الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (32) حكم كتابة القرآن الكريم بغير الرسم العثماني

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (32) حكم كتابة القرآن الكريم بغير الرسم العثماني

بتاريخ: 7/ 11/ 1413هـ، الموافق: 29/ 4/ 1993م

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي فيما يلي: كتابة القرآن الكريم بغير الرسم العثماني؟ الالتزام برواية ثابتة في عدد آي القران الكريم؟ كتابة: " الله - محمد " بشكل بارز في بداية المصحف أو على الغلاف؟، كتابة "صدق الله العظيم" عند نهاية آخر سورة من المصحف الشريف، وعند نهاية الآية في اللوحات القرآنية؟

 الجواب وبالله التوفيق:

 رأى المجلس ما يلي:

1. كتابة المصحف بغير الرسم العثماني لا يجوز، أما في الكتب المدرسية وكتب التعليم فلا بأس.

2. الالتزام برواية ثابتة في عدد أي القرآن الكريم، هذا الموضوع له أصحاب اختصاص، وقد أقروا كتابة المصحف، ووضع العلامات في آخر الآيات بحسب ما ترجح لديهم، فلا يمنع تداول مصحف إذا كانت أرقام الآيات فيه تختلف عما ذكر، اعتماداً على روايات أخرى، ما دام النص مطابقًا لما في بقية المصاحف.

3. كتابة: "الله - محمد" لا ينصح المجلس بهذه الكتابة، كما أن المجلس لا يرى منع تداول المصاحف إذا كان مكتوبًا على ظهرها هذه الكلمات.

4. كتابة: "صدق الله العظيم" عند نهاية آخر سورة من المصحف الشريف: لا ينصح المجلس بكتابتها، ولا يمنع تداول المصحف إذا كتب فيه بعد سورة الناس هذه العبارة بخط مختلف عما كتب به المصحف. وأما كتابة  "صدق الله العظيم" آخر اللوحات التي يكتبها الخطاطون لتعلق في البيوت وغيرها فلا شيء فيها، بشرط أن لا توهم أنها من نص الآية المكتوبة. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان

د. عبدالسلام العبادي

د. أحمد هليل

د. محمود السرطاوي 

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ محمود شويات

الشيخ راتب الظاهر 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من مات وعليه صيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من مات قبل تمكُّنه من القضاء - كمن استمر عذره حتى مات - فلا قضاء ولا فدية ولا إثم عليه. 

وإن مات بعد التمكُّن وجب تداركُ ما فاته، وذلك بأن يُخرَجَ من تركته عن كل يوم مُدَّ طعام؛ لحديث: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ؛ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا" [رواه الترمذي].

ويجوز لوليه أن يصوم عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" [رواهُ الشيخان]. وفي رواية: "إنْ شاء". فعُلم من ذلك أن الإطعام عنه جائز، والصيام جائز. والله تعالى أعلم


حكم ذبح الأضاحي في الساحات العامة والشوارع

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ينبغي أن يتمَّ ذبح الأضاحي في الأماكن المعدَّة للذبح كالمسالخ مثلاً، أو في المواقع التي تخصصها الجهات المسؤولة عن ذلك.

ولا يجوز أن تكون عمليات الذبح بشكل عشوائي كالساحات العامة، والشوارع، والطرقات، وأمام المنازل على نحو يحدث مكاره صحية، ويعرض السلامة العامة للخطر؛ لما فيه من الإيذاء بالغير. والله تعالى أعلم


حكم ترك سجود التلاوة في الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج على الإمام إذا ترك سجود التلاوة ولو عمداً، والواجب على المأموم متابعة الإمام في الصلاة، فإذا لم يسجد الإمام سجود التلاوة، فلا يجوز للمأموم السجود؛ لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به.

وما فعله المأموم من إحداث سجود بعد سلام الإمام وقبل سلامه فيما ليس فيه سجود للسهو، يبطل الصلاة إن كان المأموم عالماً بالتحريم، وإلا عذر بجهله ولم تبطل صلاته.

جاء في [حاشية الإمام الجمل على فتح الوهاب]: "قوله: فلا يجبر تركها -الهيئات- بالسجود؛ فإن سجد لشيء منها عامداً بطلت صلاته، إلا أن يعذر لجهله".

ولما كانت هذه المسألة مما يخفى على العوام؛ لأنها من دقائق العلم، وكل ما شأنه ذلك يعذرون بجهله، ولا تبطل طاعتهم بسببه، فيمكن القول بعدم بطلان صلاة من لم يحط علما بالمسألة، مع ضرورة تعلم الأحكام، وأما بعد العلم بها فتبطل. والله تعالى أعلم. 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد