الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (43) الحكم على تعديلات أدخلت على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك العربي الإسلامي

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (43) الحكم على تعديلات أدخلت على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك العربي الإسلامي

بتاريخ: 25/ 7/ 1420هـ، الموافق: 13/ 11/ 1999م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك العربي الإسلامي يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية؟

 الجواب وبالله التوفيق:

قرر المجلس الموافقة على هذه التعديلات المشار إليها في الكتاب المذكور التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية على أن تصاغ الفقرة (د) من المادة (28) كما يلي:

الفقرة (د) الاحتياطات الأخرى:

أي نسبة من الأرباح السنوية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وموافقة الهيئة العامة لحساب أي احتياطات أخرى، مهما كانت مسمياتها أو الغرض منها، فيما تتطلبها مصلحة الشركة، وحسن سير أعمالها، على أن يتم هذا الاقتطاع بعد تنزيل مخصص ضريبة الدخل. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

المفتي العام/ الشيخ سعيد الحجاوي

د. محمود البخيت

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالسلام العبادي

الشيخ محمود شويات

مقرر مجلس الإفتاء/ نعيم مجاهد

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أتمنى أن أصلي في المساجد.. أعرف أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، ولكني أفكر بعظم أجر الذهاب للمساجد، وأيضًا تبشيرهم بالنور التام، هل هذا الأجر فقط للرجل، أنا أغار جدًّا من الرجال لأن أجرهم عظيم جدًّا عند الله، ماذا أفعل، هل هناك طريقة ما لكسب هذا الأجر

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا -يعني صحن الدار الخارجي-، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا –أي غرفتها الخاصة- أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا) رواه أبو داود، ففي لزوم المرأة بيتها وعدم ذهابها إلى المساجد امتثالاً لأمر الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل، وكما جعل الله ثواب الرجال بالمشي إلى المساجد جعل أجر المرأة بالصلاة في بيتها، والله لم ينس من فضله أحدًا.

شخص يصلي بمكان معين ويغضب إذا أتى غيره وصلى فيه، فما الحكم؟

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير؛ فالواجب نصح هذا الرجل بأن من سبق إلى مكان فهو أحق به.

ما حكم الصلاة خلف إمام غير مرغوب فيه؟

تجوز الصلاة خلف الإمام ولو كان غير مرغوب فيه، لوقوعه في مخالفات شرعية، ويكره لهذا الإمام أن يتقدم الناس. أما إن كان غير مرغوب فيه لسبب دنيوي أو شخصي فلا اعتبار لهذا.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد