الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (234) اقتطاع نسبة من كفالات الأيتام للشأن الصحي

أضيف بتاريخ : 20-03-2017

قرار رقم: (234) (2/ 2017) اقتطاع نسبة من كفالات الأيتام للشأن الصحي

بتاريخ (7/جمادى الآخرة/1438هـ)، الموافق (6 /3 /2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية المنعقدة يوم الاثنين (7/جمادى الآخرة/1438هـ)، الموافق (6 /3 /2017م) قد اطلع على السؤال الوارد من السيد ممدوح المحيسن الأمين العام لجمعية المركز الإسلامي حيث جاء فيه:

تقوم جمعية المركز الإسلامي الخيرية باقتطاع نسبة محددة بمقدار (5%) من الكفالة الشهرية للأيتام والأسر الفقيرة المكفولة وفقا لـ "نظام الكفالات" المعتمد في الجمعية، وتوضع هذه الاقتطاعات في حساب خاص لغايات الصرف على الجوانب الصحية للأيتام والأسر الفقيرة المكفولة في نفس مركزهم (مركز طبي تابع للجمعية). فهل يجوز ذلك؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

إذا كان المتبرع لليتيم قد اطلع على "نظام الكفالات" عند تبرعه، ووافق على ما ورد فيه من البنود والقيود، ومنها بند الاقتطاع واضحاً ومبيناً، فيجوز للجمعية اقتطاع نسبة الـ (5%) من التبرع لصالح الجوانب الصحية للأيتام والأسر الفقيرة المكفولة جميعاً؛ لأن موافقة المتبرع على "نظام الكفالات" كافٍ في تحقيق الإذن الذي تشترطه الشريعة في تصرفات الوكيل (الجمعية)، خاصة وأن العناية الصحية تعود على الأيتام والفقراء بالمصلحة، ولن تخرج الأموال بذلك عن مقصدها الأساسي بسد حاجة المحتاجين من المسجلين في الجمعية. والله تعالى أعلم

 

رئيس المجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

نائب رئيس مجلس الإفتاء /  الشيخ عبد الكريم الخصاونة 

       أ. د. عبد الله الفواز / عضو

              الشيخ سعيد الحجاوي /عضو      

           د. محمد خير العيسى / عضو

                    القاضي خالد الوريكات / عضو      

       د. محمد الزعبي/ عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من يصوم ولا يصلي

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

على المسلم أن يحرص على الفرائض كلِّها، وأهمُّها بعد الشهادتين: الصلاة. 

ومَنْ تركها استخفافًا بحقِّها؛ فهو كافر لا يُقبل صيامه، وإنْ تركها كسلًا؛ فهو مسلم وصيامه صحيح، ولكنه ارتكب إثمًا عظيمًا بتركه الصلاة. والله تعالى أعلم


حكم النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا تحقق طهر النفساء قبل الأربعين: وجب عليها الغسل وتأتي من العبادة ما تأتي به الطاهر، كما يحلّ لها ما كان ممنوعا عليها، فتحلّ لزوجها بعد غسلها؛ إذ أقل النفاس لحظة، وغالبه أربعون يوما، ولا يشترط بلوغ الأربعين، بل يكفي توقف الدم، أو رؤية القصة البيضاء. والله تعالى أعلم

حكم من علمت بطلاقها أو وفاة زوجها بعد انتهاء عدتها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 234]، فإن كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل، وتحسب العدة بالأشهر القمرية، وتبدأ من تاريخ الوفاة.

فإن انقضت عدتها قبل علمها بموت زوجها أو طلاقها منه، فلا تعتد عند علمها؛ لأن عدتها انقضت.

جاء في كتاب [البيان في مذهب الإمام الشافعي 11/ 41] من كتب الشافعية: "إذا طلق الرجل امرأته، أو مات عنها وهو غائب عنها، فإن عدتها من حين الطلاق، أو من حين الموت.

فإن لم تعلم بالطلاق ولا بالموت حتى انقضت مدة عدتها، فقد انقضت عدتها، وإن علمت قبل انقضاء مدة العدة أتمت عدتها من حين الطلاق أو الموت". 

وأما من تركت الإحداد مدة العدة مع علمها بالحرمة، أثمت إلا أن عدتها قد انقضت. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد