الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (243) حكم استئجار أرض لبناء مسجد عليها

أضيف بتاريخ : 09-10-2017

قرار رقم: (243) (12/ 2017) حكم استئجار أرض لبناء مسجد عليها

بتاريخ (15/محرم/1439هـ) الموافق (5/ 10/ 2017م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس (15/ محرم / 1439هـ)، الموافق (5 / 10 /2017م)، قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات حيث جاء فيه:

تقدم أهالي حي الذراع الغربي/ حي نزال بطلب إقامة مسجد على قطعة مملوكة لأمانة عمان الكبرى، وطلبت الوزارة مساعدتهم في تخصيص القطعة لهذه الغاية لإقامة مسجد عليها، إلا أن الأمانة اشترطت استئجار هذه القطعة بأجرة سنوية قدرها مائة دينار لمدة عشرين عاماً، أرجو سماحتكم التكرم ببيان الحكم الشرعي في ذلك.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في استئجار قطعة الأرض المذكورة من أمانة عمان الكبرى، وتخصيصها لإقامة مسجد عليها. والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

نائب رئيس مجلس الإفتاء / الشيخ عبد الكريم الخصاونة

أ. د. عبد الناصر أبو البصل / عضو

أ. د. عبد الله الفواز/ عضو    

د. وائل عربيات / عضو

د. محمد خير العيسى / عضو        

د. ماجد دراوشه / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي /عضو       

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد الزعبي/ عضو                 

مقرر مجلس الإفتاء / د. جميل أبو سارة

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم حدوث الجروح والنزيف في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا ترتب على الجروح دخول شيء - من دم أو آلة - إلى الجوف؛ فقد فَسَدَ الصوم. 

أما الجروح والنزيف الخارجي فلا يُفْسِدُه؛ إذ الجروح والنزيف في نهار رمضان لا يُفْسِدان الصوم، إلا إذا ترتب عليها دخول شيء إلى الجوف. والله تعالى أعلم


حكم من مات وعليه صيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من مات قبل تمكُّنه من القضاء - كمن استمر عذره حتى مات - فلا قضاء ولا فدية ولا إثم عليه. 

وإن مات بعد التمكُّن وجب تداركُ ما فاته، وذلك بأن يُخرَجَ من تركته عن كل يوم مُدَّ طعام؛ لحديث: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ؛ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا" [رواه الترمذي].

ويجوز لوليه أن يصوم عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" [رواهُ الشيخان]. وفي رواية: "إنْ شاء". فعُلم من ذلك أن الإطعام عنه جائز، والصيام جائز. والله تعالى أعلم


حكم صيام من أصبح مريضًا أو مسافرًا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

المريض الذي يشق عليه الصيام؛ يجوز له أن يُفطر سواء أصبح صائمًا أم غير صائم. 

وأما المسافر: فإن أصبح مقيمًا وسافر بعد الفجر؛ فيجب عليه أن يصوم ما لم تُدركه مشقة بالغة يُفطر بسببها. 

وأما إن أصبح مسافرًا بأن طلع الفجر عليه بعد أن غادر بنيان بلده؛ فهذا له أن يفطر، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد