الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (244) الاقتصار في المسجد على المسجدية

أضيف بتاريخ : 12-11-2017

قرار رقم: (244) (13/ 2017) الاقتصار في المسجد على المسجدية

بتاريخ (20/صفر/1439هـ) الموافق (9/ 11/ 2017م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (20/ صفر/ 1439هـ)، الموافق (9/ 11 /2017م)، قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات حيث جاء فيه:

إشارة إلى كتاب فضيلة مدير أوقاف محافظة البلقاء، والمتضمن طلب الموافقة على استعمال مسجد أم جوزة القديم والسكن التابع له بعد ترميمه مقرا لمنتدى أم جوزة الثقافي. أرجو سماحتكم بيان الرأي الشرعي في استخدام وترميم المسجد المشار إليه أعلاه وتأجيره لمديرية ثقافة السلط، علما بأن المسجد مغلق منذ خمسة وعشرين عاماً.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

المسجد في فقه الشريعة وقف إسلامي، ولا يجوز استعمال الوقف في غير ما وُقف له، سواء كان من واقف معين، أو صار وقفاً باستعماله مسجداً، وبما أنه قد ثبتت المسجدية للمسجد، فلا يجوز تغيير صفته، بل يبقى مسجداً، وينبغي صيانته والمحافظة عليه لأجل الصلاة، ويجوز الانتفاع به في أقرب وجه ديني للمسجدية، كتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية. أما تحويله إلى صفة "منتدى ثقافي" فلا يجوز ذلك. خاصة وأن "القانون المدني الأردني" يقرر في المادة (1239) أنه "لا يجوز التغيير في وقف المسجد، ولا فيما وقف عليه". والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

أ. د. عبد الناصر أبو البصل / عضو

أ. د. عبد الله الفواز/ عضو

د. ماجد دراوشه / عضو  

القاضي خالد الوريكات/ عضو

د. محمد خير العيسى / عضو  

الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

د. محمد الزعبي/ عضو      

د. أحمد الحسنات / عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم قضاء السنن

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يندب للمسلم إذا فاتته نافلة من الرواتب أو الوتر أو وردٍ له قضاؤه، أما السنن المؤقتة بسبب كالكسوف والخسوف فلا تقضى. 

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة" [المجموع 4/ 43]. والله تعالى أعلم.

حكم صلاة الجماعة في غير المسجد

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يشترط لتحصيل أجر الجماعة أن تكون في مسجد، ولكن على المسلم أن يحرص على أداء الصلاة في المسجد لئلا يفوّت على نفسه أجراً عظيماً؛ وذلك لفضيلة المسجد والاعتكاف فيه، وكثرة المصلين غالبًا، وتحصيل ثواب الذهاب والرجوع من المسجد، فعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مَنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً) رواه مسلم. 

ومن فاتته جماعة المسجد، فليحرص على الجماعة في مكان عمله أو مع أهل بيته. والله تعالى أعلم 

حكم صيام من أصيب بمرض لا يُرجى بُرْؤُهُ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مَن أصيب بمرض لا يرجى بُرْؤُهُ يمنعه من الصيام؛ فعليه إطعام مسكينٍ مُدَّ طعام عن كل يوم بدلًا عن الصوم. قال الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]. 

والمُدُّ: (600) غرام من القمح أو الأرز. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد