الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (273) حكم الأموال المتبرع بها لوقفية التعليم

أضيف بتاريخ : 12-03-2019

قرار رقم: (273) (6 / 2019) حكم الأموال المتبرع بها لوقفية التعليم

بتاريخ (30/جمادى الآخرة/1440هـ) الموافق (7 / 3/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس (30/جمادى الآخرة/ 1440هـ)، الموافق (7 /3/ 2019م) قد نظر في الكتاب الوارد من مستشار وقفية التعليم الوارد لدائرة الإفتاء (رقم 2 /3/ 1، تاريخ 2 / 12/ 2018م) حيث جاء فيه: تتلقى وقفية التعليم بعض الأموال والتبرعات النقدية والعينية، بعضها مشروط بأن يذهب لصيانة المدارس، والبعض يتبرع بإنشاء مختبر أو تجهيز مسرح في بعض المدارس أو لشراء مقاعد أو معدات لبعض المدارس. علما بأن الغاية الأساسية من الوقفية هي بناء مدارس لوزارة التربية والتعليم. فما رأي الإفتاء في هذا الشأن من فضلكم.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأموال المتبرع بها دون تحديد جهة معينة فالأصل أنها أموال وقفية؛ لأن الأصل أن ما يُتبرع به لوقفية مسجلة ينفق فيما يحقق الهدف الأساسي لها، ولذلك لا حرج عليكم في قبول التبرعات وإنفاقها ضمن أحكام الوقف، مع ضرورة إلزام المدارس الموقف عليها بمراعاة أحكام الوقف، واستمرار الإشراف الخاص عليها.

أما الأموال التي يحدد المتبرع بها مصرفاً معيناً، فلا بد من الالتزام بما حدده المتبرع، سواء أكانت صيانة المدارس أو تجهيزها بالأثاث والأدوات اللازمة ونحوها؛ فالقاعدة الشرعية تؤكد أن "شرط الواقف كنص الشارع".

وأما أجرة عمال الصيانة، ومواد الصيانة التي تُستهلك أعيانها، وليس من شأنها البقاء، فلا يجوز إنفاق أموال الوقفية عليها استقلالاً، ولكن يمكن للوقفية أن تخصص صندوقاً للتبرعات والصدقات العامة، تُبيّن فيه للمتبرعين عند تبرعهم وجه نفقات هذا الصندوق كي يكونوا على بينة من الفرق بين الوقف والصدقة بوجه عام، وحينها لا حرج في إنفاق أموال الصدقات العامة في أوجه الصيانة المتعددة. والله تعالى أعلم.

 

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

           الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو      

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

   أ.د. عبد الله الفواز / عضو      

 د. محمد خير العيسى / عضو

   د. ماجد الدراوشة / عضو     

 أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

         القاضي خالد وريكات / عضو       

د. أحمد الحسنات / عضو

      د. رشاد الكيلاني / عضو      

       د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم ذوق الطعام أثناء الصيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُكره ذوق الطعام أثناء الصيام، ويَبْطُلُ الصوم إن وصل شيء من الطعام إلى الجوف. والله تعالى أعلم

حكم الأكل أو الشرب أثناء الأذان الثاني

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز الأكل والشرب أثناء الأذان الثاني؛ لأن الأذان الثاني إعلام بطلوع الفجر ووجوب الإمساك، وقد قال الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:187]. 

ومن فعل ذلك فقد أبطل صومه، وعليه الإمساك بقية اليوم والقضاء. والله تعالى أعلم

حكم الوضوء مع وجود مادة على اليد

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

القاعدة العامة أنه إن كان ما يوضع على أعضاء الوضوء لا يشكل مادة عازلة تحول دون وصول الماء إلى البشرة، فيصح الوضوء مع وجودها، ولكن إذا كانت هذه المواد تمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا يصح الوضوء مع وجودها، ويجب إزالتها حتى يصل الماء إلى الشعر أو البشرة دون حائل.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك، فمَنَعَ وصولَ الماء إلى شيء من العضو؛ لم تصحَّ طهارته، سواء كثر ذلك أم قلَّ، ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت؛ صحَّت طهارته" [لمجموع 1/ 529]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد