الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (76) حكم نظام تمويل إسكان موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأسلوب المرابحة للآمر بالشراء

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (76) حكم نظام تمويل إسكان موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأسلوب المرابحة للآمر بالشراء

بتاريخ: 13/ 4/ 1425هـ ، الموافق: 2/ 6/ 2004م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما مدى توافق تعليمات تمويل إسكان لموظفي المؤسسة بأسلوب المرابحة للآمر بالشراء مع أحكام الشريعة الإسلامية ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد البحث والدراسة أبدى المجلس الملاحظات التالية:

ورد في المادة الثانية: في تعريف الآمر بالشراء أو المشتري: المدير العام/الموظف (بوظيفة مصنفة، غير مصنفة بعقد). رأى المجلس شطب عبارة (أو المشتري) وحيثما وردت معطوفة على أو (الآمر بالشراء). ورأى أن يكون تعريف (الآمر بالشراء) كل موظف في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

جاء في المادة التاسعة فقرة(د): (إصدار كتاب تعهد من المؤسسة لمالك العقار بتسديد الثمن المتفق عليه بعد تقديم الوكالة غير القابلة للعزل وكتاب مديرية تسجيل الأراضي المختصة بخلو العقار من أية حقوق تمنع التصرف فيه).

رأى المجلس بأن الوكالة غير القابلة للعزل لا تعني تملك الوكيل تملكاً فعليا للعقار، وهذا يجعل العقد يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تنهى (عن بيع ما لم يملك)، فلا بد أن تدخل السلعة في ملك المأمور بالشراء وضمانه، ثم ينقل ملكيتها بعقد بيع إلى الآمر بالشراء.

وحتى تصبح هذه الوكالة بمنزلة تملك العقار فلا بد أن ينص فيها صراحة على أَن تتحمل مؤسسة الضمان الاجتماعي ضمان العقار المشترى بموجبها كاملاً.

ولذلك فإن المجلس يرى أن تصاغ الفقرة (د) من المادة التاسعة كما يلي:

(إصدار كتاب تعهد من المؤسسة لمالك العقار بتسديد الثمن المتفق عليه بعد تقديم الوكالة غير القابلة للعزل التي يجب أن ينص فيها صراحة على أن تتحمل المؤسسة ضمان العقار المشترى بموجبها كاملاً، وكتاب مديرية تسجيل الأراضي المختصة بخلو العقار من أية حقوق تمنع التصرف فيه).

لا مانع شرعاً من اعتماد المؤسسة للوكالة غير القابلة للعزل المرفقة مع تعليمات تمويل إسكان موظفي المؤسسة وذلك لأنها تتضمن نصاً واضحاً وصريحاً بضمان المؤسسة للعقار المشترى بموجبها كاملاً، ولتحقق الجواز الشرعي فيها بالبيع بالمرابحة للآمر بالشراء بدخول المبيع المأمور بشرائه في ملك المؤسسة وضمانها، ولكون القانون المؤقت المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 26 لسنة 2003م الصادر بتاريخ 16/ 4/ 2003م قد أدرج في البند (4) من الفقرة (و) المادة (11) نصاً بأنه لا يجوز للموكل او الغير إجراء أي تصرف مهما كان نوعه، بما في ذلك إيقاع الحجز على الأموال غير المنقولة موضوع الوكالة غير القابلة للعزل بعد تسجيلها على صحيفة السجل العقاري لتلك الأموال لدى مديرية تسجيل الأراضي المختصة.

نصت المادة (4) فقرة (أ)) (يمنح تمويل الإسكان بالمرابحة للموظف بعد مرور سنتين على تصنيفه في المؤسسة بوظيفة مصنفة أو غير مصنفة).

رأى المجلس أن تستبدل كلمة "تصنيفه" بـ "تعيينه" بحيث يصبح نص الفقرة كما يلي :"يمنح تمويل الإسكان بالمرابحة للموظف بعد مرور سنتين على تعيينه في المؤسسة بوظيفة مصنفة أو غير مصنفة "

جاء في المادة (8) فقرة (أ) خطأ لغوي في عبارة (تحديد موعداً) والصواب أن يقال (تحديد موعد).

جاء في المادة (8) فقرة (ب) خطأ لغوي في عبارة (تحديد موعداً آخراً) والصواب ان يقال (تحديد موعد آخر). والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهــد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. عبد المجيد الصلاحــين

د. عبد الله المناصــرة

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

متى تفوت العقيقة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان الوليُّ موسراً في أيام أكثر النفاس (60 يوماً) يبقى الوليُّ مطالباً بها حتى يبلغ الولد، ثم بعد البلوغ يسقط الطلب عن نحو الأب، فيُسَنُّ حينئذ للولد أن يعقَّ عن نفسه.

وأما إن كان الولي معسراً بها مدة النفاس، ثم أصبح موسراً بعدها (أي بعد 60 يوماً) لم تُطلب منه. والله تعالى أعلم


ماذا يترتب على الجمعية الخيرية في حال تلف الأضحية بعد ذبحها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب على الجمعيات الخيرية الموكلة بذبح الأضاحي وتوزيع لحومها بالنيابة عن أصحابها المحافظة على هذه اللحوم من التلف والفساد أو السرقة وغير ذلك؛ لأنهم وكلاء عن المضحين، والوكيل أمين في عمله سواء تقاضى أجرة على عمله أم كان متبرعاً.

فإذا تلفت الأضحية بعد الذبح أثناء عملية التغليف أو النقل أو التخزين بسبب تقصير أو إهمال سواء من موظفي الجمعية القائمين على هذه العملية، أو من قبل الجهات الأخرى التي تعاقدت معها الجمعية، كشركات النقل أو الشحن؛ فيجب تضمين المقصر منهم قيمة الأضحية، ولا يجوز ضمان الأضحية من أموال المتبرعين الأخرى للجمعية.  

أما إذا كان تلف الأضحية من غير تقصير في حفظها وتخزينها من أي جهة من الجهات المكلفة بعملية نقل وشحن وتخزين الأضاحي ولأسباب قاهرة؛ فلا ضمان لقيمة الأضحية في هذه الحالة. والله تعالى أعلم


صلاة المرأة في بيتها أفضل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا)، ففي لزوم المرأة لبيتها وعدم ذهابها إلى المساجد امتثالاً لأمر الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل، كما أنّ جماعة النساء في البيوت أفضل من حضورهنّ المساجد للحديث المذكور. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد