الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 25-03-2014

 

قرار رقم: (170) (11/ 2011) حكم استغلال الأراضي المتبقية من الأراضي الموقوفة لبناء المساجد بعد تحقق الغاية من وقفها

بتاريخ (25/ 9/ 1432هـ) الموافق (25/ 8/ 2011م)

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (25/ 9/ 1432هـ) الموافق (25/ 8/ 2011م) قد اطلع على السؤال الوارد من مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأوقاف:

ما هو الرأي الشرعي حول إمكانية استثمار الأجزاء المتبقية من الأراضي الموقوفة لبناء مساجد عليها بعد بناء هذه المساجد؟

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

نص الفقهاء على أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، بل يبقى محبوساً على ما وقف عليه، وأن (شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة).

وقد تضافرت النصوص الشرعية على ذلك: ومن هذه النصوص قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: (إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا). فَتَصَدَّقَ عُمَرُ على أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ. رواه البخاري. وقول أبي طلحة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف أرض بيرحاء: "وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ".

هذا وقد عرَّف أغلب الفقهاء الوقف بما يدل على أنه: تحبيس للأصل وتسبيل للمنفعة. مما يدل على أن الوقف يجب أن يحبس على الغاية التي وقف لأجلها بما يحقق شرط الواقف؛ فإذا تحقق شرط الواقف في الوقف وزاد شيء عن ذلك؛ فلا مانع شرعاً من استثماره لصالح الوقف.

وعليه: فإنه يجوز استثمار واستغلال الأراضي المتبقية من الأراضي الموقوفة لبناء المساجد بعد تحقيق الغاية المنشودة من وقفها.

وبناء المساجد عليها بالشروط الآتية:

أولاً: أن لا يكون الواقف اشترط خلاف ذلك شرطاً صريحاً.

ثانياً: أن يكون ريع هذا الاستثمار لصالح الوقف نفسه.

ثالثاً: أن لا يؤثر ذلك على استخدام المسجد والتوسعة المستقبلية للمسجد إن احتيج إليها. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الزعبي/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل تجب الزكاة في مال اليتيم؟

نعم، تجب الزكاة في مال اليتيم.

جاءني الحيض في بداية شهر رمضان لمدة ستة أيام، ثم انتهت مدته وتطهرت، وبعد أربعة أيام بدأت أرى دما نازلا استمر يومين حتى الآن، ولكنه ليس بشدة دم الحيض، هل يعتبر هذا الدم من الحيض، وما حكم صلاتي وصيامي وقراءة القرآن في هذه الفترة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، فما زاد عن هذه المدة فهو استحاضة، وطالما أنها لم تتجاوز الخمسة عشر يوما يوماً فهو حيض داخل العادة الشهرية، فلا تصلي ولا تصومي حتى ينقطع الدم وتظهر علامة الطهر. فإن انقطع قبل خمسة عشر يوماً من أول ما رأيته فكل الذي رأيته دم حيض، وعليك قضاء الصوم دون الصلاة، وإن زاد عن خمسة عشر يوماً، فالمدة الأولى - ستة أيام – حيض، والدم الذي بعده استحاضة، فصلاتك وصومك صحيح ولا شيء عليك. والله أعلم*.

 

* تم تعديل الجواب بتاريخ [18/ 5/ 2023م].

أنا شاب متزوج تعرفت على امرأة أرملة، أحببتها، طلبتها للزواج، ولكن لم يتم القبول، وذلك لخوفها على أبنائها من الضياع، أخبرت أهلي وتزوجتها (زواجا عرفيا) وأبلغت زوجتي، وأهلي جميعاً يعلمون بذلك أني متزوج منها، وأنا أحسب نفسي من الصالحين ولا أزكي نفسي، أر

الواجب عليك شرعاً إشهار هذا الزواج حفظاً للحقوق، فسجله في المحكمة الشرعية، والزواج الثاني ليس حراماً لكي تخفيه، ثم الزواج العرفي إن كان بغير ولي ولا شاهدين فهو باطل وعلاقتك بها محرمة، فاعقد عليها بإذن وليها وبشاهدين عدلين، واتق الله واسلك طريق الاستقامة الذي لا يستحيي به صاحبه، فالإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد