أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية (من الساعة 09:00 صباحًا وحتى الساعة 03:00 بعد الظهر) بتوقيت عمّان، ثم نستقبل أسئلتكم بعد هذا الوقت حتى يكتمل النصاب اليومي للأسئلة، وذلك في كل يوم، عدا أيام الجمعة والسبت والأعياد والعطل الرسمية.

وسيجاب على السؤال - إن شاء الله- في نفس اليوم (في أغلب الأحوال)، إلا إذا اقتضى مزيدًا من البحث والدراسة، أو اقتضى إحالته إلى مجلس الإفتاء، فسنرسل إليكم إن شاء الله اعتذارًا ينبهكم إلى حاجة الجواب لوقت زائد عن المدة المفترضة. 

وإذا كانت حاجتكم للجواب عاجلة يرجى الاستعانة بخدمة فتاوى الهاتف هنا.

تنبيهات مهمة:

أولا:

تعتذر دائرة الإفتاء عن الإجابة على الأسئلة التي تتعلق بالموضوعات الآتية:

1. أسئلة الطلاق إذا كان السائل يسأل عن واقعة معينة، إذ لا بد من حضور السائل شخصيًا إلى أقرب مكتب إفتاء، ولا يكفي السؤال عبر الموقع.
2. تفسير الرؤى والأحلام.
3. تقييم الجماعات والطوائف والأشخاص.
4. أسئلة المسابقات و " الفوازير ".
5. مواقف سياسية لا ارتباط لها بأمور شرعية.
6. التعليق على فتاوى صادرة عن جهات أخرى.
7. الأسئلة المتعلقة بأي نزاع مالي، إذ لا بد من حضور طرفي النزاع شخصيًا ليحكم المفتي بينهما.

8. أسئلة الافتراضات غير الواقعية والمتكلفة.

9. الأسئلة المتكررة من الموسوسين.

10. الدلالة على رقاة شرعيين.

ثانيا:

للموقع حق نشر السؤال والجواب ولكن بعد حذف الخصوصيات

ثالثا:

يرجى إفراد سؤال واحد في كل مرة، لأغراض البحث والتصنيف، فإذا اشتمل الإرسال الواحد على أكثر من سؤال فسيجاب على الأول منها فقط. علما أن الموقع لا يستقبل من الإيميل نفسه – في اليوم الواحد – أكثر من إرسالين.

Captcha

فتاوى مختصرة

أنا أحبُّ شخصًا، هل يجوز أن أدعو بأن يحبَّني ويكون من نصيبي؟

كرم الإسلام المرأة فجعلها مطلوبة لا طالبة، فلا يليق بها أن تسعى هي وراء الرجل، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا كله من نتائج الاختلاط المحرم.

حكم من شك في ترك بعْضٍ من أبعاض الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأبعاض هي التشهد الأوسط والقنوت في صلاة الفجر، والذي يُشرع لتركه سجود السهو، ومن شك في ترك بعْضٍ من أبعاض الصلاة أثناء الصلاة بنى على أنه لم يفعله ويسجد للسهو.

جاء في [عمدة السالك/ ص63]: "ولو شك... هل ترك بعضاً معيناً، أو: هل سجد للسهو، أو: هل صلى ثلاثاً أو أربعاً، بنى على أنه لم يفعله، ويسجد". 

والأصل لمن شك في التشهد الأول عدم الفعل. والله تعالى أعلم

حكم التيمم بدل الغسل لشدة البرد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من كان مريضا بحيث لا يستطيع استعمال الماء، أو وجد الماء باردا، وتعذر عليه تسخينه، وكان الشخص يتضرر باستخدام الماء البارد، فيجوز له التيمم، وعليه قضاء ما صلاه بالتيمم؛ لأنه مكان يندر فقد الماء فيه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد