الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (32) حكم كتابة القرآن الكريم بغير الرسم العثماني

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (32) حكم كتابة القرآن الكريم بغير الرسم العثماني

بتاريخ: 7/ 11/ 1413هـ، الموافق: 29/ 4/ 1993م

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي فيما يلي: كتابة القرآن الكريم بغير الرسم العثماني؟ الالتزام برواية ثابتة في عدد آي القران الكريم؟ كتابة: " الله - محمد " بشكل بارز في بداية المصحف أو على الغلاف؟، كتابة "صدق الله العظيم" عند نهاية آخر سورة من المصحف الشريف، وعند نهاية الآية في اللوحات القرآنية؟

 الجواب وبالله التوفيق:

 رأى المجلس ما يلي:

1. كتابة المصحف بغير الرسم العثماني لا يجوز، أما في الكتب المدرسية وكتب التعليم فلا بأس.

2. الالتزام برواية ثابتة في عدد أي القرآن الكريم، هذا الموضوع له أصحاب اختصاص، وقد أقروا كتابة المصحف، ووضع العلامات في آخر الآيات بحسب ما ترجح لديهم، فلا يمنع تداول مصحف إذا كانت أرقام الآيات فيه تختلف عما ذكر، اعتماداً على روايات أخرى، ما دام النص مطابقًا لما في بقية المصاحف.

3. كتابة: "الله - محمد" لا ينصح المجلس بهذه الكتابة، كما أن المجلس لا يرى منع تداول المصاحف إذا كان مكتوبًا على ظهرها هذه الكلمات.

4. كتابة: "صدق الله العظيم" عند نهاية آخر سورة من المصحف الشريف: لا ينصح المجلس بكتابتها، ولا يمنع تداول المصحف إذا كتب فيه بعد سورة الناس هذه العبارة بخط مختلف عما كتب به المصحف. وأما كتابة  "صدق الله العظيم" آخر اللوحات التي يكتبها الخطاطون لتعلق في البيوت وغيرها فلا شيء فيها، بشرط أن لا توهم أنها من نص الآية المكتوبة. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان

د. عبدالسلام العبادي

د. أحمد هليل

د. محمود السرطاوي 

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ محمود شويات

الشيخ راتب الظاهر 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم تعجيل المنذور قبل تحقق الشرط

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجب الوفاء بالنذر؛ لقول الله تعالى: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) [الحج: 29]، وقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ) رواه البخاري.

وقد فرّق الشافعية بين المنذور المالي والمنذور البدني؛ فأجازوا تقديم الوفاء بالمنذور المالي قبل تحقق الشرط، ولم يجيزوه في البدني إلا بعد تحققه، قال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "ويجوز تقديم المنذور المالي على المنذور له: كإن شفيت فعلي عتق رقبة، أو أن أتصدق بكذا، كما في تعجيل الزكاة، بخلاف المنذور البدني كالصوم" [أسنى المطالب 4 /246].

وقال الإمام الباجوري رحمه الله: "كالكفارة بغير الصوم: المنذور المالي كأن قال: إن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق عبداً، أو إن شفي الله مريضي فلله على أن أعتق عبداً يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء، فيجوز تقديمه قبل الشفاء في الأولى، وقبل يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء في الثانية" [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 2/ 596]. والله تعالى أعلم.

صرف المُدّ إلى شخصين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز صَرْفُ المُدِّ إلى شخصين؛ لأنه لا يُعَدُّ إطعامًا كاملًا لأيٍّ منهما. والله تعالى أعلم

ما حكم حلق رأس المولود الجديد؟

يُستحب حلق رأس المولود الجديد في اليوم السابع، ويُتصدق بوزن شعره ذهبًا أو فضة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد