الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (32) حكم كتابة القرآن الكريم بغير الرسم العثماني

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (32) حكم كتابة القرآن الكريم بغير الرسم العثماني

بتاريخ: 7/ 11/ 1413هـ، الموافق: 29/ 4/ 1993م

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي فيما يلي: كتابة القرآن الكريم بغير الرسم العثماني؟ الالتزام برواية ثابتة في عدد آي القران الكريم؟ كتابة: " الله - محمد " بشكل بارز في بداية المصحف أو على الغلاف؟، كتابة "صدق الله العظيم" عند نهاية آخر سورة من المصحف الشريف، وعند نهاية الآية في اللوحات القرآنية؟

 الجواب وبالله التوفيق:

 رأى المجلس ما يلي:

1. كتابة المصحف بغير الرسم العثماني لا يجوز، أما في الكتب المدرسية وكتب التعليم فلا بأس.

2. الالتزام برواية ثابتة في عدد أي القرآن الكريم، هذا الموضوع له أصحاب اختصاص، وقد أقروا كتابة المصحف، ووضع العلامات في آخر الآيات بحسب ما ترجح لديهم، فلا يمنع تداول مصحف إذا كانت أرقام الآيات فيه تختلف عما ذكر، اعتماداً على روايات أخرى، ما دام النص مطابقًا لما في بقية المصاحف.

3. كتابة: "الله - محمد" لا ينصح المجلس بهذه الكتابة، كما أن المجلس لا يرى منع تداول المصاحف إذا كان مكتوبًا على ظهرها هذه الكلمات.

4. كتابة: "صدق الله العظيم" عند نهاية آخر سورة من المصحف الشريف: لا ينصح المجلس بكتابتها، ولا يمنع تداول المصحف إذا كتب فيه بعد سورة الناس هذه العبارة بخط مختلف عما كتب به المصحف. وأما كتابة  "صدق الله العظيم" آخر اللوحات التي يكتبها الخطاطون لتعلق في البيوت وغيرها فلا شيء فيها، بشرط أن لا توهم أنها من نص الآية المكتوبة. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان

د. عبدالسلام العبادي

د. أحمد هليل

د. محمود السرطاوي 

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ محمود شويات

الشيخ راتب الظاهر 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم دفع المريض الفقير الفدية لنفسه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز ولا يجزئ أن يدفع المريض العاجز عن الصيام حاضراً ومستقبلا الفدية لنفسه؛ لأنها واجبة عليه في ماله، وثابتة في ذمته، كالدّين عليه، فإن دفعها لنفسه فلا تسقط عنه، فإذا لم يجد ما يدفعه تبقى في ذمته ولا تسقط عنه. فإن أغناه الله عز وجل وجب عليه إخراجها إلى الفقراء والمساكين، قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير، وفائدته استقرارها في ذمة الفقير، وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها" [مغني المحتاج 2/ 174].

وعليه؛ فلا يجوز للمسلم إخراج الفدية على نفسه حال فقره، فإن كان المريض فقيراً فلا يلزمه إخراج الفدية في الحال، وتبقى في ذمته حتى وقت اليسار والغنى. والله تعالى أعلم.

كم عدد ركعات صلاة الوتر؟

صلاة الوتر أقلها ركعة، وأكثرها إحدى عشرة ركعة، وأقل الكمال ثلاث ركعات.

ما هو مقدار الإطعام في كفارة الحنث باليمين؟

الإطعام الواجب في كفارة الحنث باليمين هو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين ما يقارب (600) غرام من غالب قوت البلد كالأرز مثلاً، ويجوز في مذهب الإمام أبي حنيفة إخراج القيمة إذا كانت أصلح لحال الفقير.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد