أضيف بتاريخ : 06-01-2022

قرار رقم: (306) (14/ 2021) حكم التأمين الصحي

بتاريخ (25/جمادى الأولى/ 1443هـ)، الموافق (30/ 12/ 2021م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة عشرة المنعقدة يوم الخميس تاريخ 25/ جمادى الأولى/ 1443هـ، الموافق 30/ 12/ 2021م، قد نظر في السؤال رقم (207233) الوارد إلى الموقع الإلكتروني لدائرة الإفتاء العام، حيث جاء فيه: أعمل بقطاع خاص، ولدينا تأمين صحي اختياري، ما حكم التأمين الصحي في هذه الحالة، علما أن الشركة تتعامل مع شركة تأمين، ويتم اقتطاع مبلغ مقداره 11 ديناراً، والباقي تقوم الشركة بتسديدهم.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

العلاج الصحي حاجة ضرورية من حاجات الإنسان المقررة في أبواب المقاصد الشرعية، ونتيجة لتقدم الطب وتنوع تقنياته أصبح تحقيق هذه الحاجة العلاجية مكلفاً على الأفراد، الأمر الذي قد تتعطل بسببه حاجة العلاج، ويبقى الفرد عرضة لفوات الصحة. 

ولما كانت الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، والشريعة مبناها على قواعد رفع الحرج وإزالة الضرر، فلا حرج على الموظف في الحصول على خدمات التأمين الصحي الذي يتوفر له بحكم تعاقد شركته مع شركة التأمين، كما لا حرج عليه في إدراج من يعولهم في تلك الخدمات. وفي الوقت نفسه نوصي الشركات بتأمين موظفيهم مع شركات التأمين التعاوني التي تنضبط بالمعايير الإسلامية. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو          د. ماجد الدراوشة / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

القاضي د. سامر القبج / عضو           أ.د آدم نوح القضاة / عضو

أ. د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو               د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو