الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (33) حكم استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (33) حكم استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية

بتاريخ: 7/ 11/ 1413هـ، الموافق: 29/ 4/ 1993م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية وأذونات الخزينة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس حرمة التعامل بصكوك الإذن الحكومية، أو صكوك الخزينة، بسبب كونه قرضًا بفائدة. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة /د. نوح علي سلمان القضاة  

المفتـي العام بالوكالـة/ الشيخ سعيد حجاوي

مفتي القوات المسلحة الأردنية/ الشيخ محمود الشويات

د. عبدالسلام العبــادي

د. أحمد هليل

د. عبدالمجيد الصــلاحين

الشيخ راتب الظاهر

د. محمود السرطـــاوي

إبراهيم خشــان

د. عبدالعزيــز الخيــاط

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل تبطل صلاة المرأة إذا رآها الرجال غير المحارم؟

لا تبطل صلاة المرأة إذا رآها الرجال غير المحارم وهي تصلي، والأولى أن تصلي في مكان لا يراها فيه الرجال.

هل يجوز الجمع بالنية بين الأضحية والعقيقة؟

لا يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة؛ لأن لكل واحدة منهما سبب مختلف عن الآخر.

هل يجب على من أفطرت في رمضان بسبب الولادة قضاء ما عليها قبل رمضان القادم، وما هي كفَّارة تأخير القضاء؟

يجب قضاء الصوم قبل دخول رمضان التالي إن أمكن، فإذا دخل رمضان التالي ولم تقض مع قدرتها على القضاء خلال العام وجب القضاء ووجبت فدية عن كل يوم تأخَّر قضاؤه إطعام مسكين، وإن لم تقدر على القضاء خلال العام قضت يومًا بدل كل يوم ولا فدية.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد