الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (274) في حكم هبة مالية قُدمت لمؤسسة الأيتام

أضيف بتاريخ : 29-04-2019

قرار رقم: (274) (7 / 2019) في حكم هبة مالية قُدمت لمؤسسة تنمية أموال الأيتام

بتاريخ (19/شعبان/1440هـ) الموافق (25 / 4/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة يوم الخميس (19/شعبان/ 1440هـ)، الموافق (25 /4 /2019م) قد نظر في الكتاب رقم (م أ/1 /1 /3250) الوارد من عطوفة السيد حمدان الفواعير المدير العام لمؤسسة تنمية أموال الأيتام حيث جاء فيه: في العام 1981م كان قد وافق مجلس إدارة المؤسسة بقراره رقم (6/ 81) على طلب الحاج/ أمين صالح مرعي، المتضمن رغبته في هبة مبلغ مائة ألف دينار لاستثمارها لدى المؤسسة، على أن ينفق ناتج أرباح المبلغ المذكور سنوياً أو ما يضاف له من هبات جديدة من الواهب المذكور على أيتام المسلمين الفقراء وطلبة العلم المحتاجين والفقراء وأبواب الخير الأخرى، بمعرفة مجلس إدارة المؤسسة، ومشاركة الواهب الحاج/ أمين صالح مرعي في حياته، ومن بعده يحل محله ابنه السيد عبد اللطيف، ومن بعد عبد اللطيف من يعينه عبد اللطيف المذكور من أولاده الذكور...الخ. فأرجو التكرم بعرض الموضوع على مجلس الإفتاء الأردني لإفادتنا بما يلي: هل المبلغ المشار إليه أعلاه يعتبر هبة أم وقفاً. وهل يحق للواهب أو ورثته مشاركة المؤسسة في توزيع الأرباح السنوية المتحققة من استثمار المبلغ المشار إليه على طلبة العلم وفقراء المسلمين ممن ليس لهم أموال لدى المؤسسة. وهل من الممكن اعتبار المبلغ المشار إليه من واردات المؤسسة واعتبار الأرباح المتحققة نتيجة استثماره ضمن أرباح المؤسسة التي توزع على ودائع الأيتام سنوياً. وهل يحق لورثة الواهب استرداد أصل المبلغ؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

هذه الهبة تأخذ أحكام الوقف وإن وردت بلفظ الهبة، حيث تدل هذه الصيغة على حبس المال وإنفاق ريعه وفق شروط المتبرع الواردة في قرار مجلس إدارة مؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم (6/ 81)، وللقاعدة الشرعية أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

وعليه فالواجب تحويل هذه الأموال إلى جهة وقفية لاستثمارها وإنفاق ريعها حسب شرط الواقف، ولا يجوز استردادها من قبل الورثة أو أحدهم كون الوقف خرج عن ملكية الواقف وصار في ملكية الله تعالى. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو        

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

        أ.د. آدم نوح القضاة / عضو        

   د. محمد خير العيسى / عضو

           القاضي خالد وريكات / عضو       

   د. أحمد الحسنات / عضو

          د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل تجوز الصلاة في البيت أو تجب في المسجد؟

صلاة الرجل في بيته خلاف الأولى، وصلاته في المسجد أفضل بسبع وعشرين درجة، فلا ينبغي لمن عرف فضيلة الجماعة أن يتساهل فيها.

حكم قضاء الصيام عن سنوات كثيرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب على المسلم أن يقضيَ ما فاته من الصيام؛ لأنّه دَيْنٌ لله في ذمته، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فَدَيْنُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى" [متفق عليه]. ومَن عليه صيام فائتٌ يجبُ عليه قضاؤه ما دام حيًّا وقادرًا على الصيام. والله تعالى أعلم

هل يُشترط في المسجد الذي يُعتكف فيه أن تقام فيه الجمعة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يُشترط في المسجد الذي يُعتكف فيه أن تقام فيه الجمعة، إلا إذا نذر اعتكافًا متتابعًا تتخلله الجمعة؛ فيُشترط أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة؛ حتى لا يقطع تتابعه بالخروج لصلاة الجمعة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد