الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (244) الاقتصار في المسجد على المسجدية

أضيف بتاريخ : 12-11-2017

قرار رقم: (244) (13/ 2017) الاقتصار في المسجد على المسجدية

بتاريخ (20/صفر/1439هـ) الموافق (9/ 11/ 2017م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (20/ صفر/ 1439هـ)، الموافق (9/ 11 /2017م)، قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات حيث جاء فيه:

إشارة إلى كتاب فضيلة مدير أوقاف محافظة البلقاء، والمتضمن طلب الموافقة على استعمال مسجد أم جوزة القديم والسكن التابع له بعد ترميمه مقرا لمنتدى أم جوزة الثقافي. أرجو سماحتكم بيان الرأي الشرعي في استخدام وترميم المسجد المشار إليه أعلاه وتأجيره لمديرية ثقافة السلط، علما بأن المسجد مغلق منذ خمسة وعشرين عاماً.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

المسجد في فقه الشريعة وقف إسلامي، ولا يجوز استعمال الوقف في غير ما وُقف له، سواء كان من واقف معين، أو صار وقفاً باستعماله مسجداً، وبما أنه قد ثبتت المسجدية للمسجد، فلا يجوز تغيير صفته، بل يبقى مسجداً، وينبغي صيانته والمحافظة عليه لأجل الصلاة، ويجوز الانتفاع به في أقرب وجه ديني للمسجدية، كتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية. أما تحويله إلى صفة "منتدى ثقافي" فلا يجوز ذلك. خاصة وأن "القانون المدني الأردني" يقرر في المادة (1239) أنه "لا يجوز التغيير في وقف المسجد، ولا فيما وقف عليه". والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

أ. د. عبد الناصر أبو البصل / عضو

أ. د. عبد الله الفواز/ عضو

د. ماجد دراوشه / عضو  

القاضي خالد الوريكات/ عضو

د. محمد خير العيسى / عضو  

الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

د. محمد الزعبي/ عضو      

د. أحمد الحسنات / عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم دفع الفدية للقريب الفقير

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمرأة أن تدفع فدية إفطارها عن شهر رمضان لابنة ابنها إن كانت هذه البنت فقيرة وليست مكفيّة بنفقة من تجب عليهم نفقتها. والله تعالى أعلم

مقولة (ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام)

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مقولة: (ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام) ليست بحديث وإن كان معناها صحيح؛ فالأصل الشرعي أن مال المسلم لا يحل لأحد إلا بطيب نفس، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء: 29]؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد في مسنده، وما أخذ بالحياء يتنافى مع الرضا التام.
وقد نص الفقهاء على أن ما أخذ بسيف الحياء حكمه حكم ما أُخذ بالإكراه، يجب رده إلى صاحبه.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في [الفتاوى الكبرى 30/3]: "ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضاً منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهاً بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقبلون هذا السيف ويتحملون مرار جرحه ولا يقبلون الأول خوفاً على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء، ويخافون عليها أتم الخوف". والله تعالى أعلم

حكم صنع الطعام لشخص مُفطر في رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يَحْرُمُ صنع الطعام للمفطر بغير عذر في رمضان؛ لأن في ذلك إعانةً على المعصية، والإعانةُ على المعصية معصية. قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2]. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد