الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (66) حكم الاستفادة من منحة البنك الدولي المقدمة لوزارة التنمية الاجتماعية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (66) حكم الاستفادة من منحة البنك الدولي المقدمة لوزارة التنمية الاجتماعية

بتاريخ: 16/ 5/ 1424هـ، الموافق: 16/ 7/ 2003م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما مدى مشروعية الاستفادة من منحة البنك الدولي المقدمة لوزارة التنمية الاجتماعية ؟  

 الجواب وبالله التوفيق:

وبعد الدراسة والبحث والمداولة رأى مجلس الإفتاء أنه لا مانع شرعاً من الاستفادة من منحة البنك الدولي ضمن التصور المقترح من جمعية "كويست سكوب" شريطة أن لا يترتب على القروض المعطاة للمستفيدين أية فوائد ربوية.

كما أنه لا مانع شرعاً أن تتولى إحدى لجان الزكاة في منطقة عمان أو غيرها مهمة امتلاك وإدارة صناديق الائتمان المنوه عنها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليــل

د. محمد أبو يحيـى

د. يوسف علي غيظان

الشيخ نعيم مجاهد

الشيخ محمود شويات

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم الاشتراك في السحوبات التي تجريها المحلات التجارية للزبائن

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج في الاشتراك في السحوبات التي تجريها المحلات التجارية للمشترين، بشرط ألا يقصد المشتري من عملية الشراء الدخول في المسابقة فقط، دون حاجته إلى ما اشترى، بل لا بد أن يقصد شراء السلعة لذاتها، وأن لا يشتري الأشياء إلا بثمنها في السوق؛ لأن الزيادة على الثمن تكون بمثابة دفع مبلغ مقابل الاشتراك في السحب على الجوائز، فيكون قماراً؛ فالجوائز عبارة عن هدايا تقدمها المؤسسات بالقرعة لمن يشتري منها لتشجيعهم على الشراء دون أن يتحملوا أي مبلغ من المال، فأن توفرت الشروط السابقة، فلا حرج بالانتفاع بالجائزة التي يقدمها المحل التجاري، فهي جائزة شرعا.

وقد جاء في قرارات "مجلس الإفتاء الأردني" رقم (47) -في معرض ذكر شروط الجوائز المباحة-: "أن لا يزيد ثمن البطاقة من أجل الجوائز على الثمن -الأصلي- كي لا يكون هناك دفع مال مقابل المشاركة في السحب". والله تعالى أعلم.

هل ليلة القدر متنقلة بين ليالي رمضان؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ليلة القدر في رمضان قَطْعًا، وهي في العشر الأواخر أرجى، وفي الأوتار منها أرجى؛ ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحياء العشر الأواخر من رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم يحييها.

والناس يجتهدون في ليلة السابع والعشرين من رمضان، ولهم ثواب على كل حال، سواء وافقوا ليلة القدر أم لا؛ ففي إحياء أي ليلة من رمضان ثواب عظيم. والله تعالى أعلم


حكم من يصلي بمكان معين، ويغضب إذا أتى غيره وصلى فيه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نهى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطّن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير؛ واعتبره العلماء من المكروهات، فالواجب نصح هذا الرجل بأنّ من سبق إلى مكان فهو أحق به. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد