الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (244) الاقتصار في المسجد على المسجدية

أضيف بتاريخ : 12-11-2017

قرار رقم: (244) (13/ 2017) الاقتصار في المسجد على المسجدية

بتاريخ (20/صفر/1439هـ) الموافق (9/ 11/ 2017م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (20/ صفر/ 1439هـ)، الموافق (9/ 11 /2017م)، قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات حيث جاء فيه:

إشارة إلى كتاب فضيلة مدير أوقاف محافظة البلقاء، والمتضمن طلب الموافقة على استعمال مسجد أم جوزة القديم والسكن التابع له بعد ترميمه مقرا لمنتدى أم جوزة الثقافي. أرجو سماحتكم بيان الرأي الشرعي في استخدام وترميم المسجد المشار إليه أعلاه وتأجيره لمديرية ثقافة السلط، علما بأن المسجد مغلق منذ خمسة وعشرين عاماً.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

المسجد في فقه الشريعة وقف إسلامي، ولا يجوز استعمال الوقف في غير ما وُقف له، سواء كان من واقف معين، أو صار وقفاً باستعماله مسجداً، وبما أنه قد ثبتت المسجدية للمسجد، فلا يجوز تغيير صفته، بل يبقى مسجداً، وينبغي صيانته والمحافظة عليه لأجل الصلاة، ويجوز الانتفاع به في أقرب وجه ديني للمسجدية، كتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية. أما تحويله إلى صفة "منتدى ثقافي" فلا يجوز ذلك. خاصة وأن "القانون المدني الأردني" يقرر في المادة (1239) أنه "لا يجوز التغيير في وقف المسجد، ولا فيما وقف عليه". والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

أ. د. عبد الناصر أبو البصل / عضو

أ. د. عبد الله الفواز/ عضو

د. ماجد دراوشه / عضو  

القاضي خالد الوريكات/ عضو

د. محمد خير العيسى / عضو  

الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

د. محمد الزعبي/ عضو      

د. أحمد الحسنات / عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم التسمية عند الذبح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُسَنُّ للذابح أن يقول عند ذبح الأضحية: (بسم الله)؛ لقوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: 118]. ولا تجب؛ فلو تركها عمدًا أو سهوًا حلَّ أكْلُها. والله تعالى أعلم

على من تجب فدية الصوم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الفدية – وهي إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها - تجب على:
1. مَن لا يستطيع الصوم لا في الحال ولا في المستقبل، مثل: الشيخ الهرم، والمرأة المسنة، والمريض مرضًا لا يُرجى بُرْؤُهُ.
2. المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على الجنين أو الولد. 
3. مَن أخَّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان القابل، إذا كان تأخيره بلا عذر شرعي، فهذا تجب عليه الفدية عدا عمّا يلحقه من إثم.
4. وتجب الفدية في تركة من مات، وفي ذمَّته صوم واجب تمكَّن من قضائه ولم يصُم. والله تعالى أعلم

 

هل على التاجر المدين زكاة؟

الدين لا يمنع وجوب الزكاة، فمن كان عليه دين وفي يده مال أو عروض تجارة أو أموال زكوية أخرى وجب عليه إخراج الزكاة مما في يده.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد