الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (43) الحكم على تعديلات أدخلت على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك العربي الإسلامي

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (43) الحكم على تعديلات أدخلت على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك العربي الإسلامي

بتاريخ: 25/ 7/ 1420هـ، الموافق: 13/ 11/ 1999م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك العربي الإسلامي يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية؟

 الجواب وبالله التوفيق:

قرر المجلس الموافقة على هذه التعديلات المشار إليها في الكتاب المذكور التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية على أن تصاغ الفقرة (د) من المادة (28) كما يلي:

الفقرة (د) الاحتياطات الأخرى:

أي نسبة من الأرباح السنوية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وموافقة الهيئة العامة لحساب أي احتياطات أخرى، مهما كانت مسمياتها أو الغرض منها، فيما تتطلبها مصلحة الشركة، وحسن سير أعمالها، على أن يتم هذا الاقتطاع بعد تنزيل مخصص ضريبة الدخل. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

المفتي العام/ الشيخ سعيد الحجاوي

د. محمود البخيت

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالسلام العبادي

الشيخ محمود شويات

مقرر مجلس الإفتاء/ نعيم مجاهد

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

كيف أحبّ الصلاة وأصلي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

حبُّ الصلاة يأتي إذا علمت أن الدنيا فانية، وأن الآخرة باقية، وأن صلاتك هي عملك الصالح الذي سيؤنسك في قبرك، وسينجيك عند الله في الآخرة، أفلا تحب أن تكسب الطمأنينة في الدنيا، والجنة في الآخرة، تفكر في أمرك ولا تتأخر، فالعمر لا ينتظر. نسأل الله لنا ولك التثبيت. 

حكم دفع المريض الفقير الفدية لنفسه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز ولا يجزئ أن يدفع المريض العاجز عن الصيام حاضراً ومستقبلا الفدية لنفسه؛ لأنها واجبة عليه في ماله، وثابتة في ذمته، كالدّين عليه، فإن دفعها لنفسه فلا تسقط عنه، فإذا لم يجد ما يدفعه تبقى في ذمته ولا تسقط عنه. فإن أغناه الله عز وجل وجب عليه إخراجها إلى الفقراء والمساكين، قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير، وفائدته استقرارها في ذمة الفقير، وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها" [مغني المحتاج 2/ 174].

وعليه؛ فلا يجوز للمسلم إخراج الفدية على نفسه حال فقره، فإن كان المريض فقيراً فلا يلزمه إخراج الفدية في الحال، وتبقى في ذمته حتى وقت اليسار والغنى. والله تعالى أعلم.

حكم ترك صيام الستة من شوال لمن اعتاد صيامها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجب على من اعتاد صيام السِّتَّة من شوَّال أن يصومها في كل عام، لكن من اعتاد فِعْلَ الخير لا ينبغي أن يتركه ما دام مستطيعًا. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد