كتب ورسائل علمية

أثر اعتماد الخبرة في الفتاوى والقرارات الصادرة عن دائرة الإفتاء العام
أضيف بتاريخ: 29-04-2024
• تحميل
المذهب الشافعي في الأردن
أضيف بتاريخ: 23-05-2023
• تحميل
أثر جودة الخدمات الإلكترونية
أضيف بتاريخ: 29-12-2022
• تحميل
فتاوى المستجدات الطبية
أضيف بتاريخ: 14-11-2019
• تحميل
دور المجامع الفقهية
أضيف بتاريخ: 18-02-2018
• تحميل
صكوك عقود التوريد
أضيف بتاريخ: 15-02-2018
• تحميل
مدونة السلوك الوظيفي
أضيف بتاريخ: 07-09-2017
• تحميل
الإمام تاج الدين السبكي ومنهجه في أصول الفقه: فضيلة المفتي الدكتور أحمد الحسنات (ينشر إلكترونيا لأول مرة)
أضيف بتاريخ: 27-08-2017
• تحميل
تطبيقات الاستحسان في أحكام البيوع عند الحنفية: فضيلة المفتي حسان أبو عرقوب (ينشر إلكترونيا لأول مرة)
أضيف بتاريخ: 11-07-2017
• تحميل
الميثاق العربي لحقوق الإنسان
أضيف بتاريخ: 04-04-2016
• تحميل



فتاوى مختصرة

حكم دخول بيت الخلاء ومعه شيء من ذكر الله

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره إدخال ما به ذكر من قرآن أو اسم معظم داخل بيت الخلاء، فإن فعل ذلك فالأدب يقضي أن يستره بحيث لا يظهر أثناء دخوله للخلاء، إما بضم كفيه عليه أو بوضعه في جيبه أو في الصدر إن كان عقدا أو خاتما. والله تعالى أعلم

تجب الزكاة على جميع المال المدخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة على جميع المال المدخر، فإذا بلغ مجموع المال النصاب (وهو قيمة 85 غراما من الذهب الصافي عيار 24) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بنسبة (2.5%) وإن كان مرصداً لحاجات أساسية، ولو كان صاحب المال مديناً، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة، ولا يخصم من حساب الزكاة، بدليل إطلاق جميع الآيات التي جاءت تأمر بالزكاة، ولم تفرق بين مدين وغيره.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "لو ملك نصاباً فقط وعليه من الدين مثله لزمه زكاة ما بيده، والدين لا يمنع الوجوب". أي وجوب الزكاة فيما بيده. 

والحول المعتبر في الزكاة وفي سائر التكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى على المسلمين هو الحول الهجري. والله تعالى أعلم.

حولُ الذهب المدَّخر يكون بحولِ النقد الذي اشتُري به

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب -مع النقد- وحال عليه الحول، وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب.

جاء في [مغني المحتاج 2/ 78]: "أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة؛ لأنه يبني حوله على بيعه الأول".

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: (2670) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد