الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (307) حرمة التورق المصرفي "التمويل الشخصي"

أضيف بتاريخ : 09-01-2022

قرار رقم: (307) (15/ 2021) حرمة التورق المصرفي "التمويل الشخصي" مقاصدياً

بتاريخ (25/جمادى الأولى/ 1443هـ)، الموافق (30/ 12/ 2021م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة عشرة المنعقدة يوم الخميس تاريخ 25/ جمادى الأولى/ 1443هـ، الموافق 30/ 12/ 2021م، قد نظر في قضية التورق المصرفي المنظم – أو ما يسمى أحيانا بـ "التمويل الشخصي" – الذي تتعامل به بعض البنوك الإسلامية.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

تتميز مسيرة البنوك والمؤسسات الإسلامية عن البنوك التقليدية باستنادها إلى مقاصد التشريع الإسلامي، وانضباطها بالأحكام الشرعية، وهذا التميز جعل جوهر عمل هذه البنوك والمؤسسات ذا طبيعة قائمة على دعم الاقتصاد الحقيقي، وتطبيق صيغ الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ولما كان الحكم الشرعي في المعاملات المالية دائراً على المقاصد والمعاني وليس على الألفاظ والمباني، وكان النظر في المآلات معتبراً شرعاً، فإن التعامل بالتورق المصرفي المنظم محرم شرعاً سداً لذريعة التحايل على الربا، وحذراً من جعل الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية فرقاً شكلياً، كما أن أثر التورق المصرفي المنظم على الاقتصاد الإسلامي سيكون سلبياً، لعدم وجود نماء حقيقي للمال، أو أي تحريك حقيقي لمعظم القطاعات الاقتصاديةـ وهذا السبب الذي جعل كثيراً من المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى وجمهور الفقهاء المعاصرين يفتون بتحريم التورق المنظم.

هذا وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشر (2009م) بتحريم التورق المصرفي المنظم "التمويل الشخصي"؛ لأن فيه تواطؤًا بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمنًا أو عرفًا، تحايلًا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة، وهو ربا، وهذا ما أكده مجلس الإفتاء في قرار رقم (3/ 2012) حيث اعتبر التورق المنظم صورة من صور التحايل على الربا؛ لأن المقصد الحقيقي منه هو الحصول على المال مقابل زيادة. 

وعليه؛ فإننا نؤكد على قرار المجلس رقم (3/ 2012)، ونرى ضرورة التزام البنوك الإسلامية بالصيغ المشروعة التي تحقق مقاصد التشريع الإسلامي. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو       

د. ماجد الدراوشة / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

القاضي د. سامر القبج / عضو     

أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو     

  د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

التنفل بالصلاة وقت الاستواء يوم الجمعة جائز مطلقا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز التنفل بالصلاة وقت الاستواء يوم الجمعة، سواء لمن حضرها أو من لم يحضرها، وسواء أكان من أهلها أو من غير أهلها.   

جاء في [مغني المحتاج 1/ 310]: "الأصح جواز الصلاة في هذا الوقت مطلقا؛ سواء أحضر إلى الجمعة أم لا". والله تعالى أعلم.

حكم الجلوس بين السجدتين والذكر فيه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الجلوس بين السجدتين من أركان الصلاة، والذكر فيه سنة عند السادة الشافعية، ويندب أن يقول ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل: (رب اغفر لي، وارحمني، واجبرني، وارزقني، وارفعني)، فلو قال ذكرا آخر مثل: "ربّ اغفر لي" صحّ. 
ولو ترك المصلي الذكر بين السجدتين أو نسيه، فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، لكن يفوته أجر السنة، ولا يلزم بتركه سجود السهو.
جاء في [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم على متن ابي شجاع 1/ 298]: "والحادي عشر أي من الأركان الثمانية عشر، قوله: الجلوس بين السجدتين أي ولو في النفل.. قوله: بالدعاء الوارد فيه أي وهو: "ربّ اغفر لي، وارحمني، واجبرني، وارفعني، وارزقني، واهدني، وعافني". زاد الغزالي: "واعف عنّي". وزاد المتولّي أيضًا: "ربّ هب لي قلبًا تقّيا، نقيًّا من الشرك، بريًّا لا كافرًا ولا شقيًّا"". والله تعالى أعلم.

حكم من شك في عدد الركعات

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الأقل؛ لحصول اليقين بذلك، ويسجد للسهو قبل السلام في آخر الصلاة، فعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ) رواه أبوداود. 

جاء في [المقدمة الحضرمية] من كتب الشافعية: "فلو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعًا، لزمه أن يبني على الأقل". 

لكن إذا تكرر الشك وصار إلى حدّ الوسوسة، فلا يبني على الأقل، بل على الأكثر. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد