الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (66) حكم الاستفادة من منحة البنك الدولي المقدمة لوزارة التنمية الاجتماعية

بتاريخ: 16/ 5/ 1424هـ، الموافق: 16/ 7/ 2003م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما مدى مشروعية الاستفادة من منحة البنك الدولي المقدمة لوزارة التنمية الاجتماعية ؟  

 الجواب وبالله التوفيق:

وبعد الدراسة والبحث والمداولة رأى مجلس الإفتاء أنه لا مانع شرعاً من الاستفادة من منحة البنك الدولي ضمن التصور المقترح من جمعية "كويست سكوب" شريطة أن لا يترتب على القروض المعطاة للمستفيدين أية فوائد ربوية.

كما أنه لا مانع شرعاً أن تتولى إحدى لجان الزكاة في منطقة عمان أو غيرها مهمة امتلاك وإدارة صناديق الائتمان المنوه عنها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليــل

د. محمد أبو يحيـى

د. يوسف علي غيظان

الشيخ نعيم مجاهد

الشيخ محمود شويات

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل تعتبر الخادمة من ملك اليمين ؟

الخادمة ليست ملك يمين، إنما هي مستأجرة للخدمة، وهي حرة. والله تعالى أعلم.

حكم الأذان الموحد

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأذان الموحد تؤدَّى به السنة عن مجموع المدينة التي يؤذن فيها، وتفوت السنة في كل مسجد لم يؤذِّن به مؤذِّن؛ لأن الأصل أن يؤذَّن لِكُلِّ جماعة، والأذان الموحَّد يؤذَّنُ فيه في مسجد واحد فقط، ويسمع صوته في بقية المساجد. والله أعلم.

هل يجوز للرجل أن يعدد الزوجات لمجرد الرغبة، مع عدم إمكانيته المادية؟

يستحب أن لا يزيد الرجل في النكاح على امرأة واحدة من غير حاجة ظاهرة، إذا لم يكن لديه قدرة مادية.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد