أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية (من الساعة 09:00 صباحًا وحتى الساعة 03:00 بعد الظهر) بتوقيت عمّان، ثم نستقبل أسئلتكم بعد هذا الوقت حتى يكتمل النصاب اليومي للأسئلة، وذلك في كل يوم، عدا أيام الجمعة والسبت والأعياد والعطل الرسمية.

وسيجاب على السؤال - إن شاء الله- في نفس اليوم (في أغلب الأحوال)، إلا إذا اقتضى مزيدًا من البحث والدراسة، أو اقتضى إحالته إلى مجلس الإفتاء، فسنرسل إليكم إن شاء الله اعتذارًا ينبهكم إلى حاجة الجواب لوقت زائد عن المدة المفترضة. 

وإذا كانت حاجتكم للجواب عاجلة يرجى الاستعانة بخدمة فتاوى الهاتف هنا.

تنبيهات مهمة:

أولا:

تعتذر دائرة الإفتاء عن الإجابة على الأسئلة التي تتعلق بالموضوعات الآتية:

1. أسئلة الطلاق إذا كان السائل يسأل عن واقعة معينة، إذ لا بد من حضور السائل شخصيًا إلى أقرب مكتب إفتاء، ولا يكفي السؤال عبر الموقع.
2. تفسير الرؤى والأحلام.
3. تقييم الجماعات والطوائف والأشخاص.
4. أسئلة المسابقات و " الفوازير ".
5. مواقف سياسية لا ارتباط لها بأمور شرعية.
6. التعليق على فتاوى صادرة عن جهات أخرى.
7. الأسئلة المتعلقة بأي نزاع مالي، إذ لا بد من حضور طرفي النزاع شخصيًا ليحكم المفتي بينهما.

8. أسئلة الافتراضات غير الواقعية والمتكلفة.

9. الأسئلة المتكررة من الموسوسين.

10. الدلالة على رقاة شرعيين.

ثانيا:

للموقع حق نشر السؤال والجواب ولكن بعد حذف الخصوصيات

ثالثا:

يرجى إفراد سؤال واحد في كل مرة، لأغراض البحث والتصنيف، فإذا اشتمل الإرسال الواحد على أكثر من سؤال فسيجاب على الأول منها فقط. علما أن الموقع لا يستقبل من الإيميل نفسه – في اليوم الواحد – أكثر من إرسالين.

Captcha

فتاوى مختصرة

حكم تعويض المريض في حال وجود خطأ في العلاج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن كل خطأ صدر عن الطبيب وسبب ضرراً للغير بسبب تقصيره أو عدم دراية منه يلزمه ضمانه وتعويض المتضرر، والقاعدة تقول: "المباشر ضامن".

يقول ابن قدامة رحمه الله: "فأما إذا كان حاذقا وجنت يده، مثل أن يتجاوز القطع، أو يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنه فعل محرم فيضمن سرايته" [المغني].

أما إذا قام الطبيب بعمل اللازم على الوجه الأكمل، واتخذ كل أسباب العناية والحيطة، ولكن حصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها بحسب المختصين، فلا ضمان عليه.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الحجام والختان لا ضمان عليهما إذا لم يفرطا، وكذا البيطار، إذا بزغ الدابة فتلفت" [روضة الطالبين].

وقال الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته" [معالم السنن].

فإن ثبت على الطبيب تقصير أو تعد، فلا بد من تعويض المريض أو طلب المسامحة منه. والله تعالى أعلم

هل تجب الزكاة في المال المدَّخر للزواج؟

تجب الزكاة في المال المدَّخر للزواج إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.

هل يجب على المخطوبة طاعة خطيبها؟

إذا انتقلت المرأة إلى بيت زوجها وجب عليه نفقتها وعليها طاعته، أما قبل ذلك فإن كان قد تم عقد النكاح فهي زوجته، ويجب أن تراعي العرف في التعامل معه وإن لم يتم عقد النكاح فهو أجنبي تتعامل معه كالأجانب.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد