الصفحة الرئيسية



منشورات الإفتاء



منشورات الإفتاء

لتحميل ملف، اتبع الخطوات التالية:

  • اختر الملف المراد تحميله
  • اضغط على أيقونة التحميل بالزر الأيمن للفأرة
  • من القائمة اختر حفظ باسم (save as)
  • اختر موقع الحفظ على حاسوبك و اضغط موافق (OK)
كتب ورسائل علمية
اقرأ المزيد
إصدارات دائرة الإفتاء
اقرأ المزيد
نشرة الإفتاء
اقرأ المزيد
انفوجرافيك
اقرأ المزيد

فتاوى مختصرة

هل تجب الزكاة في المعدّات المستخدمة في عمليّة التجارة مثل السيارات والدكاكين وما إلى ذلك؟

لا زكاة في المعدَّات المستخدَمة في عمليّة التجارة مثل السيارات وغيرها.

حكم شراء الأضحية بالتقسيط

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز شراء الأضحية بالتقسيط، واستدانة ثمنها، ولكن لا يُستَحبُّ فعل ذلك من الفقراء؛ لأنهم غير مطالبين بالأضحية، ولا يُكلِّف الله نفسًا إلا وسعها، وإذا كان ذلك يؤدي إلى تقصيره في نفقته على عياله فينبغي حينئذ تقديم النفقة الواجبة على الاستدانة لشراء الأضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ).
كما تَصِحُّ الأضحية ممن عليه دَين، والأولى سداد الدَّين خصوصًا إذا كان حالًّا. والله تعالى أعلم

 

 

ما هو مقدار الإطعام في كفارة الحنث باليمين؟

الإطعام الواجب في كفارة الحنث باليمين هو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين ما يقارب (600) غرام من غالب قوت البلد كالأرز مثلاً، ويجوز في مذهب الإمام أبي حنيفة إخراج القيمة إذا كانت أصلح لحال الفقير.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد