الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 03-12-2017

قرار رقم: (245) (14/ 2017) علاج اضطراب الهوية الجنسية

بتاريخ (2/ربيع الثاني/1439هـ) الموافق (21/ 11/ 2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الخميس (2/ربيع الثاني / 1439هـ)، الموافق (21/ 11 /2017م)، قد نظر في الكتاب الوارد من سماحة مفتي القوات المسلحة حول السؤال الوارد إليه من الخدمات الطبية الملكية عن مريضتين تعانيان من مرض نادر يدعى اضطراب الهوية الجنسية، وفي هذه الحالات تكون تركيبة الجسم عضوياً وهرمونياً أنثوية طبيعية تماماً، ولكن التفكير والميول ذكرية خالصة. ولهذا فالمريضتان تطالبان بتغيير الجنس من أنثى إلى ذكر، بحيث يتم استئصال الثديين والرحم وباقي الجهاز التناسلي الأنثوي، وفي المستقبل استحداث جهاز تناسلي ذكري. فيرجى إبداء الراي الشرعي في مثل هذه الحالات كونها نادرة جداً. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

تعريف الذكورة والأنوثة أمر طبي مرجعه بدن الإنسان وخصائصه البيولوجية التي من أهمها: الجهاز التناسلي الفارق بين الذكر والأنثى، فإذا أصيب الشخص باضطراب الهوية الجنسية فالواجب معالجة هذا الاضطراب بما يعيد الأمور إلى نصابها، ليتوافق مع أصل الذكورة أو الأنوثة الواضح في الجهاز التناسلي، وليس بتعديل الجنس وتغييره بالجراحة والاستئصال، فالاضطراب النفسي في الوعي بالنفس لا يصح أن يكون حاكماً على الحقيقة البدنية الماثلة، "والميل" النفسي لا عبرة به في هذه الحالة أيضا. وقد استدل العلماء على هذا التقرير بقول الله تعالى: (إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا * لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا * وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا * يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا) النساء/117-121. 

وبناء عليه فلا يجوز إجراء عمليات تحويل الجهاز التناسلي واستئصاله في علاج ما يسمى بـ"اضطراب الهوية الجنسية". والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

أ. د. عبد الله الفواز / عضو

د. ماجد دراوشه / عضو   

د. محمد خير العيسى / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو     

د. أحمد الحسنات / عضو

القاضي خالد الوريكات /عضو     

د. محمد الزعبي / عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أنا أم لثلاثة أيتام أعتني بهم، هل يجوز لي الصرف من راتبهم على نفسي كشراء جلباب لي؟

يجوز أن تأخذي من مالهم بمقدار الأجر الذي تستحقينه على خدمتهم، والتعفف أولى، قال تعالى في حق الأيتام: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) النساء/6، والله تعالى أعلم.

هل يجوز قضاء الصلاة في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها؟

يجوز قضاء الفائت من الصلوات في كل وقت حتى في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها، والصلاة التي تحرم ولا تنعقد في أوقات النهي هي صلاة النافلة المطلقة، والنافلة التي ليس لها سبب متقدِّم كسنّة الإحرام وسنّة صلاة الاستخارة، ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة المكرمة.

هل يجوز قضاء ما فات من صيام رمضان بعد دخول النصف الثاني من شعبان؟

نعم يجوز ذلك، من كان عليه قضاء شيء من رمضان عليه الإسراع في قضائه، أما حديث النهي عن الصيام إذا دخل النصف الثاني من شعبان فهو نهي عن صيام النافلة المطلَقة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد