الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (183) (16/ 2012) حكم اجتماع الإجارة مع الهبة المشروطة

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (183) (16/ 2012) حكم اجتماع الإجارة مع الهبة المشروطة

بتاريخ (5/ 2/ 1434هـ) الموافق (19/ 12/ 2012م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الأربعاء الواقع في (5/ 2/ 1434هـ)، الموافق (19/ 12/ 2012م) قد تباحث في مسألة حكم اجتماع إجارة العقار مع الوعد الملزم بهبته للمستأجر، وذلك بعد تمام مدة الإجارة.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

اجتماع استئجار العقار مع الوعد بهبته في نهاية المطاف إذا التزم المستأجر بشروط المؤجر من صور اجتماع العقود التي لا يترتب عليها محذور شرعي، ولم يرد في الشريعة ما يقتضي النهي عنها.

وذلك أن الإجارة عقد لازم، معلوم الأجرة والمدة ومتفق عليها من قبل الطرفين، والهبة عقد إحسان، لا بأس بكونها مشروطة كما ذهب إليه بعض الحنابلة؛ فاجتماعهما في معاملة واحدة لا يوقع في الغرر؛ لأن المستأجر يتمكن من استيفاء منفعة المنزل كاملة، ورضي ابتداء بمقدار الأجرة المتفق عليه.

وقد جاء في "تهذيب الفروق" لمفتي المالكية في مكة المكرمة الشيخ محمد بن علي (ت:1367هـ): "وأما نحو الإجارة والهبة -مما يماثل البيع في الأحكام والشروط ولا يضاده- فإنه يجوز اجتماعه مع البيع، كما يجوز اجتماع أحدهما مع الآخر في عقد واحد لعدم التنافي".

وقد صدر عن "مجمع الفقه الإسلامي الدولي" قرارٌ برقم (4/ 12) يقضي بمشروعية هذه الصورة، وهو ما أكدته أيضًا (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية) في المعيار رقم (9، 8/1)، وأكدته غيرها من مؤسسات الفتوى في العالم الإسلامي.

وكل ذلك مشروط بالتزام العاقدين بأحكام الأجرة كاملة خلال مدة الاستئجار، وفي صور تطبيق البنوك الإسلامية لهذه المسألة لا بد من الالتزام بجميع المعايير الشرعية الخاصة بهذا النوع من المعاملات. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د. عبد السلام العبادي/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. محمد القضاة /عضو

د. يحيى البطوش/عضو

د. محمد خير العيسى/عضو

د. واصف البكري/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم المسح على الجوربين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز المسح على غالب الجوارب المعروفة اليوم؛ لأنها لا يتحقق فيها شروط المسح؛ إذ الرخصة وردت في المسح على الخفين وعلى الجوربين بشروط: أن يكونا ثخينين، لا ينفذان ماء الصب، ويمكن متابعة المشي فيهما، وأن يلبسهما على طهارة، وأن يكونا ساترين جميع القدم إلى الكعبين، بمعنى أن تغطي منطقة الكعبين -العظم الناتئ -، وألا يكونا مخرّقين. والله تعالى أعلم

حكم من يسبُّ الناس أو يغشُّهم وهو صائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

سبُّ الناس وغشُّهم حرام، ينتقص من أجر الصائم. 

وقد حذَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبِّ الناس وغشِّهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا) [رواه الترمذي]. أما صيامه فصحيح. والله تعالى أعلم

حكم الماء الذي يوجد فيه سمك الزينة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ماء الحوض الذي يحوي سمك زينة طاهر ما لم يتغير؛ فقليل روث السمك معفو عنه ما لم يتغير الماء به.

جاء في [حاشية الجمل على شرح المنهج 1 / 178]: "يعفى عن قليل شعر غير المأكول، وعن قليل شعر المركوب؛ لمشقة الاحتراز عنه، وعن روث السمك كذلك إلا أن يغير الماء". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد