الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (182) (15/ 2012) حكم ربط الأجرة بمؤشر متغير منضبط

أضيف بتاريخ : 26-03-2014

قرار رقم: (182) (15/ 2012) حكم ربط الأجرة بمؤشر متغير منضبط

بتاريخ (23/ 12/ 1433هـ) الموافق (8/ 11/ 2012م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (23/ 12/ 1433هـ)، الموافق (8/ 11/ 2012م) قد تباحث في مسألة حكم ربط الأجرة بمؤشر متغير منضبط.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

ربط الأجور بمؤشرات منضبطة من الصور المعاصرة التي لجأت إليها الأسواق نتيجة تقلبات الأسعار، خاصة في الإجارات الطويلة الأمد، حيث تتفاوت الأسعار وتختلف القيم باختلاف العوامل المؤثرة في الأسواق.

لذلك لا يرى المجلس حرجًا في تعليق الأجرة بمؤشر محدد منضبط، يتحاكم إليه طرفا عقد الإجارة في تحديد مبلغ الأجرة بداية كل فترة من فترات الإجارة الطويلة؛ وذلك لانتفاء حصول النزاع بسبب هذا الربط، ولأنه أبعد عن وقوع التغابن بين العاقدين.

وقد أجاز فقهاء الحنابلة استئجار الأجير بطعامه وكسوته، واستئجار من يحصد الزرع بجزء مشاع منه، وكذلك البيع والإجارة بسعر السوق أو بما يؤجر به الناس؛ فمن باب أولى أنه يجوز استئجار الأعيان بأجرة مربوطة بمؤشر مالي معين. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د. عبد الناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. واصف البكري

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ما حكم الحلف على القرآن ولم ينفذ؟

لا يجوز الحلف على المصحف لغير حاجة، ولا يجوز تعريض المصحف لمثل هذا، فإذا حلف شخص على المصحف ولم ينفذ ما حلف عليه؛ فعليه كفارة يمين.

حكم الاستنجاء قبل كل وضوء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يعد الاستنجاء من شروط صحة الوضوء، ولا يجب الاستنجاء إلا للصلاة عند وجود النجاسة من البول أو الغائط على الفرج، أو إذا خيف من انتشار النجاسة على البدن أو الثوب. والله تعالى أعلم

حكم القراءة من المصحف في صلاة التراويح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجوز القراءة من المصحف في صلاة التراويح، شريطة ألا يأتي بحركات كثيرة تُبطل الصلاة، لكن الأَولى أن يكون الإمام حافظًا لكتاب الله، وأن يقرأ من حِفْظِه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد