الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (76) حكم نظام تمويل إسكان موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأسلوب المرابحة للآمر بالشراء

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (76) حكم نظام تمويل إسكان موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأسلوب المرابحة للآمر بالشراء

بتاريخ: 13/ 4/ 1425هـ ، الموافق: 2/ 6/ 2004م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما مدى توافق تعليمات تمويل إسكان لموظفي المؤسسة بأسلوب المرابحة للآمر بالشراء مع أحكام الشريعة الإسلامية ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد البحث والدراسة أبدى المجلس الملاحظات التالية:

ورد في المادة الثانية: في تعريف الآمر بالشراء أو المشتري: المدير العام/الموظف (بوظيفة مصنفة، غير مصنفة بعقد). رأى المجلس شطب عبارة (أو المشتري) وحيثما وردت معطوفة على أو (الآمر بالشراء). ورأى أن يكون تعريف (الآمر بالشراء) كل موظف في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

جاء في المادة التاسعة فقرة(د): (إصدار كتاب تعهد من المؤسسة لمالك العقار بتسديد الثمن المتفق عليه بعد تقديم الوكالة غير القابلة للعزل وكتاب مديرية تسجيل الأراضي المختصة بخلو العقار من أية حقوق تمنع التصرف فيه).

رأى المجلس بأن الوكالة غير القابلة للعزل لا تعني تملك الوكيل تملكاً فعليا للعقار، وهذا يجعل العقد يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تنهى (عن بيع ما لم يملك)، فلا بد أن تدخل السلعة في ملك المأمور بالشراء وضمانه، ثم ينقل ملكيتها بعقد بيع إلى الآمر بالشراء.

وحتى تصبح هذه الوكالة بمنزلة تملك العقار فلا بد أن ينص فيها صراحة على أَن تتحمل مؤسسة الضمان الاجتماعي ضمان العقار المشترى بموجبها كاملاً.

ولذلك فإن المجلس يرى أن تصاغ الفقرة (د) من المادة التاسعة كما يلي:

(إصدار كتاب تعهد من المؤسسة لمالك العقار بتسديد الثمن المتفق عليه بعد تقديم الوكالة غير القابلة للعزل التي يجب أن ينص فيها صراحة على أن تتحمل المؤسسة ضمان العقار المشترى بموجبها كاملاً، وكتاب مديرية تسجيل الأراضي المختصة بخلو العقار من أية حقوق تمنع التصرف فيه).

لا مانع شرعاً من اعتماد المؤسسة للوكالة غير القابلة للعزل المرفقة مع تعليمات تمويل إسكان موظفي المؤسسة وذلك لأنها تتضمن نصاً واضحاً وصريحاً بضمان المؤسسة للعقار المشترى بموجبها كاملاً، ولتحقق الجواز الشرعي فيها بالبيع بالمرابحة للآمر بالشراء بدخول المبيع المأمور بشرائه في ملك المؤسسة وضمانها، ولكون القانون المؤقت المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 26 لسنة 2003م الصادر بتاريخ 16/ 4/ 2003م قد أدرج في البند (4) من الفقرة (و) المادة (11) نصاً بأنه لا يجوز للموكل او الغير إجراء أي تصرف مهما كان نوعه، بما في ذلك إيقاع الحجز على الأموال غير المنقولة موضوع الوكالة غير القابلة للعزل بعد تسجيلها على صحيفة السجل العقاري لتلك الأموال لدى مديرية تسجيل الأراضي المختصة.

نصت المادة (4) فقرة (أ)) (يمنح تمويل الإسكان بالمرابحة للموظف بعد مرور سنتين على تصنيفه في المؤسسة بوظيفة مصنفة أو غير مصنفة).

رأى المجلس أن تستبدل كلمة "تصنيفه" بـ "تعيينه" بحيث يصبح نص الفقرة كما يلي :"يمنح تمويل الإسكان بالمرابحة للموظف بعد مرور سنتين على تعيينه في المؤسسة بوظيفة مصنفة أو غير مصنفة "

جاء في المادة (8) فقرة (أ) خطأ لغوي في عبارة (تحديد موعداً) والصواب أن يقال (تحديد موعد).

جاء في المادة (8) فقرة (ب) خطأ لغوي في عبارة (تحديد موعداً آخراً) والصواب ان يقال (تحديد موعد آخر). والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهــد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. عبد المجيد الصلاحــين

د. عبد الله المناصــرة

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم صلاة من قال في السجود "سبحان ربي العظيم"

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 الذكر في الركوع بـ(سبحان ربي العظيم)، وفي السجود بـ(سبحان ربي الأعلى) هيئة من هيئات الصلاة، من تركها عمداً أو سهواً أو أبدله بذكر آخر، فصلاته صحيحة ولا يسجد للسهو، يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "مذهبنا أنه لا يسجد لترك الجهر والإسرار والتسبيح وسائر الهيئات" [المجموع 127 /4].

فإن سجد للسهو فيما لا يقتضيه بطلت صلاته؛ لإحداثه سجود السهو بلا سبب، وعليه إعادة الصلاة، إلا إن كان ناسياً أو جاهلاً لقرب عهده بالإسلام، أو لبعده عن العلماء، فيعذر ولا تبطل صلاته.

جاء في [مغني المحتاج 1 /417]: "قال في الأنوار: لو فعل ما لا يقتضي سجود سهو، فظن أنه يقتضيه وسجد لم تبطل إن كان جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو لبعده عن العلماء".

ولما كانت هذه المسألة مما يخفى على العوام؛ لأنها من دقائق العلم، وكل ما شأنه ذلك يعذرون بجهله، ولا تبطل طاعتهم بسببه، فيمكن القول بعدم بطلان الصلاة لمن لم يُحط علما بالمسألة، وأما بعد العلم بها فتبطل.

ومن علم وهو في الصلاة أن سجوده في غير محله، فيسن له سجود السهو. والله تعالى أعلم.

حكم هجر المسلم لأخيه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

هجر المسلم لأخيه المسلم لا يجوز لأكثر من ثلاثة أيام؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، يَلْتَقِيَانِ: فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ) رواه البخاري.

ويجب على المسلم -حتى لا يقع تحت النهي الوارد في الحديث- العمل على إنهاء الهجر، فإن بادر للمصالحة ولم يستجب له الطرف الآخر، فلا إثم عليه، ونذكر بقول الله تعالى: (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [النور: 22]. والله تعالى أعلم.

حكم غُسل يوم الجمعة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

غسل الجمعة سنة مؤكدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل) [رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن]، وهو مندوب لكل من يريد حضور صلاة الجمعة ولو لم يكن من أهلها كالمرأة والصبي.

ومن كان جنبا ونوى باغتساله رفع الجنابة وغسل الجمعة معًا حصل غسلهما، وإن نوى أحدهما حصل ما نواه فقط. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد