الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (234) اقتطاع نسبة من كفالات الأيتام للشأن الصحي

أضيف بتاريخ : 20-03-2017

قرار رقم: (234) (2/ 2017) اقتطاع نسبة من كفالات الأيتام للشأن الصحي

بتاريخ (7/جمادى الآخرة/1438هـ)، الموافق (6 /3 /2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية المنعقدة يوم الاثنين (7/جمادى الآخرة/1438هـ)، الموافق (6 /3 /2017م) قد اطلع على السؤال الوارد من السيد ممدوح المحيسن الأمين العام لجمعية المركز الإسلامي حيث جاء فيه:

تقوم جمعية المركز الإسلامي الخيرية باقتطاع نسبة محددة بمقدار (5%) من الكفالة الشهرية للأيتام والأسر الفقيرة المكفولة وفقا لـ "نظام الكفالات" المعتمد في الجمعية، وتوضع هذه الاقتطاعات في حساب خاص لغايات الصرف على الجوانب الصحية للأيتام والأسر الفقيرة المكفولة في نفس مركزهم (مركز طبي تابع للجمعية). فهل يجوز ذلك؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

إذا كان المتبرع لليتيم قد اطلع على "نظام الكفالات" عند تبرعه، ووافق على ما ورد فيه من البنود والقيود، ومنها بند الاقتطاع واضحاً ومبيناً، فيجوز للجمعية اقتطاع نسبة الـ (5%) من التبرع لصالح الجوانب الصحية للأيتام والأسر الفقيرة المكفولة جميعاً؛ لأن موافقة المتبرع على "نظام الكفالات" كافٍ في تحقيق الإذن الذي تشترطه الشريعة في تصرفات الوكيل (الجمعية)، خاصة وأن العناية الصحية تعود على الأيتام والفقراء بالمصلحة، ولن تخرج الأموال بذلك عن مقصدها الأساسي بسد حاجة المحتاجين من المسجلين في الجمعية. والله تعالى أعلم

 

رئيس المجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

نائب رئيس مجلس الإفتاء /  الشيخ عبد الكريم الخصاونة 

       أ. د. عبد الله الفواز / عضو

              الشيخ سعيد الحجاوي /عضو      

           د. محمد خير العيسى / عضو

                    القاضي خالد الوريكات / عضو      

       د. محمد الزعبي/ عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم ترك سجود التلاوة في الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج على الإمام إذا ترك سجود التلاوة ولو عمداً، والواجب على المأموم متابعة الإمام في الصلاة، فإذا لم يسجد الإمام سجود التلاوة، فلا يجوز للمأموم السجود؛ لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به.

وما فعله المأموم من إحداث سجود بعد سلام الإمام وقبل سلامه فيما ليس فيه سجود للسهو، يبطل الصلاة إن كان المأموم عالماً بالتحريم، وإلا عذر بجهله ولم تبطل صلاته.

جاء في [حاشية الإمام الجمل على فتح الوهاب]: "قوله: فلا يجبر تركها -الهيئات- بالسجود؛ فإن سجد لشيء منها عامداً بطلت صلاته، إلا أن يعذر لجهله".

ولما كانت هذه المسألة مما يخفى على العوام؛ لأنها من دقائق العلم، وكل ما شأنه ذلك يعذرون بجهله، ولا تبطل طاعتهم بسببه، فيمكن القول بعدم بطلان صلاة من لم يحط علما بالمسألة، مع ضرورة تعلم الأحكام، وأما بعد العلم بها فتبطل. والله تعالى أعلم. 

هل تجوز الخلوة بين الخاطبين بعد العقد الشرعي، وهل يحل للخاطب أن يرى من خطيبته غير الوجه والكفين بعد العقد الشرعي، وهل يحلُّ للخاطبين أن يخرجا معاً بعد العقد الشرعي بدون محرم؟

الخاطبان زوجان بعد العقد الشرعي، لكن لابد من مراعاة العرف لئلا يحصل ما يندمان عليه إن حصل طلاق أو وفاة فتضيع الحقوق.

حكم صرف الكفارة للعيال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب إعطاء الفدية أو الكفارة للفقراء والمساكين الذين لا تجب نفقتهم على من وجبت عليه الفدية أو الكفارة، فلو أطعمها لعياله؛ لا تجزئ، ولا تَبْرَأُ ذمَّته. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد