الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (76) حكم نظام تمويل إسكان موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأسلوب المرابحة للآمر بالشراء

بتاريخ: 13/ 4/ 1425هـ ، الموافق: 2/ 6/ 2004م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما مدى توافق تعليمات تمويل إسكان لموظفي المؤسسة بأسلوب المرابحة للآمر بالشراء مع أحكام الشريعة الإسلامية ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد البحث والدراسة أبدى المجلس الملاحظات التالية:

ورد في المادة الثانية: في تعريف الآمر بالشراء أو المشتري: المدير العام/الموظف (بوظيفة مصنفة، غير مصنفة بعقد). رأى المجلس شطب عبارة (أو المشتري) وحيثما وردت معطوفة على أو (الآمر بالشراء). ورأى أن يكون تعريف (الآمر بالشراء) كل موظف في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

جاء في المادة التاسعة فقرة(د): (إصدار كتاب تعهد من المؤسسة لمالك العقار بتسديد الثمن المتفق عليه بعد تقديم الوكالة غير القابلة للعزل وكتاب مديرية تسجيل الأراضي المختصة بخلو العقار من أية حقوق تمنع التصرف فيه).

رأى المجلس بأن الوكالة غير القابلة للعزل لا تعني تملك الوكيل تملكاً فعليا للعقار، وهذا يجعل العقد يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تنهى (عن بيع ما لم يملك)، فلا بد أن تدخل السلعة في ملك المأمور بالشراء وضمانه، ثم ينقل ملكيتها بعقد بيع إلى الآمر بالشراء.

وحتى تصبح هذه الوكالة بمنزلة تملك العقار فلا بد أن ينص فيها صراحة على أَن تتحمل مؤسسة الضمان الاجتماعي ضمان العقار المشترى بموجبها كاملاً.

ولذلك فإن المجلس يرى أن تصاغ الفقرة (د) من المادة التاسعة كما يلي:

(إصدار كتاب تعهد من المؤسسة لمالك العقار بتسديد الثمن المتفق عليه بعد تقديم الوكالة غير القابلة للعزل التي يجب أن ينص فيها صراحة على أن تتحمل المؤسسة ضمان العقار المشترى بموجبها كاملاً، وكتاب مديرية تسجيل الأراضي المختصة بخلو العقار من أية حقوق تمنع التصرف فيه).

لا مانع شرعاً من اعتماد المؤسسة للوكالة غير القابلة للعزل المرفقة مع تعليمات تمويل إسكان موظفي المؤسسة وذلك لأنها تتضمن نصاً واضحاً وصريحاً بضمان المؤسسة للعقار المشترى بموجبها كاملاً، ولتحقق الجواز الشرعي فيها بالبيع بالمرابحة للآمر بالشراء بدخول المبيع المأمور بشرائه في ملك المؤسسة وضمانها، ولكون القانون المؤقت المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 26 لسنة 2003م الصادر بتاريخ 16/ 4/ 2003م قد أدرج في البند (4) من الفقرة (و) المادة (11) نصاً بأنه لا يجوز للموكل او الغير إجراء أي تصرف مهما كان نوعه، بما في ذلك إيقاع الحجز على الأموال غير المنقولة موضوع الوكالة غير القابلة للعزل بعد تسجيلها على صحيفة السجل العقاري لتلك الأموال لدى مديرية تسجيل الأراضي المختصة.

نصت المادة (4) فقرة (أ)) (يمنح تمويل الإسكان بالمرابحة للموظف بعد مرور سنتين على تصنيفه في المؤسسة بوظيفة مصنفة أو غير مصنفة).

رأى المجلس أن تستبدل كلمة "تصنيفه" بـ "تعيينه" بحيث يصبح نص الفقرة كما يلي :"يمنح تمويل الإسكان بالمرابحة للموظف بعد مرور سنتين على تعيينه في المؤسسة بوظيفة مصنفة أو غير مصنفة "

جاء في المادة (8) فقرة (أ) خطأ لغوي في عبارة (تحديد موعداً) والصواب أن يقال (تحديد موعد).

جاء في المادة (8) فقرة (ب) خطأ لغوي في عبارة (تحديد موعداً آخراً) والصواب ان يقال (تحديد موعد آخر). والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهــد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. عبد المجيد الصلاحــين

د. عبد الله المناصــرة

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

أنا متزوجة منذ خمس سنوات، من شخص كانت متزوجاً من قبل وطلق زوجته الأولى، واحتضنت ولديه، ولي ولد منه عمره ثلاث سنوات، وهناك مشاكل دائماً معه، سواء من الطرف الثالث أولاده، أو بسبب عائلته، فإن مدحتهم أو خدمتهم كنت قرة عينه، أما إذا انتقدت أو اشتكيت فتشن

على الزوجين العشرة بالمعروف، والحوار أفضل طريقة لحل الخلافات بين الزوجين، وعليك بالصبر والاحتساب والدعاء ومشاورة أهل الخير وتدخليهم بينكما إن لم ينفع الحوار للصلح، فإن لم تجدي أي منها فللمتضرر رفع أمره للقضاء، والمشكلة التي تحل بكلمة طيبة ليست مشكلة، فاذكري أهله بالخير مع الالتزام بالصدق وينتهي الأمر. والله أعلم.

طلب مني شخص أن أقوم بسداد دينه عنه دون مقابل كقرض، وعندما ذهبت لصاحب الدين قالي لي: إن سددت المبلغ كاملاً دون أقساط سأخصم لك مبلغاً معيناً، فهل هذا حرام، وإن خصم فلمن المبلغ المخصوم؟

إذا أدى بعض الدين فسامحه صاحب الدين بالباقي فالإبراء صحيح، ويسقط باقي الدين من ذمة المدين الأصلي، وليس لمن أدى الدين عن غيره أن يأخذ من الدين الأصلي شيئاً. والله تعالى أعلم.

أنا امرأة دورتي الطبيعية ستة أيام، وفي المساء أقوم وأتشهد عن نفسي، وبعد ذلك أقوم بمجامعة زوجي، وبعد الجماع ينزل دم أو في اليوم الثاني، فهل مجامعتي مع زوجي حرام؟

الظاهر أن مدة الدورة الشهرية عندك سبعة أيام وليس ستة أيام، ولذا يجب أن تنتظري حتى ينقطع الدم ثم تغتسلي وتصلي. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد