الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (271) حكم المساهمة في الشركات المختلطة

أضيف بتاريخ : 10-03-2019

قرار رقم: (271) (2 / 2019) حكم المساهمة في الشركات المختلطة

بتاريخ (25/جمادى الأولى/1440هـ) الموافق (31 / 1/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية المنعقدة يوم الخميس (25/جمادى الأولى/ 1440هـ)، الموافق (31 /1 /2019م) قد نظر في الكتاب الوارد من عطوفة رئيس اللجنة الاستشارية الشرعية لوضع المعايير الشرعية والمحاسبية لتصنيف الشركات حسب التوافق مع الشريعة الإسلامية، فضيلة الدكتور أحمد الحسنات، كتاب (رقم 611/ 55122/ 1352 تاريخ 22 /11 /2018م)، حيث جاء في مضمونه:

أرجو إعلامكم بأن بورصة عمان قامت بتشكل لجنة استشارية شرعية لوضع المعايير الشرعية والمحاسبية لتصنيف الشركات حسب التوافق مع الشريعة الإسلامية، تضم في عضويتها مجموعة من أهم الخبراء وأصحاب الاختصاص في مختلف المجالات المتعلقة بالتمويل الإسلامي من النواحي الشرعية والفنية. حيث قامت اللجنة – بعد الاطلاع على قرارات مجلس الإفتاء العام، وفتاوى دائرة الإفتاء، وقرارات مجمع الفقه الإسلامي، ومراجعة معيار الأيوفي رقم (21) بشأن "الأوراق المالية: الأسهم والسندات"، وقرارات هيئات الرقابة الشرعية، ومؤشر داو جونز للأسهم الإسلامية، والتجارب الدولية السابقة في هذا المجال، والعديد من الأبحاث والدراسات في هذا الموضوع – بوضع مسودة للمعايير المشار إليها أعلاه، وتحكيمها، ووضع الشروحات والضوابط الشرعية والمحاسبية لها.

وضمن هذا الإطار، فإننا نرجو الإشارة إلى أهمية هذا المشروع وأثره في تعزيز وتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، وتقديم خدمة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في الشركات التي تنسجم أعمالها مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، وصولاً إلى تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني. وفي ضوء ما تقدم. نرجو التكرم بعرض مسودة المعايير الشرعية والمحاسبية لتصنيف الشركات حسب التوافق مع الشريعة الإسلامية على مجلس الإفتاء العام لمناقشتها وبيان الرأي الشرعي بخصوصها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس اعتماد المعايير الآتية:

أولاً: لا حرج في معاملات أسهم الشركات النقية، وهي التي تخلو استثماراتها ونشاطاتها المعلنة وقوائمها المالية من التعاملات المتفق على حرمتها.

ثانياً: لا يجوز التعامل بأسهم الشركات المحرمة التي تدخل المحرمات القطعية في صلب نشاطها التجاري.

ثالثاً: يحرم على الشركات وإداراتها التعامل بالربا وسائر المحرمات مهما كانت نسبة المحرم في مقابل المباح.

رابعاً: أما ما يسمى بـ"الشركات المختلطة"، وهي الشركات المسجلة بأعمال تجارية مباحة الأصل، غير أنها تتعامل عرضاً ببعض العقود المحرمة أو بيع بعض المحرمات التي ليست نشاطاً أساسياً للشركة، ولا منصوصاً عليها في نظامها المسجل. فهذا النوع المختلط من الشركات لا بد من توافر شرطين فيها كي يجوز التعامل بأسهمها بيعاً وشراء:

1. عدم تجاوز إجمالي المبالغ المقترضة أو المودعة بالربا نسبة 25% من القيمة الدفترية لمجموع أسهم الشركة.

2. عدم تجاوز الإيرادات أو المصروفات الناتجة عن عنصر محرم عارض – كما سبق بيانه في التعريف - نسبة 5% من إجمالي إيرادات الشركة.

والمسوغ الشرعي لهذين الشرطين هي قواعد الفقه الإسلامي المرنة، وأهمها قاعدة "العفو عن اليسير"، وقاعدة "تنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة"، وأيضا "الضرورات تقدر بقدرها"، وكلها مقررة في النصوص الشرعية وتفريعات الفقهاء الكثيرة، وكذلك قواعد تحديد المسؤولية على من يباشر المعاملة المحرمة، وعدم تعدي الحرام إلى ذمتين، خاصة في الشركات المعاصرة التي يشترك فيها آلاف الناس، الأمر الذي يتعذر معه وقوف كل مساهم على التفاصيل العارضة لتعاملات الشركة.

هذا والواجب على المسلم – رغم حكم الجواز المشروط - التخلص من نسبة الربح المحرم الذي تحصّل عليه نتيجة مساهمته هذه، وإنفاقها في أوجه الخير العامة، على أن لا يعود ذلك بأي منفعة على المساهم. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو      

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

أ.د. عبد الله الفواز / عضو (أتحفظ على المختلطة)   

      د. محمد خير العيسى / عضو

          د. ماجد الدراوشة / عضو        

       أ.د. آدم نوح القضاة / عضو (أتحفظ على القرار في النقطة رابعاً)

                 القاضي خالد وريكات / عضو         

     د. أحمد الحسنات / عضو

            د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الصلاة منفردا في صف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا دخل شخص ولم يجد فسحة في الصف، فيندب له -بعد أن يحرم بالصلاة- أن يجر أحدا من الصف الذي أمامه ليصلي معه، إذا علم منه الموافقة، فإن لم يوافقه صلى منفرداً، ولا كراهة عليه.

وإذا صلى منفرداً، فيسن أن يقف خلف الإمام مباشرة، ثم إن جاء أحد فيقف عن يمينه، ومن يأتي بعدهما يقف عن يساره، وهكذا بحيث يبقى الإمام في وسط الصف، وذلك حتى يتحصل الجميع على فضيلة صلاة الجماعة.

وأما إذا دخل شخصان الصلاة معا، ويوجد فرجة في الصف تتسع لواحد فقط، فيصلي الاثنان معا في صفٍ جديد، ومن آتى بعدهما يسد الفرجة؛ لأنه إذا سدّ أحدهما الفرجة صار الآخر منفردا. 

قال الخطيب الشربيني رحمه الله في [مغني المحتاج 1/ 494]: "وإن لم يجد سعة فليجر ندبا في القيام شخصا واحدا من الصف إليه بعد الإحرام؛ خروجا من خلاف من قال من العلماء لا تصح صلاته منفردا خلف الصف.

قال الزركشي وغيره: وينبغي أن يكون محله إذا جوز أن يوافقه، وإلا فلا جرّ، بل يمتنع لخوف الفتنة ، وليساعده المجرور، ندبا لموافقته؛ لينال فضل المعاونة على البر والتقوى، ولا يجر أحدا من الصف إذا كان اثنين؛ لأنه يصير أحدهما منفردا، ولهذا كان الجر فيما ذكر بعد الإحرام".

وعليه، فالسنة لك أن تصلي مع المنفرد، ومن ثم إذا جاء آخر فلك أن تسد الفرجة في الصف الأول. والله تعالى أعلم.

حكم استعمال البخاخ في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

استعمال البخاخ عن طريق الأنف أو الفم مُفَطِّرٌ؛ لأن الدواء في هذه البخاخات يُراد منه الوصول إلى الرئتين، وهما من الجوف. 

فمن كان يستعمله في بعض الأيام؛ يستعمله وقت الصيام، ويبقى ممسكًا، ويقضي فيما بعد. 

ومن كان يستعمله كل يوم؛ يستعمله وقت الصيام، ويبقى ممسكًا، ويُطعم عن كل يوم مسكينًا. والله تعالى أعلم


حكم من عجز عن الصوم ثم قدر عليه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يلزمه القضاء وإن قدر عليه؛ سواء حصلت له القدرة على الصوم بعد إخراج الفدية أم قبله؛ لأنه كان مخاطَبًا بالفدية ابتداءً فتلزمه. 

ولو أخَّر إخراج الفدية عن السنة الأولى لم يلزمه شيء للتأخير، ولو عجز عن الفدية لم تثبت في ذمَّته. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد