كتب ورسائل علمية

أثر اعتماد الخبرة في الفتاوى والقرارات الصادرة عن دائرة الإفتاء العام
أضيف بتاريخ: 29-04-2024
• تحميل
المذهب الشافعي في الأردن
أضيف بتاريخ: 23-05-2023
• تحميل
أثر جودة الخدمات الإلكترونية
أضيف بتاريخ: 29-12-2022
• تحميل
فتاوى المستجدات الطبية
أضيف بتاريخ: 14-11-2019
• تحميل
دور المجامع الفقهية
أضيف بتاريخ: 18-02-2018
• تحميل
صكوك عقود التوريد
أضيف بتاريخ: 15-02-2018
• تحميل
مدونة السلوك الوظيفي
أضيف بتاريخ: 07-09-2017
• تحميل
الإمام تاج الدين السبكي ومنهجه في أصول الفقه: فضيلة المفتي الدكتور أحمد الحسنات (ينشر إلكترونيا لأول مرة)
أضيف بتاريخ: 27-08-2017
• تحميل
تطبيقات الاستحسان في أحكام البيوع عند الحنفية: فضيلة المفتي حسان أبو عرقوب (ينشر إلكترونيا لأول مرة)
أضيف بتاريخ: 11-07-2017
• تحميل
الميثاق العربي لحقوق الإنسان
أضيف بتاريخ: 04-04-2016
• تحميل



فتاوى مختصرة

الواجب في كفارة اليمين تمليكها للفقراء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

كفارة اليمين تصرف للفقراء والمساكين، وتكون بتمليك المساكين مقدار الكفارة، وهي مد من غالب قوت البلد أو قيمتها من النقود، ولا يجزئ دعوة الفقراء أو المساكين إلى وليمة تعد لهم كي يأكلوا منها، فهذا لا يسمى تمليكا، بل إباحة.

يقول الإمام الشربيني رحمه الله: "المراد تمليكهم، فلا يكفي التغدية ولا التعشية" انتهى باختصار من [مغني المحتاج 5/ 50]. والله أعلم.

الفدية تجب من مال الزوجة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الفدية من مال الزوجة، ولا تجب على الزوج إلا أن يتبرع بذلك.

جاء في [مغني المحتاج 2 /174]: "خافتا على الولد وحده؛ بأن تخاف الحامل من إسقاطه أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد، لزمتهما من مالهما مع القضاء الفدية". والله تعالى أعلم

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، وإلا كان من الربا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. 

والمخرج أن يشتري التاجر الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته، ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد