الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (26) الدية الشرعية وأحكامها

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (26) الدية الشرعية وأحكامها

بتاريخ: 25/ 6/ 1413هـ، الموافق: 19/ 12/ 1992م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما مقدار الدية الشرعية وما هي أحكامها؟

 الجواب وبالله التوفيق:

قرر مجلس الإفتاء ما يلي:

أ‌-  مقدار الدية:

1. الأصل أن مقدار الدية الشرعية مئة من الإبل ويجوز الحكم بقيمتها مقدرة بعملة البلد الذي صدر فيه الحكم.

2. تحسب قيمة الإبل بأرخص أسعارها في الأقطار الإسلامية لأنها كالبلد الواحد مضافاً إليها أجرة النقل.

3. تغلظ الدية في القتل العمد وشبه العمد ولذا يضاف على قيمتها مقدار ثلثها.

4. يتم تشكيل لجنة من القضاة والخبراء لتحديد قيمة الدية بالعملة الأردنية وفق هذه الأسس كلما دعت الحاجة.

 ب‌-  العاقلة:

تجب الدية على العاقلة في القتل الخطأ وشبه العمد وفق الأحكام التالية:

1. عاقلة الإنسان هم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب.

2. توزع الدية على أفراد العاقلة بحسب مقدرتهم المالية.

3. يكلف بها المكلفون شرعاً فقط.

4. أقصى ما يتحمله أي فرد من أفراد العاقلة مائتان وخمسون ديناراً موزعة على ثلاث سنين.

5. يحكم القاضي بالدية كلها على الجاني مهما كان نوع القتل وللجاني أن يطالب أفراد عاقلته بما يجب عليهم وفق هذه الأحكام.

6. من لم تكن له عاقلة يتحمل الدية وحده مهما كان نوع القتل.

7. إذا ارتكب عامل في الدولة أو المؤسسة الرسمية أو الخاصة جناية ناشئة عن طبيعة عمله بلا إهمال أو تقصير منه فتتحمل الدية خزينة الدولة أو المؤسسة التابع لها.

8. يتحمل أهل القرى والأحياء غير العامة دية القتيل الذي وجد بين ظهرانيهم ولم يعرف له قاتل بعد أن يؤدي أولياء الدم أيمان القسامة على الوجه الشرعي. والله تعالى أعلم.

 

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

المفتي العام/نائب رئيس مجلس الإفتاء/ الشيخ سعيد حجاوي

محمود الشويات

د. عبدالسلام العبادي

د. عمر الأشقـر

د. علي الفقير

د. أحمد هليـــل

د. محمد نعيم ياسين

د. إبراهيم خشان

د. ياسين  درادكه

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم نظر الخاطب للمرأة دون حجاب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من السنة أن يرى الخاطب المخطوبة في حدود ما يسمح به الشرع، وهو النظر إلى الوجه والكفين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (انظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) رواه الترمذي.

ويجوز للخاطب أن يطلب من إحدى النساء أن تنظر إلى المخطوبة، ويباح لها في هذه الحالة أن ترى من المخطوبة ما يباح لها أن تنظر إليه في الأحوال العادية، ولا يقتصر الأمر على الوجه والكفين، وتصف هذه الأمور للخاطب بعد ذلك، فعن أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ، فَقَالَ: (شُمِّي عَوَارِضَهَا، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا) رواه أحمد في مسنده.

جاء في [تحفة المحتاج 7/ 192]: "من لا يتيسر له النظر أو لا يريده بنفسه، يسن له أن يرسل من يحل له نظرها ليتأملها ويصفها له، ولو ما لا يحل له نظره، فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بالنظر، وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل".

وحِلّ النظر مقيّد بالعزم على النكاح بعد القدرة عليه، وبغلبة ظنه أنه يجاب، وبظن خلوّ المرأة من نكاح وعدة، وإلا حرم النظر.

وعليه؛ فلا يحل للخاطب النظر إلى غير الوجه والكفين، ويمكنه الطلب من إحدى محارمه كأمه أو أخته رؤية المخطوبة دون حجاب، ويجب أن تكون النظرة الشرعية بحضور أحد المحارم للمرأة. والله تعالى أعلم

أين تقف المرأة المقتدية بزوجها أو غيره في الصلاة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لو صلت مع الرجل امرأة واحدة -زوجة كانت أو أجنبية- فالسنة أن تقف وراء الإمام وتتستر به، وإن كان يصلي الإمام برجل وامرأة، فليقف الرجل عن يمينه، وتقف المرأة خلف الرجل المقتدي، فتكون مستترة به عن الإمام، بعيدة عن المقتدي والتفاته. والله تعالى أعلم

يجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما. 

والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. 

ويجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار ذهبي مما سبق ذكره. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد