الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (306) حكم التأمين الصحي

أضيف بتاريخ : 06-01-2022

قرار رقم: (306) (14/ 2021) حكم التأمين الصحي

بتاريخ (25/جمادى الأولى/ 1443هـ)، الموافق (30/ 12/ 2021م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة عشرة المنعقدة يوم الخميس تاريخ 25/ جمادى الأولى/ 1443هـ، الموافق 30/ 12/ 2021م، قد نظر في السؤال رقم (207233) الوارد إلى الموقع الإلكتروني لدائرة الإفتاء العام، حيث جاء فيه: أعمل بقطاع خاص، ولدينا تأمين صحي اختياري، ما حكم التأمين الصحي في هذه الحالة، علما أن الشركة تتعامل مع شركة تأمين، ويتم اقتطاع مبلغ مقداره 11 ديناراً، والباقي تقوم الشركة بتسديدهم.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

العلاج الصحي حاجة ضرورية من حاجات الإنسان المقررة في أبواب المقاصد الشرعية، ونتيجة لتقدم الطب وتنوع تقنياته أصبح تحقيق هذه الحاجة العلاجية مكلفاً على الأفراد، الأمر الذي قد تتعطل بسببه حاجة العلاج، ويبقى الفرد عرضة لفوات الصحة. 

ولما كانت الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، والشريعة مبناها على قواعد رفع الحرج وإزالة الضرر، فلا حرج على الموظف في الحصول على خدمات التأمين الصحي الذي يتوفر له بحكم تعاقد شركته مع شركة التأمين، كما لا حرج عليه في إدراج من يعولهم في تلك الخدمات. وفي الوقت نفسه نوصي الشركات بتأمين موظفيهم مع شركات التأمين التعاوني التي تنضبط بالمعايير الإسلامية. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو          د. ماجد الدراوشة / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

القاضي د. سامر القبج / عضو           أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو               د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

يجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما. 

والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. 

ويجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار ذهبي مما سبق ذكره. والله تعالى أعلم.

حكم الاستنجاء بالمناديل المعطرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجزئ الاستنجاء بالمناديل المعطرة أو المبللة إذا لم تكن جافة، بسبب وصول الرطوبة التي عليها إلى النجاسة، مما يزيد في انتشارها ولا يقللها. ثم لا بد لإزالة النجاسة من استعمال الماء المطلق. والله تعالى أعلم

حُكم شراء الأضاحي والتوكيل بذبحها عن طريق الهاتف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 الأولى أن يقوم المُضحّي بذبح أضحيته بيده إصابةً للسنة، أو يحضرها إن أمكن. 
ولا حرج عليه في توكيلِ الجزار بشراء أضحية له وذبحِها عنه، سواء أكانت الأضحية مملوكة للجزار، أو كان وكيلًا في بيعها عند الحنابلة، شريطة أن يقوم الجزار بتعيينها وشرائها للمضحّي قبل ذبحها. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد