أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية (من الساعة 09:00 صباحًا وحتى الساعة 03:00 بعد الظهر) بتوقيت عمّان، ثم نستقبل أسئلتكم بعد هذا الوقت حتى يكتمل النصاب اليومي للأسئلة، وذلك في كل يوم، عدا أيام الجمعة والسبت والأعياد والعطل الرسمية.

وسيجاب على السؤال - إن شاء الله- في نفس اليوم (في أغلب الأحوال)، إلا إذا اقتضى مزيدًا من البحث والدراسة، أو اقتضى إحالته إلى مجلس الإفتاء، فسنرسل إليكم إن شاء الله اعتذارًا ينبهكم إلى حاجة الجواب لوقت زائد عن المدة المفترضة. 

وإذا كانت حاجتكم للجواب عاجلة يرجى الاستعانة بخدمة فتاوى الهاتف هنا.

تنبيهات مهمة:

أولا:

تعتذر دائرة الإفتاء عن الإجابة على الأسئلة التي تتعلق بالموضوعات الآتية:

1. أسئلة الطلاق إذا كان السائل يسأل عن واقعة معينة، إذ لا بد من حضور السائل شخصيًا إلى أقرب مكتب إفتاء، ولا يكفي السؤال عبر الموقع.
2. تفسير الرؤى والأحلام.
3. تقييم الجماعات والطوائف والأشخاص.
4. أسئلة المسابقات و " الفوازير ".
5. مواقف سياسية لا ارتباط لها بأمور شرعية.
6. التعليق على فتاوى صادرة عن جهات أخرى.
7. الأسئلة المتعلقة بأي نزاع مالي، إذ لا بد من حضور طرفي النزاع شخصيًا ليحكم المفتي بينهما.

8. أسئلة الافتراضات غير الواقعية والمتكلفة.

9. الأسئلة المتكررة من الموسوسين.

10. الدلالة على رقاة شرعيين.

ثانيا:

للموقع حق نشر السؤال والجواب ولكن بعد حذف الخصوصيات

ثالثا:

يرجى إفراد سؤال واحد في كل مرة، لأغراض البحث والتصنيف، فإذا اشتمل الإرسال الواحد على أكثر من سؤال فسيجاب على الأول منها فقط. علما أن الموقع لا يستقبل من الإيميل نفسه – في اليوم الواحد – أكثر من إرسالين.

للحصول على جواب يمكن طباعته ورقيا وعليه ختم الإفتاء، علما أنه سيستغرق وقتا أطول من المعتاد، تقريبا سبعة أيام عمل رسمي، كما أن لدائرة الإفتاء الحق في الاكتفاء بإرسال الجواب للسائل إلكترونيا، وذلك تبعا لموضوع الاستفتاء إن كان يستأهل الجواب الورقي المطبوع والمختوم أم لا.
Captcha

فتاوى مختصرة

هل على الأرض المملوكة زكاة؟

تجب الزكاة في الأرض إن كانت عرضًا تجاريًّا أي أُعدَّت للتجارة واشتريت بنية التجارة، فتزكَّى كل عامٍ وذلك بأن تُقوَّم ثم يُخرَج (2.5%) من مجموع قيمة ما عنده من أراض معدَّة للتجارة. أما إذا كانت الأرض للقنية (الاقتناء) فلا زكاة فيها كما لو أراد أن يزرعها أو يبني عليها.

حكم نظر الخاطب للمرأة دون حجاب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من السنة أن يرى الخاطب المخطوبة في حدود ما يسمح به الشرع، وهو النظر إلى الوجه والكفين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (انظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) رواه الترمذي.

ويجوز للخاطب أن يطلب من إحدى النساء أن تنظر إلى المخطوبة، ويباح لها في هذه الحالة أن ترى من المخطوبة ما يباح لها أن تنظر إليه في الأحوال العادية، ولا يقتصر الأمر على الوجه والكفين، وتصف هذه الأمور للخاطب بعد ذلك، فعن أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ، فَقَالَ: (شُمِّي عَوَارِضَهَا، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا) رواه أحمد في مسنده.

جاء في [تحفة المحتاج 7/ 192]: "من لا يتيسر له النظر أو لا يريده بنفسه، يسن له أن يرسل من يحل له نظرها ليتأملها ويصفها له، ولو ما لا يحل له نظره، فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بالنظر، وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل".

وحِلّ النظر مقيّد بالعزم على النكاح بعد القدرة عليه، وبغلبة ظنه أنه يجاب، وبظن خلوّ المرأة من نكاح وعدة، وإلا حرم النظر.

وعليه؛ فلا يحل للخاطب النظر إلى غير الوجه والكفين، ويمكنه الطلب من إحدى محارمه كأمه أو أخته رؤية المخطوبة دون حجاب، ويجب أن تكون النظرة الشرعية بحضور أحد المحارم للمرأة. والله تعالى أعلم

هل صلاة المرأة مع التلفاز جائزة؟

من شروط صحة الاقتداء أن يكون الإمام والمأموم في مكان واحد، ولذا لا تصح صلاة من يقتدي بالإمام الذي تنقل صلاته بالتلفزيون من مكان بعيد، فإن كان معه في نفس المسجد صحت.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد