الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (270) تعديلات على مشروع قانون للزكاة

أضيف بتاريخ : 22-01-2019

قرار رقم: (270) (1 / 2019) تعديلات على مشروع قانون للزكاة

بتاريخ (4/جمادى الأولى/1440هـ) الموافق (10 / 1/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الأولى المنعقدة يوم الخميس (4/جمادى الأولى/ 1440هـ)، الموافق (10 /1/ 2019م) قد نظر في الكتاب الوارد من عطوفة رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان عجارمة رقم (د ت 1/ 1/ق/37)، تاريخ (27 /12/ 2018م) حيث جاء فيه: إشارة إلى كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (زك1 /35739) تاريخ 20 /12/ 2018، ولاحقاً لاجتماع اللجنة القانونية الوزارية الذي عقد في ديوان التشريع والرأي بتاريخ 27/ 12/ 2018م بخصوص مشروع قانون الزكاة لسنة 2018. أبعث لسماحتكم مشروع القانون المشار إليه أعلاه حسب الصيغة التي تم الاتفاق عليها في اللجنة القانونية الوزارية. للتكرم بالاطلاع وعرضه على مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية لبيان الرأي حوله، تمهيداً لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

أولاً: الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام الحكيمة، شرعت في القرآن الكريم لتكون باباً من أبواب التكافل والتراحم المجتمعي، ولتكون عوناً على تحقيق العدالة الاجتماعية، ولذلك فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية يثمّن ويقدر كل مشروع يعمل على دعم هذه الفريضة، وإيجاد الوسائل المناسبة لتفعيلها لتقوم بدورها الريادي في المجتمع الإسلامي. وقد تولى الله سبحانه وتعالى توزيع هذه الفريضة وبيان المستحقين لها، فقال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة: 60].

ثانياً: حرصاً على هذه الفريضة واستقلاليتها وضوابطها الشرعية فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بعد اطلاعه على مشروع القانون المقدم، يرى أن تقوم مؤسسة الزكاة بتوزيع ما يأتي إليها من أموال الزكاة إلى المستحقين حسب الآية الكريمة، ويعترض على ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (9) والتي تنص على أنه: "تلتزم المؤسسة بتحويل المبالغ المتحصلة إلى حزمة الأمان الاجتماعي المقررة في قانون الموازنة العامة"، وذلك حفاظاً على استقلالية أموال الزكاة لخصوصيتها، وكونها عبادة وفريضة، ولا ينبغي إدراجها ضمن قانون الموازنة العامة.

ثالثاً: يرى المجلس أيضا أن الفقرة (هـ) من المادة العاشرة تشتمل على تقرير حق "الزكاة المشروطة" للمزكي، الأمر الذي يتعارض مع الفقرة (ب) من المادة التاسعة، فشرط المزكي معتبر في إطار الشروط الشرعية حتى لو لم يكن منسجماً مع حزمة الأمان الاجتماعي، وهو ما لم يتضح في مشروع القانون. فضلا عن أن حق "الزكاة المشروطة" يمكن أن يكون مدخلاً إلى التحايل لإسقاط الزكاة.

رابعاً: جاء في المادة الثالثة الفقرة/أ تسمية المؤسسة بـ "المؤسسة العامة للزكاة"، يرى المجلس أن تضاف كلمة "والصدقات" ليصبح اسم المؤسسة "المؤسسة العامة للزكاة والصدقات".

خامساً: يقترح المجلس أن ينص القانون -في أعضاء مجلس الأمناء– على وزير الأوقاف أو من يمثله، وعلى مندوبين عن المؤسسات الدينية. 

سادساً: إضافة فقرة إلى المادة الثامنة تنص على "الوصايا" لتكون إحدى الموارد المالية للمؤسسة.

سابعاً: إضافة كلمة "الفقراء" إلى الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة التاسعة، وحذف "اللاجئين" من المادة نفسها.

ثامناً: يرى المجلس ضرورة توضيح موازنة المؤسسة لتكون من الموازنة العامة. 

تاسعاً: تعديل اسم الهيئة الواردة في المادة الحادية عشرة من "هيئة الفتوى والرقابة الشرعية" إلى "هيئة الرقابة الشرعية".

عاشراً: يعترض مجلس الإفتاء على المادة السادسة عشرة التي تشترط مصادقة مجلس أمناء المؤسسة على قرار هيئة الرقابة الشرعية، ذلك أن قرار الهيئة الشرعية يجب أن يكون ملزماً لمجلس الأمناء. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة
الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو     
  أ.د. عبد الله الفواز / عضو
            د. ماجد الدراوشة / عضو         
      د. محمد خير العيسى / عضو
            أ.د. آدم نوح القضاة / عضو       
 د. رشاد الكيلاني / عضو
            القاضي خالد وريكات / عضو     
   د. أحمد الحسنات / عضو
         د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

أيهما أفضل في نهار رمضان: قراءة القرآن أم صلاة التَّطَوُّع؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

على المسلم أن يجعل لنفسه برنامجًا لقراءة القرآن في رمضان، فإذا أتم حصة اليوم - وتُسمى وِرْدًا أو حِزْبًا - اشتغل بغيره من الطاعات، ومنها صلاة النافلة. 

والصلاة تسمى قرآنًا؛ لأن غالب ما فيها قراءة القرآن، قال الله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء:78]. والله تعالى أعلم

هل يشترط التتابع بالقضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأفضل في القضاء التتابع إن كان الصيام قد فات بعُذر، وإن فات الصيام بلا عذر فالتتابع واجب؛ لأن القضاء في هذه الحال على الفور، والتفريق يُخِلُّ بالفورية. 

ومع ذلك لو فرَّق أيام القضاء كفاه ذلك، لكنه يكون آثمًا لإخلاله بشرط الفورية والتتابع. والله تعالى أعلم


مقولة (ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام)

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مقولة: (ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام) ليست بحديث وإن كان معناها صحيح؛ فالأصل الشرعي أن مال المسلم لا يحل لأحد إلا بطيب نفس، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء: 29]؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد في مسنده، وما أخذ بالحياء يتنافى مع الرضا التام.
وقد نص الفقهاء على أن ما أخذ بسيف الحياء حكمه حكم ما أُخذ بالإكراه، يجب رده إلى صاحبه.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في [الفتاوى الكبرى 30/3]: "ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضاً منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهاً بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقبلون هذا السيف ويتحملون مرار جرحه ولا يقبلون الأول خوفاً على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء، ويخافون عليها أتم الخوف". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد