الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (181) (13/ 2012) اشتراك البنوك الإسلامية في مؤسسة ضمان الودائع

أضيف بتاريخ : 26-03-2014

 

قرار رقم: (181) (13/ 2012) اشتراك البنوك الإسلامية في مؤسسة ضمان الودائع

بتاريخ (4/ 11/ 1433هـ) الموافق (20/ 9/ 2012م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثامنة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (4/ 11/ 1433هـ)، الموافق (20/ 9/ 2012م) قد اطلع على السؤال الوارد من مدير عام مؤسسة ضمان الودائع، الذي طلب فيه بيان الحكم الشرعي لضمان الودائع لدى المصارف الإسلامية، والنظر في مشروع تعديل قانون المؤسسة المتعلق بهذا الخصوص.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

الودائع في المصارف الإسلامية لها خصوصية عن سائر البنوك تبعاً لاختلاف أنواع الحسابات فيها، وتميزها عنها في البنوك التقليدية.

ولهذا فإن المجلس يؤيد ما جاء في مشروع القانون بضرورة تقييد البنوك الإسلامية بضمان حسابات الائتمان لديها، أما حسابات الاستثمار فيُقَيَّدُ رسمُ الاشتراك السنوي المدفوع لمؤسسة ضمان الودائع على أصحابها، على سبيل الاقتطاع لمواجهة المخاطر، وهذا ما يقتضي من المؤسسة إنشاء محفظتين مستقلتين في صندوق ضمان الودائع في المصارف الإسلامية؛ إحداهما لضمان ودائع حسابات الائتمان، والأخرى لضمان ودائع حسابات الاستثمار.

كما تبيَّن للمجلس أن مشروع القانون المعدل يقوم على مبدأ التكافل والتعاون، وأن ما يُدفع للصندوق بمقتضاه إحسان وتبرع، الغرض منه حفظ أموال الناس في البنوك الإسلامية من المخاطر التي يتعرض لها، وأموال هذا الصندوق تؤول في النهاية في حال تصفيته إلى صندوق الزكاة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

ولهذا يرى المجلس جوازَ إنشاء هذا الصندوق لضمان الودائع في المصارف الإسلامية، وسلامةَ التعديلات المقترحة من الناحية الشرعية، وموافقتَها للمعايير الشرعية المعتبرة. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم إجراء عملية جراحية تحت التخدير للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التخدير نفسه لا يُفَطِّر؛ لأن غازات التخدير ليست ذات جرم، وإبر التخدير تحت الجلد كذلك، شريطة ألا يمكث جميع النهار تحت التخدير. 

فإن كان في أول النهار مُفيقًا صحَّ صومه، وكذا لو أفاق بعد العملية ولو لحظة قبل الغروب.

ولكن في العمليات قد يحدث مُفَطِّر آخر؛ كدخول أجسام إلى الجوف، فإن حصل مثل ذلك فعليه القضاء. والله تعالى أعلم


هل يجوز للزوجة أن تهجر فراش زوجها؟

لا يجوز للزوجة أن تهجر فراش زوجها إلا لسبب شرعي.

حكم مسح البياض خلف الأذنين بدل مسح الرأس

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب في الوضوء مسح بعض الرأس، ولا يشترط مسحه كله، ويجزئ عن ذلك مسح البياض الذي خلف الأذن. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد