أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية (من الساعة 09:00 صباحًا وحتى الساعة 03:00 بعد الظهر) بتوقيت عمّان، ثم نستقبل أسئلتكم بعد هذا الوقت حتى يكتمل النصاب اليومي للأسئلة، وذلك في كل يوم، عدا أيام الجمعة والسبت والأعياد والعطل الرسمية.

وسيجاب على السؤال - إن شاء الله- في نفس اليوم (في أغلب الأحوال)، إلا إذا اقتضى مزيدًا من البحث والدراسة، أو اقتضى إحالته إلى مجلس الإفتاء، فسنرسل إليكم إن شاء الله اعتذارًا ينبهكم إلى حاجة الجواب لوقت زائد عن المدة المفترضة. 

وإذا كانت حاجتكم للجواب عاجلة يرجى الاستعانة بخدمة فتاوى الهاتف هنا.

تنبيهات مهمة:

أولا:

تعتذر دائرة الإفتاء عن الإجابة على الأسئلة التي تتعلق بالموضوعات الآتية:

1. أسئلة الطلاق إذا كان السائل يسأل عن واقعة معينة، إذ لا بد من حضور السائل شخصيًا إلى أقرب مكتب إفتاء، ولا يكفي السؤال عبر الموقع.
2. تفسير الرؤى والأحلام.
3. تقييم الجماعات والطوائف والأشخاص.
4. أسئلة المسابقات و " الفوازير ".
5. مواقف سياسية لا ارتباط لها بأمور شرعية.
6. التعليق على فتاوى صادرة عن جهات أخرى.
7. الأسئلة المتعلقة بأي نزاع مالي، إذ لا بد من حضور طرفي النزاع شخصيًا ليحكم المفتي بينهما.

8. أسئلة الافتراضات غير الواقعية والمتكلفة.

9. الأسئلة المتكررة من الموسوسين.

10. الدلالة على رقاة شرعيين.

ثانيا:

للموقع حق نشر السؤال والجواب ولكن بعد حذف الخصوصيات

ثالثا:

يرجى إفراد سؤال واحد في كل مرة، لأغراض البحث والتصنيف، فإذا اشتمل الإرسال الواحد على أكثر من سؤال فسيجاب على الأول منها فقط. علما أن الموقع لا يستقبل من الإيميل نفسه – في اليوم الواحد – أكثر من إرسالين.

Captcha

فتاوى مختصرة

حكم صلاة الوتر بعد الأذان لصلاة الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يبدأ وقت الوتر من بعد صلاة العشاء، وينتهي بطلوع الفجر الصادق، ففي أي جزء من هذا الوقت صلاها المسلم فهي أداء.

ويسن القضاء لمن فاتته في أي وقت سواء قبل أداء صلاة الفجر أو بعدها، أو في غيرها من الأوقات، فعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَامَ عَنِ الوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ) رواه الترمذي.

يقول شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "وقت الوتر بين صلاة العشاء وطلوع الفجر للخبر الصحيح بذلك، ولو خرج الوقت جاز له قضاؤه" [تحفة المحتاج]. والله تعالى أعلم.

حكم نظر الخاطب للمرأة دون حجاب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من السنة أن يرى الخاطب المخطوبة في حدود ما يسمح به الشرع، وهو النظر إلى الوجه والكفين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (انظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) رواه الترمذي.

ويجوز للخاطب أن يطلب من إحدى النساء أن تنظر إلى المخطوبة، ويباح لها في هذه الحالة أن ترى من المخطوبة ما يباح لها أن تنظر إليه في الأحوال العادية، ولا يقتصر الأمر على الوجه والكفين، وتصف هذه الأمور للخاطب بعد ذلك، فعن أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ، فَقَالَ: (شُمِّي عَوَارِضَهَا، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا) رواه أحمد في مسنده.

جاء في [تحفة المحتاج 7/ 192]: "من لا يتيسر له النظر أو لا يريده بنفسه، يسن له أن يرسل من يحل له نظرها ليتأملها ويصفها له، ولو ما لا يحل له نظره، فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بالنظر، وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل".

وحِلّ النظر مقيّد بالعزم على النكاح بعد القدرة عليه، وبغلبة ظنه أنه يجاب، وبظن خلوّ المرأة من نكاح وعدة، وإلا حرم النظر.

وعليه؛ فلا يحل للخاطب النظر إلى غير الوجه والكفين، ويمكنه الطلب من إحدى محارمه كأمه أو أخته رؤية المخطوبة دون حجاب، ويجب أن تكون النظرة الشرعية بحضور أحد المحارم للمرأة. والله تعالى أعلم

حكم نية الصوم ووقتها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

النية ركن في العبادات؛ فلا بد منها ولا تَصِحُّ العبادة بدونها. 

ومحلُّها القلب، والتلفُّظُ بها مُسْتَحَبٌّ ليُذكِّرَ اللسانُ القلبَ، ومعناها: أن يكون عازمًا على ترك المُفَطِّرات في نهار اليوم القادم بقصد العبادة طاعةً لله تعالى. وهذا المعنى حاصل لدى كل مسلم في كل ليلة من رمضان؛ فلا داعي للوسوسة، ولو قال: "نويت صومَ غدٍ لله تعالى" فقد قطع الوسوسة. 

ووقتُها مِن بعد غروب الشمس إلى ما قبل طلوع الفجر. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد