الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (66) حكم الاستفادة من منحة البنك الدولي المقدمة لوزارة التنمية الاجتماعية

بتاريخ: 16/ 5/ 1424هـ، الموافق: 16/ 7/ 2003م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما مدى مشروعية الاستفادة من منحة البنك الدولي المقدمة لوزارة التنمية الاجتماعية ؟  

 الجواب وبالله التوفيق:

وبعد الدراسة والبحث والمداولة رأى مجلس الإفتاء أنه لا مانع شرعاً من الاستفادة من منحة البنك الدولي ضمن التصور المقترح من جمعية "كويست سكوب" شريطة أن لا يترتب على القروض المعطاة للمستفيدين أية فوائد ربوية.

كما أنه لا مانع شرعاً أن تتولى إحدى لجان الزكاة في منطقة عمان أو غيرها مهمة امتلاك وإدارة صناديق الائتمان المنوه عنها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليــل

د. محمد أبو يحيـى

د. يوسف علي غيظان

الشيخ نعيم مجاهد

الشيخ محمود شويات

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

لمن الحق في حضانة الأولاد بعد الطلقة الثالثة؟

حضانة الأطفال بعد الطلقة الثالثة من حق الزوجة حتى يبلغ الطفل، وإذا تزوجت ينتقل حق الحضانة إلى أم الزوجة.

امرأة أفطرت رمضان لمدة ثلاث سنوات بسبب النفاس، ولم تقض، ما الحكم، وما يجب عليها؟

من أفطرت في رمضان فعليها القضاء عند الاستطاعة، فإن استطاعت ولم تقض بلا عذر وجب عليها القضاء مع الفدية، وهي طعام مسكين عن كل يوم وتقدر بـ (600 غم) أو ستون قرشا عن كل يوم. والله أعلم.

أنا لا أصوم بسبب المرض، فما قيمة الفدية لمن لا يستطيع صيام رمضان، ومتى تدفع؟

المريض بمرض لا يُرجى بُرؤه منه، والشيخ الهرم الذي لا يستطيع الصيام تجب عليه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها، والفدية إطعام مسكين مد طعام، ويقدر بـ (600 غرام) من القمح أو الرز عن كل يوم حصل فيه الفطر، وتقدر بستين قرشا إلى دينار عن كل يوم. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد