الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (275) ثبوت هلال رمضان 1440هـ

أضيف بتاريخ : 06-05-2019

قرار رقم: (275) (9 / 2019) ثبوت هلال رمضان 1440هـ

بتاريخ (29/شعبان/1440هـ) الموافق (5 / 5/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الأحد (29/شعبان/ 1440هـ)، الموافق (5/5 /2019م)، قد نظر في ثبوت هلال شهر رمضان لهذا العام، في ضوء البيانات الفلكية التي أعدتها لجنة الأهلة في دائرة الإفتاء العام.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

يقول الله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185].

ويقول تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" صحيح البخاري .

وامتثالاً لنصوص الشرع الشريف، فقد اجتمع مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية مساء اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1440هـ الموافق الخامس من شهر أيار لعام 2019م، لتحري هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام وبحضور سماحة قاضي القضاة، ومعالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وثلةٍ من علماء الشرع الشريف وعلماء الفلك المختصين.

واستناداً إلى نتائج رصد الأهلة التي قامت بها لجنة الأهلة في دائرة الإفتاء العام والجهات المختصة، والتي جاءت متفقةً مع الحسابات الفلكية، فقد ثبت لمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، أن يوم غد الاثنين الموافق 6/5/2019م هو أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ.

وبهذه المناسبة الكريمة العطرة فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية يتقدم من حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين، والأسرة الهاشمية الكريمة، بأسمى آيات التهنئة والتبريك بحلول الشهر الفضيل. سائلين الله تعالى أن يحفظ جلالته، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية.

كما يتقدم المجلس بالتهنئة إلى الشعب الأردني الأصيل، والأمة العربية والإسلامية، داعين الله تعالى أن يعيده علينا أعواماً عديدة، وأزمنة مديدة، باليُمن والبركات، وأن يهلّه علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والخير والتقوى، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو     

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

      أ.د. آدم نوح القضاة / عضو       

  د. محمد خير العيسى / عضو

         القاضي خالد وريكات / عضو      

د. أحمد الحسنات / عضو

            د. رشاد الكيلاني / عضو           

        د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

معنى أن الغلام مرتهن بعقيقته

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

المعنى الأول: أن الغلام إذا مات طفلًا لم يشفع في والديه يوم القيامة. وهذا رأي الإمام أحمد وتَبِعَهُ عليه الإمام الخطابي، وقال: "وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل" [فتح الباري، لابن حجر (9/ 594)].
المعنى الثاني: أن الغلام كالشيء المرهون، لا يتمُّ الانتفاع والاستمتاع به دون ‌فَكِّهِ، والنعمةُ إنما تتمُّ على المُنْعَم عليه بقيامه بالشكر، ووظيفةُ الشكر في هذه النعمة ما سَنَّهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو أن يَعُقَّ عن المولود شكرًا لله تعالى، وطلبًا لسلامة المولود. وهذا رأي الملا علي القاري. انظر: [مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 7/ 2688]. والله تعالى أعلم

 

 

حكم إشراك الغير في أجر الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز إشراك المُضحّي غيرَه في ثواب الأضحية، ولا يجوز أن يشتركا في ثمن الأضحية إلا إن وهب أحدُهما الآخرَ. جاء في [مغني المحتاج (6/ 137)] للخطيب الشربيني: "لو أشرك غيره في ثواب أضحيته وذبح عن نفسه جاز".
مع ملاحظة أن إشراك غيره في ثواب أضحيته ليس أضحية عن الغير. والله تعالى أعلم

حكم الاتفاق على شراء لحم الذبيحة بعد ذبحها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز بيع الأنعام بهذه الطريقة، كل كيلو غرام لحم منها بعد الذبح بكذا؛ وذلك لأن اللحم منها قبل الذبح غير مشاهد، فيؤدي إلى وقوع الجهالة والغرر، وهما من مفسدات البيوع.
لكن من الممكن أن يصدر من المشتري وعد بشراء لحم الذبيحة بعد ذبحها كل كيلو غرام بكذا، ويتم البيع عند وزن اللحم، حيث يُعلم حينها مقدار المبيع، وكذلك الثمن، وهذا لا مانع منه شرعًا.
وقد اشترط الفقهاء لصحة البيع أن يكون البدلان مشاهدين، يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "يصحُّ بيع الصبرة المجهولة الصيعان للمتعاقدين (كل صاع بدرهم)، وإنما صح هذا البيع؛ لأن المبيع مشاهد، ولا يضر الجهل بجملة الثمن؛ لأنه معلوم بالتفصيل والغَرر مرتفع به" [مغني المحتاج 2/ 355].
أما الأضحية والعقيقة والدم المنذور، فلا بد من تمام مِلكها قبل ذبحها، ولا يصحُّ أن تُذبح على مِلك اللَّحام، فتُشترى حيةً ثم يتم ذبحها بنيَّة الأضحية ونحوها. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد