا بأن طلع الفجر عليه بعد أن غادر بنيان بلده؛ فهذا له أن يفطر، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. والله تعالى أعلم


حكم التيمم بسبب البرْد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يصار إلى التيمم بدلا عن الغسل الواجب في حال القدرة على استعمال الماء، كأن يتم تسخينه وتدفئة مكان الاغتسال ونحوها من احترازات، فإن لم يُجدِ ذلك أو تعذر فعله، وكان الغسل يؤدي إلى ضرر بالغ، فلها التيمم حينها للعجز عن استعمال الماء بسبب الضرر الذي يلحقها كما ورد في السؤال، ولكن عليها قضاء الصلوات التي صلتها بهذا التيمم. 

جاء في [بشرى الكريم]: "لا يتيمم للبرد إلا إذا لم تنفع تدفئة أعضائه في دفع المحذور المتقدم، ولم يجد ما يسخن به الماء من إناء وحطب ونار، وخاف على شيء -مما مر في المرض- من نفس، أو منفعة عضو له أو حدوث مرض، أو زيادته، أو بطأه أو الشين المذكور في المرض، فحينئذٍ يجوز للضرر، لكن عليه القضاء، فإن نفعته التدفئة، أو قدر على التسخين، أو لم يخف شيئا مما مر في المرض.. لم يتيمم وإن تألم بالماء؛ إذ مجرد التألم لا يبيح التيمم". والله تعالى أعلم.

مقدار إطعام المسكين في الفدية والكفارات

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مقدار إطعام المسكين: (600) غرام من القمح أو الأرز، ويجوز إخراج قيمته عند الحنفية، وبه تفتي (دائرة الإفتاء العام). والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد