الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (223) مشروعية الذبح في مسلخ عمان

أضيف بتاريخ : 24-05-2016

قرار رقم: (223) (6/ 2016) مشروعية الذبح في مسلخ عمان

بتاريخ (5/شعبان/1437هــ), الموافق (12 /5 / 2016م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة المنعقدة يوم الخميس (5/شعبان /1437هــ)، الموافق (12/5/2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من مسلخ عمان، حول مشروعية الذبح الذي يجري في المسلخ.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:                               

الذبح الشرعي هو الذي يدرك في الحيوان حياة مستقرة، لقوله تعالى: (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) المائدة/3. وقوله صلى الله عليه وسلم: (وَمَا أَصَّدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ) متفق عليه. وفي ذلك يقول الإمام النووي: "إن جرح السبع شاةً فذبحها صاحبها وفيها حياة مستقرة حلّت، وإن لم يبق فيها حياة مستقرة لم تحل" [المجموع للنووي].

وقد تبين لنا بالكشف المباشر أن وسيلة الذبح في المسالخ الحكومية تدرك في الأنعام حياة مستقرة، الأمر الذي يعني حل هذه الذبائح وجوازها من حيث الأصل والحمد لله. والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. هايل عبد الحفيظ /عضو  

                             أ.د. عبدالناصر أبو البصل / عضو                       

         الشيخ سعيد الحجاوي /عضو          

                                د. يحيى البطوش /عضو                                    

           د. محمد خير العيسى /عضو           

                             خالد الوريكات / عضو                                   

                أ.د. عبدالله الفواز/ عضو                   

                               د. محمد الخلايلة/عضو                                     

      د. محمد الزعبي/عضو            

    

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم وضوء من خرج الدم من أنفه أو جرحه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نزول الدم من الجرح أو الرّعاف من الأنف لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب الوضوء خروجًا من خلاف من أوجب الوضوء بعد نزول الدم. والله تعالى أعلم

حكم التصوير الشعاعي للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التصوير الشعاعي بحدِّ ذاته لا يُفَطِّر، لكن إذا أخذَ دواءً أو مادةً لإظهارِ الصورةِ، عن طريق منفذ مفتوح إلى الجوف - مثل الفم والشرج - فإنه يُفَطِّر. والله تعالى أعلم

حكم أداء صلاة الوتر ركعة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز الوتر بركعة واحدة، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: (صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى) متفق عليه، لكن الاقتصار عليها خلاف الأولى، جاء في [المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية/ ص137]: "وأقله [الوتر] ركعة، لكن الاقتصار عليها خلاف الأولى".

وأكمل الوتر إحدى عشرة ركعة، وأقل الكمال ثلاث ركعات. جاء في [عمدة السالك/ ص 60]: "أقل الوتر: ركعة، وأكمله إحدى عشرة، ويسلم من كل ركعتين، وأدنى الكمال: ثلاث بسلامين". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد