الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (171) (3/ 2012) حكم التورُّق المنظم الذي تجريه بعض البنوك الإسلامية

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

قرار رقم: (171) (3/ 2012) حكم التورُّق المنظم الذي تجريه بعض البنوك الإسلامية

بتاريخ (29/ 4/ 1433هـ) الموافق (22/ 3/ 2012م)

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية المنعقدة يوم الخميس الواقع في (29/ربيع الثاني/1433هـ)، الموافق (22/ 3/ 2012م) قد اطلع على السؤال الآتي:

ما حكم التورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك الإسلامية؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر: هو شراء المستورق سلعة بثمن مؤجَّل، يتولى البائع (الممول) ترتيب بيعها، إما بنفسه، أو بتوكيل غيره، أو بتواطؤ المستورق مع البائع، وذلك بثمن حالٍّ أقل غالباً.

وإن ما تجريه بعض البنوك الإسلامية من التورق المصرفي المنظم ما هو إلا صورة من صور التحايل على الربا؛ وذلك لأن المقصد الحقيقي من هذه العملية هو الحصول على المال مقابل زيادة؛ حيث يقوم البنك بعملية شراء صورية لبضائع، ثم يبيعها للعميل بمبلغ آجل، ومن ثَمَّ يقوم ببيعها مرة أخرى لطرف ثالث بمبلغ أقل من المبلغ الأول، ويعطي العميل المبلغ الحالَّ، ويُقيِّد عليه جميع المبلغ المؤجَّل.

وهذا في حقيقته قرض ربوي وإن كان في ظاهره صورة من صور التورق، وقد ورد عن الإمام مالك رحمه الله أنه سُئل عن الرجل يبيع السلعة بمئة دينار إلى أجل، فإذا وجب البيع بينهما قال المبتاع للبائع: بعها لي من رجل بنقد، فإني لا أبصر البيع. قال: لا خير فيه، ونهى عنه. "المدونة" (9/ 179).

وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) متفق عليه. فمدار الحكم على المقصد من العقد، وقد قرر الفقهاء أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، خاصة إذا اعتُضد الفعل بمقاصد مدلول عليها بالقرائن كما في صورة التورق المنظم.

وعليه فإننا نرى حرمة التعامل بهذا النوع من العقود؛ لأنه من باب التحايل على الربا المحرم، وقد كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول في التورق: "أخية الربا". وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (لا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ) "إبطال الحيل" (ص47)، وقال ابن كثير: إسناده جيد.

لذلك كله يرى المجلس حرمة التورق المنظم الذي تتعامل به بعض البنوك الإسلامية، وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته التاسعة عشرة (2009م)، رقم: 179 (5/ 19).

كما يهيب مجلس الإفتاء بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الالتزام بصيغ الاستثمار والتمويل المشروعة، وتجنُّب الحيل المشبوهة، التزاماً بالضوابط الشرعية التي تُحقِّق مقاصد الشريعة. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. محمد خير العيسى/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

القاضي د. واصف البكري/عضو

 د. محمد الزعبي/عضو

 د. محمد الخلايلة/عضو

 

  

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

على من تجب فدية الصوم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الفدية – وهي إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها - تجب على:
1. مَن لا يستطيع الصوم لا في الحال ولا في المستقبل، مثل: الشيخ الهرم، والمرأة المسنة، والمريض مرضًا لا يُرجى بُرْؤُهُ.
2. المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على الجنين أو الولد. 
3. مَن أخَّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان القابل، إذا كان تأخيره بلا عذر شرعي، فهذا تجب عليه الفدية عدا عمّا يلحقه من إثم.
4. وتجب الفدية في تركة من مات، وفي ذمَّته صوم واجب تمكَّن من قضائه ولم يصُم. والله تعالى أعلم

 

حكم القراءة من المصحف في صلاة التراويح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجوز القراءة من المصحف في صلاة التراويح، شريطة ألا يأتي بحركات كثيرة تُبطل الصلاة، لكن الأَولى أن يكون الإمام حافظًا لكتاب الله، وأن يقرأ من حِفْظِه. والله تعالى أعلم

الأفضل إدراك الصلاة كاملة مع الجماعة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
الأفضل للمصلي إذا وجد جماعة أوشكت على الفراغ من الصلاة، ورجا إدراك الصلاة كاملة مع جماعة أخرى أن يصلي مع الجماعة الأولى، ثم يعيد مع الجماعة الثانية، هذا إذا لم يرد الاقتصار على صلاة واحدة، فإن أراد الاقتصار على صلاة واحدة فقط؛ فالأفضل أن ينتظر الجماعة الثانية، ولا يلتحق بالجماعة الأولى، وذلك لكي ينال أجر الجماعة في جميع ركعات الصلاة. 

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "دخل جماعة المسجد والإمام في التشهد الأخير، فعند القاضي حسين يستحب لهم الاقتداء به ولا يؤخرون الصلاة جماعة ثانية، وجزم المتولي بخلافه، وكلام القاضي في موضع آخر يوافقه، وهو المعتمد، بل الأفضل للشخص إذا سبق ببعض الصلاة في الجماعة، ورجا جماعة أخرى يدرك معها الصلاة جميعها في الوقت التأخير ليدركها بتمامها معها، وهذا إذا اقتصر على صلاة واحدة، وإلا فالأفضل أن يصليها مع هؤلاء ثم يعيدها مع الآخرين" [مغني المحتاج 3/ 186]. والله تعالى أعلم. 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد