الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (181) (13/ 2012) اشتراك البنوك الإسلامية في مؤسسة ضمان الودائع

أضيف بتاريخ : 26-03-2014

 

قرار رقم: (181) (13/ 2012) اشتراك البنوك الإسلامية في مؤسسة ضمان الودائع

بتاريخ (4/ 11/ 1433هـ) الموافق (20/ 9/ 2012م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثامنة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (4/ 11/ 1433هـ)، الموافق (20/ 9/ 2012م) قد اطلع على السؤال الوارد من مدير عام مؤسسة ضمان الودائع، الذي طلب فيه بيان الحكم الشرعي لضمان الودائع لدى المصارف الإسلامية، والنظر في مشروع تعديل قانون المؤسسة المتعلق بهذا الخصوص.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

الودائع في المصارف الإسلامية لها خصوصية عن سائر البنوك تبعاً لاختلاف أنواع الحسابات فيها، وتميزها عنها في البنوك التقليدية.

ولهذا فإن المجلس يؤيد ما جاء في مشروع القانون بضرورة تقييد البنوك الإسلامية بضمان حسابات الائتمان لديها، أما حسابات الاستثمار فيُقَيَّدُ رسمُ الاشتراك السنوي المدفوع لمؤسسة ضمان الودائع على أصحابها، على سبيل الاقتطاع لمواجهة المخاطر، وهذا ما يقتضي من المؤسسة إنشاء محفظتين مستقلتين في صندوق ضمان الودائع في المصارف الإسلامية؛ إحداهما لضمان ودائع حسابات الائتمان، والأخرى لضمان ودائع حسابات الاستثمار.

كما تبيَّن للمجلس أن مشروع القانون المعدل يقوم على مبدأ التكافل والتعاون، وأن ما يُدفع للصندوق بمقتضاه إحسان وتبرع، الغرض منه حفظ أموال الناس في البنوك الإسلامية من المخاطر التي يتعرض لها، وأموال هذا الصندوق تؤول في النهاية في حال تصفيته إلى صندوق الزكاة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

ولهذا يرى المجلس جوازَ إنشاء هذا الصندوق لضمان الودائع في المصارف الإسلامية، وسلامةَ التعديلات المقترحة من الناحية الشرعية، وموافقتَها للمعايير الشرعية المعتبرة. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ماذا يترتب على الجمعية الخيرية في حال تلف الأضحية بعد ذبحها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب على الجمعيات الخيرية الموكلة بذبح الأضاحي وتوزيع لحومها بالنيابة عن أصحابها المحافظة على هذه اللحوم من التلف والفساد أو السرقة وغير ذلك؛ لأنهم وكلاء عن المضحين، والوكيل أمين في عمله سواء تقاضى أجرة على عمله أم كان متبرعًا.
فإذا تلفت الأضحية بعد الذبح أثناء عملية التغليف أو النقل أو التخزين بسبب تقصير أو إهمال سواء من موظفي الجمعية القائمين على هذه العملية، أو من قبل الجهات الأخرى التي تعاقدت معها الجمعية، كشركات النقل أو الشحن؛ فيجب تضمين المقصِّر منهم قيمة الأضحية، ولا يجوز ضمان الأضحية من أموال المتبرعين الأخرى للجمعية. 
أما إن كان تلف الأضحية من غير تقصير في حفظها وتخزينها من أي جهة من الجهات المكلفة بعملية نقل وشحن وتخزين الأضاحي ولأسباب قاهرة؛ فلا ضمان لقيمة الأضحية في هذه الحالة. والله تعالى أعلم

 

 

حكم من صام ببلده ثلاثين يومًا ثم انتقل إلى بلد آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أتمَّ الصيام في بلده، ثم سافر إلى بلد آخر فوجدهم صائمين؛ وافقهم في صوم آخر الشهر، وإن أتم ثلاثين يومًا، فيُمسك معهم وجوبًا وإن كان مُعَيِّدًا؛ لأنه صار منهم. والله تعالى أعلم

هل هناك حلّ لإزالة التفكير بالهموم أثناء الصلاة؟

أولاً توضأ للصلاة قبل دخول الوقت، واجلس في ذكر الله تعالى قبل إقامة الصلاة، فلتحصيل الخشوع في الصلاة لا بدَّ من صلاة الجماعة، وبعد الانتهاء من الصلاة تمكث في مكانك لتقرأ أذكار ما بعد الصلاة وتدعو الله تعالى.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد