نشرة الإفتاء

نشرة الإفتاء- العدد 49
أضيف بتاريخ: 25-06-2025
• تحميل
نشرة الإفتاء- العدد 48
أضيف بتاريخ: 15-09-2024
• تحميل
نشرة الإفتاء- العدد 47
أضيف بتاريخ: 04-07-2024
• تحميل
نشرة الإفتاء- العدد 46
أضيف بتاريخ: 26-09-2023
• تحميل
نشرة الإفتاء - العدد 45
أضيف بتاريخ: 22-06-2023
• تحميل
نشرة الإفتاء - العدد 44
أضيف بتاريخ: 06-10-2022
• تحميل
نشرة الإفتاء - العدد 43
أضيف بتاريخ: 28-02-2022
• تحميل
نشرة الإفتاء - العدد 42
أضيف بتاريخ: 18-10-2021
• تحميل
نشرة الإفتاء - العدد 41
أضيف بتاريخ: 09-03-2021
• تحميل
نشرة الإفتاء - العدد 40
أضيف بتاريخ: 27-10-2020
• تحميل



فتاوى مختصرة

حكم استعمال مانع الحمل دون علم الزوج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز للمرأة أخذ أي وسيلة لتأجيل الحمل دون علم زوجها وإذنه والاتفاق معه؛ فالإنجاب في الشريعة الإسلامية حق شرعي لكلا الزوجين، كما قال الإمام الماوردي رحمه الله: "الحق في ولد الحرة مشترك بينهما [يعني بين الزوجين]" [الحاوي الكبير 9/ 320]. 

فلا يجوز لأحد الزوجين الاستقلال بقرار منع الإنجاب دون موافقة الطرف الآخر، وننصح بالتحاور حول الأمر بالحكمة لحل الخلاف والوصول لحل مناسب. والله تعالى أعلم.

حكم صيام الحامل والمرضع

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب الصيام على الحامل والمرضع، لكن إن خافتا على أنفسهما أو أنفسهما مع الولد ضرراً لا يُحتمل عادة؛ أفطرتا وعليهما القضاء فقط. 
فإن كان الفِطْرُ خوفًا على الجنين أو الطفل فقط؛ فتجب فدية مع القضاء؛ لأن هذا الإفطار انتفع به الطفل فقط. 
والفدية إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتْ فيه. والله تعالى أعلم

هل تَصحُّ العقيقة من مال المولود؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز للولي أن يَعُقَّ عن المولود من ماله؛ لأن العقيقة تبرُّع وهو ممنوع منه من مال المولود، فإن فَعَلَ ضَمِنَ. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد