قرار رقم: (27) حكم مشاركة الطلاب المتدربين في كلية الطب في إجراء عمليات الولادة
بتاريخ: 26/ 6/ 1413هـ، الموافق: 20/ 12/ 1992م
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:
ما الحكم الشرعي بخصوص مشاركة الطلاب المتدربين من كلية الطب بإجراء عمليات الولادة، بحيث يشترك مجموعة من عشرة فأكثر مع طبيب مختص في إجراء العملية، وقد يكون من بينهم طلاب غير مسلمين، مع قيام الطلبة بالتدريب على إجراء الفحص الداخلي للنساء؟
الجواب وبالله التوفيق:
نظر المجلس في الموضوع، وبعد مناقشات مستفيضة اتفق على ما يلي:
تنص القواعد الفقهية على ما يلي:
الضرورات تبيح المحظورات. والضرورات تقدر بقدرها.
والمراد بالضرورة ما يتوقف عليه حياة الإنسان.
وعملاً بالقاعدتين السابقتين: فإن الواجب أن يتبع في علاج النساء ما يلي:
تعرض المريضة المسلمة على طبيبة مسلمة، فإن لم تكن فتعرض على غيرها من الطبيبات؛ لأن إطلاع الجنس على جنسه أخف ضرراً.
إن لم يكن في النساء مَن تقدر على معالجة ذلك المرض: فلا مانع أن تعرض المسلمة على طبيب مسلم، فإن لم يوجد جاز عرضها على طبيب غير مسلم.
أما قضية التعليم: فالأصل أن يكون التطبيب النسائي مقتصرًا على الطبيبات كما ذكرنا، ومن واجب كليات الطب أن تهيئ من الطالبات ما يفي بهذا الغرض، فإن تعذر أمكن سد النقص بالرجال مع مراعاة ما سبق ذكره من كون الضرورات تقدر بقدرها، فلا يزاد على ذلك القدر.
ومن هذا يتبين أن عرض النساء على المتدربين بالصورة التي جاءت في السؤال لا يجوز إذا لم تراع به القواعد السابقة. والله تعالى أعلم.
رئيس مجلس الإفتاء
قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة
مفتي القوات المسلحة/ محمود شويـــات
د. عبد السلام العبادي
د. علي الفقـــير
د. ياسين درادكه
د. أحمد محمد هليل